قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “وساطة التأمين والاستشارات أس.أي.سي.أ“ “ )SICA( assurance en conseils de et d’intermédiation société ” بصفتها شركة سمسرة للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.