قرار

قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "كاب أسورنس"بصفتها شركة سمسرة للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.