ج.ر عدد 100 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمها 24 درج 40 دج ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الحرائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ج ج ب 50 3200 الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ( 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 درج ثمن النشير على اساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 73-48 مؤرخ في 25 جمادى فهرس

- وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 الثانية عام 1393 | نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية المواد وليو سنة 1973 تدرج بموجبه في قانون العقوبات قسنطينة . 1473 مادة رقمها 417 مكرر تتعلق بردع تحويل الطائرات 1473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مره مرسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام نوفمبر سنة 1973 يتضمنان تعيين مديرين 6 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 28 مايو سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والرامية الى انشاء شركة لحظيرة العتاد لولاية مستغانم 1473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 1393 الموافق 30 الموافق 13 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس 1473 مكتب 1474

1472 V الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات ( استدراك ) - 1474 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1393 الموافق اول ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين قاض . 1474 قرارات مؤرخة في 14 شعبان عام 1391 و 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 و 9 مايو سنة 1973 تتضمن احداث ونقل والغاء مكاتب للتوثيق . 1474 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1393 الموافق 20 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد عدد المناصب بالاقامة الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بقالمة قصد بناء مركز للاستقبال . 1480 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لبناء ثانوية بأربعاء نايت ايران 1481 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك الدولة كائن بضاحية الامير عبد القادر مساحته 183 م2 لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني قصد استعماله مصالح للفرقة الثالثة للامن الحضرى لقسنطينة - 1481
  • قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن في رقم 1 بشارع مصطفى في كل معهد للعلوم الطبية . 1478 | عواطي بقسنطينة لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 اكتوبر سنة - 1973 يتضمن تنظيم الدروس والامتحانات بكلية العلوم بجامعة وهران باللغة العربية، قصد الحصول على شهادة التعليم العلمي وعلى شهادة ليسانس التعليم في العلوم فرع « العلوم | الطبيعية .. 1479 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لحظيرة تاسيلي - 1479
  • قراران مؤرخان في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمنان تعيين ملحقين للابحاث . 1480 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والمكانيكية 1480 وزارة التجارة
  • مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 1480 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب الوطني للتسويق قصد اقامة بنايات مختلفة 1480 قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الوطنى ( قصد استعماله مصالح للفرقة الاولى للامن الحضرى لقسنطينة . 1481
  • قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية الناصرية مساحتها 3 هكتارات و 78 آرا تقريبا تحمل ارقام 57 و 58 و 59 من مخطط التجزئة ولازمة لبناء 50 مسكنا 1481
  • قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن الغاء تخصيص المخزن « ب » من الفندق والكائن بتبسة مساحته 2875 م2 المخصص سابقا للهندسة العسكرية . - 1482
  • قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص بتنازل الدولة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 28 آرا و 15 سنتيارا بخميس مليانة قصد بناء مركز « للضغط العالى . . 1482 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تحديد الدائرة الحضرية لمدينة المعذر . 1482 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الوافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضن التنازل مجانا لبلدية الحجار عن قطعة ارض ريفية تحمل رقم 4 من مخطط التجزئة المطابق للجزئين رقم 45 و 45 مكرر من قسم «و» تابعة للقطاع المسير ذاتيا هوشات دراجي مساحتها هكتاران و 51 آرا و 90 سنتيارا لازمة لتهيئة سوق للاغنام . 1482 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالتسجيلات الخاصة بالماء . 1482

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 قوانين وأوامر امر رقم 73-48 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافي من يوليو سنة 1973 تدرج بموجبه في قانون العقوبات مادة رقهما 417 مكرر تتعلق بردع تحويل الطائرات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات يأمر بما يلى : المادة الاولى : يدرج في قانون العقوبات قسم تاسع عنوانه «تحويل الطائرات ويتضمن مادة رقمها 417 مكرر هذا نصها : » المادة 417 مكرر : كل فرد يكون على متن طائرة ويستولى عليها بالعنف أو بالتهديد ويتولى الاشراف عليها أو يضايق استغلالها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات وعشرين سنة واذا أصيب أحد أثر هذه الاعمال بجروح أو مرض ، فتحول العقوبة الى السجن المؤبد . واذا مات أثر هذه الاعمال أحد الركاب أو عدد كبير منهم، فتحول العقوبة الى الاعدام وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تخفض عقوبة السجن الى مدة تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر سنوات وذلك اذا أعاد الجاني فورا مراقبة الطائرة الى قائدها الشرعى أو الى الافراد الذين لهم الحق في حيازتها . و تعتبر الطائرة محلقة في الاجواء ابتداء من الوقت الذي تغلق فيه جميع أبوابها الخارجية بعد ركوب المسافرين الى حين فتح أحد أبوابها لاجل نزولهم. وفي حالة النزول الاجباري يجب مواصلة الطيران الى أن تتولى السلطة المختصة حماية الطائرة وركابها والاموال الموجودة بها ، . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمنان تعيين مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد أبوبكر بلقائد مديرا بالكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد محمد نابي مديرا بالكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ..

- ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد حسن جفال، مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 28 مايو سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية مستغانم والرامية الى انشاء شركة لحظيرة العتاد لولاية مستغانم بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 تنفذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 28 مايو سنة 1973 والمتعلقة بانشاء شركة لحظيرة العتاد لولاية مستغانم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس | مكتب

  • - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 أكتوبر سنة 1973، يعين السيد علال شباب ، المتصرف من الدرجة الخامسة، رئيس مكتب بوزارة المالية (مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي وفي هذه الحالة، يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة فى ولاية الواحات (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 65 الصادر بتاريخ 15 رجب عام 139 الموافق 14 غشت سنة 1973. الصفحة 950 العمود الثاني - الملحق رقم 1 - المنطقة قم 3 دائرة عين صالح . تتمم المنطقة رقم 3 كما يلى :

بلدية جانت : بكاملها . بلدية ايليزي : بكاملها . دائرة تامنراست بلدية تامنراست : بكاملها .. والباقي بدون تغيير .. وزارة العدل مم مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1393 الموافق اول ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين قاض

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1393 الموافق أول ديسمبر سنة 1973 يعين السيد محمد بلحبيب ، قاضيا بمحكمة الاصنام قرارات مؤرخة في 14 شعبان عام 1391 و 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 و 9 مايو سنة 1973 تتضمن احداث ونقل والغاء مكاتب للتوثيق بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 أكتوبر سنة 1971، يحدث بمقر المحكمة الفرعية لمدينة الجزائر بالابيار مكتب للتوثيق يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص محكمة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة الشراقة مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يحدث بمقر محكمة الرويبة مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بمدينة الجزائر، 51 نهج العربي بن مهيدي ويلحق بمكتب التوثيق المحدث بالابيار والذي يديره الاستاذ حنيش بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بمدينة الجزائر ، نهج ماك ماهون رقم 9 ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بمدينة الجزائر 6 نهج الحرية والذي يديره الاستاذ د مرجي بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بمدينة الجزائر، 26 نهج العربي بن مهيدي ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بمدينة الجزائر 7 نهج عبان رمضان ..

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بمدينة الجزائر، 7 ساحة بور سعيد ويلحق بمكتب التوثيق الكائن ببئر مندرايس المقام بالمحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بالبليدة 1 نهج عبد الله العايشى ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بالبليدة 36 شارع العقيد عميروش والذي يديره الاستاذ بوعمرة • بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بقالمة، 5 نهج الجامع، ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بقالمة 3 نهج عبد المجيد عمراني بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بعنابة 21 نهج اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بعنابة 5 نهج الشيخ العربي التبسي • بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بسوق أهراس 6 نهج فرانتز فانون ويلحق بما فيه من موظفين بمكتب التوثيق الكائن بسوق أهراس 6 نهج مولود فرعون • بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود ببلزمة ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا الكائن بوادي الماء بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بسيدى عقبة ويلحق بمكتب التوثيق الكائن ببسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود ببسكرة ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الكائن ببسكرة .. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يحدث بمقر محكمة تيندوف مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة تيميمون مكتب للتوثيق | يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة . للجمهورية الجزائرية 1475 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة بنى عباس مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة ادرار مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة الطاهير مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بالشطايبي ويلحق بمكتب التوثيق بعنابة ( المحكمة الشرعية سابقا ( الذي أدمج بالمحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بوادى العثمانية ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابفا الكائن بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بشلغوم العيد النهج الرئيسي ويلحق بمكتب التوثيق ( المحكمة الشرعية سابقا) الكائن بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بقسنطينة 12 نهج العربي بن مهيدي ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بقسنطينة I ساحة تيفني . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بالعين البيضاء نهج زاوية عبد المجيد ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الكائن بالعين البيضاء نهج زيتوني عمارة . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بمحكمة قسنطينة ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بقسنطينة 12 ساحة 19 يونيو 1965 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بعزابة ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الكائن بعزابة .

