مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.