قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للهيئة الجزائرية للصادرات
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للهيئة الجزائرية للصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.