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 في بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود | في قسنطينة 13 نهج مراد ديدوش ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بقسنطينة 13 نهج عبان رمضان .. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بشرشال شارع الطيب بن مقدم ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بشرشال، نهج محمد عزاز بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بخميس مليانة ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بخميس مليانة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بوادى الفضة ويلحق بمكتب التوثيق بالاصنام المحكمة الشرعية سابقا) الذي ادمج بالمحكمة. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، تنقل محفوظات مكتب التوثيق الموجود بمليانة الذي ألغي بمقتضى المرسوم رقم 66-319 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1966 وألحق بمكتب التوثيق الذى مقره خميس مليانة الى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا بمليانة . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، تنقل محفوظات مكتب التوثيق الموجود بتنس الذي ألغى بمقتضى المرسوم رقم 66 319 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1966 وألحق بمكتب التوثيق الذى مقره الاصنام 12 نهج المقاومة الى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) بتنس نهج علال أحمد . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الذي مقره 12 نهج قاضي حليمة بسيدى على، ويلحق بما فيه من موظفين بمكتب التوثيق الكائن بسيدى على نهج فلسطين بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بمستغانم 20 ساحة الاخوة الثلاثة ابن الشيخ ويلحق بمكتب | التوثيق الكائن بمستغانم 3 شارع ابن يحيى بلقاسم بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بمستغانم 24 نهج بالرايس عبد الرحمن ويلحق بمكتب | التوثيق الكائن بمستغانم 3 نهج ابن يحيى بلقاسم .. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بغليزان شارع ابن نعامة ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بغليزان شارع اسماعيل مصطفى .. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة عين وسارة مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بصور الغزلان، ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الكائن بصور الغزلان بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق ( مكتب فدال سابقا ) الموجود بالبرواقية ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الكائن بالبرواقية بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بالمدية 13 نهج ابن دالى ابراهيم ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بالمدية شارع ابناء المهرى بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بعين تموشنت 8 نهج باستور ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بعين تموشنت 48 شارع أول نوفمبر بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بوهران 4 شارع الامير عبد القادر ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بوهران 7 شارع الامير عبد القادر . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بوهران 3 شارع الاوراس ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بوهران و شارع الصومام بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بسيدي بلعباس نهج مصطفى خضير ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بسيدى بلعباس 8 شارع الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بسيدي بلعباس 17 نهج الشيخ العربي التبسي ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بسيدي بلعباس 8 شارع الجمهورية …

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بسيق II نهج زيغود يوسف ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بسيق 32 نهج الاستقلال. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بوهران 48 مكرر نهج الثورة ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الكائن بوهران II نهج ايزلي . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بالمحمدية نهج امزلق ويلحق بمكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الكائن بالمحمدية شارع زهانة حميدة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر المحكمة الفرعية للمرسى الكبير التابع لمحكمة وهران مكتب للتوثيق يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص محكمة وهران • بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود بجامعة ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بتوقرت … بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة أرزيو مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة وتنقل محفوظات مكتب التوثيق بأرزيو الملغي بمقتضى المرسوم رقم 66 319 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1966 والمودعة | بمكتب التوثيق الكائن بوهران شارع الصومام رقم 9 والذي يديره حاليا الاستاذ بوشامة ، الى المكتب المحدث بأرزيو . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة سفيزف مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة العامرية مكتب للتوثيق | يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة عين صالح مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) | الموجود بقمار ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بالوادي … للجمهورية الجزائرية 1477 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق التابع للارباع ويلحق بما فيه من موظفين بمكتب التوثيق الكائن بالاغواط • بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة جانت مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة القليعة (الواحات) مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة تامنراست مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة .

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة الابيض سيدي الشيخ، مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بسطيف 22 شارع 8 مايو 1945 ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بسطيف 25 نهج الاخوة مسلم • /

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود ببرج بوعريريج مكتب قويطة سابقا) الذي يسيره السيد ابن عبيد الموثق بسطيف ويلحق بمكتب التوثيق الكائن ببرج بوعريريج شارع العربي بن مهيدي .. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بزمورة ويلحق بمكتب التوثيق الكائن ببرج بوعريريج شارع العربي بن مهيدي بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق الموجود ببجاية 3 درج قاضي ويلحق بمكتب التوثيق الكائن ببجاية II نهج سي حواس بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود پسيدى عيش ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بالقصر .

