قرار

قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرارالمؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.