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بتيسمسيلت ويلحق بمكتب التوثيق ( المحكمة الشرعية سابقا) الكائن بتيسمسيلت نهج معشم . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بتيارت نهج معلم محمد ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بتيارت 1 نهج هوش بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة أزفون مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود ببرج منايل ويلحق بمكتب التوثيق الكائن ببرج منايل نهج عمارة محمد رشيد بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بتيزي وزو، 37 نهج الحاج على بولو، ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بتيزي وزو، نهج محمد السعيد أوزفون . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يلغى مكتب التوثيق المحكمة الشرعية سابقا) الموجود بالبويرة ويلحق بمكتب التوثيق الكائن بالبويرة نهج العقيد عميروش بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يلغى مكتب التوثيق الموجود بتلمسان نهج الرائد جابر رقم 7 ويلحق بما فيه من موظفين بمكتب التوثيق الكائن بتلمسان 1 نهج الملازم الاول فلاح بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 ، يحدث بمقر محكمة بني صاف مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973، يحدث بمقر محكمة أولاد الميمون مكتب للتوثيق يشمل اختصاصه دائرة اختصاص تلك المحكمة . ويتعين على الموثق بمكتب الالحاق ان يتلقى محفوظات المكتب الملغى ويقوم بحفظها تحت مسؤوليته الكاملة ويكون الموثق الذي توجد في حوزته محفوظات المكتب الملغى مؤهلا لتلقى الاموال المودعة باسم صاحب المكتب السابق، في حسابه في الخزينة العامة …. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1393 الموافق 20 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد عدد المناصب بالاقامة في كل معهد للعلوم الطبية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 71 275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الاستشفائية الجامعية بتاريخ 8 يونيو سنة 1973 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد المناصب المفتوحة بالاقامة في كل معهد للعلوم الطبية ابتداء من سبتمبر سنة 1973 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1393 الموافق 20 سبتمبر 1973 وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى الملحق عدد المناصب المفتوحة بالاقامة حسب الاختصاص معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص الجراحة العامة 9 الجبارة 6 جراحة الاطفال I طب العيون

الطب الباطني 6 \

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ( تابع ) عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص طب الاعصاب 2 جراحة الاعصاب 2 طب أمراض القلب 2 طب الامراض الصدرية 2 طب الامراض العقلية 3 الامراض المعدية 3 طب الامراض الجلدية 2 الامراض النسائية والتوليد 8 بحث الدم 2 الطب الاجتماعي 3 الأشعة التصويرية (راديولوجيا) 4 التشريح الباطني 2 طب الانسجة 2 أمراض الأذن والأنف والحنجرة 3 طب الاطفال 3 8 معهد العلوم الطبية لوهران عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص الجراحة العامة 6 أمراض الأذن والانف والحنجرة 3 طب العيون 3 جراحة الاطفال 2 الجبارة 2 طب أمراض البول 3 طب أمراض القلب 3 طب الامراض الصدرية 3 طب الامراض الوراثية 2 طب أمراض المعدة والامعاء 3 طب الاطفال 3 الامرض النسائية والتوليد 3 الاشعة التصويرية (راديولوجيا) 4 معهد العلوم الطبية لقسنطينة عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص

- الجراحة 3 طب الأمراض النسائية والتوليد 2 الطب الاجتماعي 3 طب التشريح الباطني 3 للجمهورية الجزائرية 1479 معهد العلوم الطبية لقسنطينة ( تابع ) عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص التشريح 2 طب الانسجة 2 الكيمياء الاحيائية 4 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم الدروس والامتحانات بكلية العلوم بجامعة وهران باللغة العربية، قصد الحصول على شهادة التعليم العلمي وعلى شهادة ليسانس التعليم في العلوم فرع « العلوم الطبيعية »

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم بكلية العلوم التابعة لجامعة وهران ابتداء من السنة الجامعية 1973 1974 دروس و امتحانات باللغة العربية قصد الحصول على شهادة التعليم العلمي وشهادة ليسانس التعليم فى العلوم فرع العلوم الطبيعية . المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزئر في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لحظيرة تاسيلي ! بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق

1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 13 يوليو سنة 1973، يعين السيد سيد احمد كرزابي، مديرا للمكتب الوطني الحظيرة تاسيلي . ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 450 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قراران مؤرخان في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمنان تعيين ملحقين للابحاث بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973، يعين السيد عمرو ،فلاحي، ملحقا للابحاث متمرنا . ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 295. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973، تعين الآنسة حكيمة عمار موهوب ملحقة للابحاث متمرنة . وتتقاضي المعنية بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عمرو سفار، بوصفه مديرا للمعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد الأمين العموشي، بوصفه مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب الوطني للتسويق قصد اقامة بنايات مختلفة بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة تمنح رخصة للبناء الى المكتب الوطني للتسويق الموجود مركزه في 26 نهج العربي | بن مهيدى بالجزائر العاصمة، وذلك قصد اقامة البنايات التي كانت موضوع طلبه، مع التحفظ بالاحكام التالية : يجب أن يكون التجهيز الكهربائى مركبا في المخزن وفي القسم الادارى حسب القواعد التقنية المعمول بها

2 (2) يجب أن توضع المخزونات من المواد الغذائية بكيفية تسمح بتحريك وسائل النجدة ضد الحريق، وينبغي لهذا الغرض، اعداد ممرات واسعة وموزعة بطريقة ملائمة •

  1. يجب أن توضع مجموعة أكداس المواد الغذائية بكيفية يسهل الوصول اليها مهما كانت الظروف . 4 (4) يجب وضع مطفأتين ذات عجلات وخمس مطفآت محمولة في المخزن .. (5) يجب وضع ثلاث مطفآت تعمل بمادة محضرة على أساس الماء وثاني أوكسيد الكربون في القسم الاداري .
  2. (6) يجب أن يتمرن الموظفون وخاصة الحراس على استعمال المطفآت 7 (7) يجب كتابة رقم هاتف الحماية المدنية قرب جهاز الهاتف . 8 (8) يجب احترام القوانين الصحية للولاية . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بقالمة قصد بناء مركز للاستقبال ! بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، تمنح الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الكائنة في شارع بلخير بقالمة في زاوية الطريق المؤدى الى الثانوية وطريق مولوتي، وذلك مع مراعاة الاحتياطات الآتية :

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية

  1. (1) يجب أن يكون الباب المؤدى الى المركز ذا حركة دائمة | وأن يجهز بآلة توقف تمنعه من الانقفال بشدة 2 (2) يجب أن تكون قارورات الغاز المائع المستعملة في المطبخ موضوعة في الخارج وأن تكون مواسير التوزيع معدنية . (3) يجب أن تطبق نفس الشروط الخاصة بقارورات المطبخ على قارورات الغاز المستعملة لتسخين ماء الحمامات والمارة من رقم 1 الى 7 للجمهورية الجزائرية 1481 المديرية العامة للامن الوطنى عقار مبنى، من املاك الدولة كائن في رقم 40 بشارع شيباني بشير ضاحية الامير عبد القادر) يحتوى في الطابق الاسفل على غرفتين ومطبخ ومرحاض وقبو، وفى الطابق الارضى على قاعة استقبال ومكتبين وسجن ومرحاض، وفى الطابق الاول على 5 مكاتب ومرحاض والكل مبنى على ارض مساحتها 184 مترا مربعا قصد استعماله مصالح للفرقة الثالثة للامن الحضري لقسنطينة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف (4) يجب وضع مطفأة للحريق ذات حجم متوسط ومستعملة | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. للرغوة في المطبخ 5 (5) يجب وضع مطفأة للحريق مستعملة للرغوة بقاعة الاستقبال 6 (6) يجب أن توضع أيضا مطفأة للحريق مستعملة للرغوة بالرواق قرب الغرف رقم 6 و د 9 و د 21 . 7 (7) يجب احترام القوانين الصحية للولاية . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لبناء ثانوية بأربعاء نايت ايراثن بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير | سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تدعى معسكر بيفواكه مساحتها 3 هكتارات و 87 آرا و Io سنتيارات تابعة لمجموعة الاراضى الحاملة الحروف الآتية : Y «بي» و Z من مخطط تقسيم الاراضي الريفية رقم 2 «بي» و 3 «بي» و 4 «بي» و 8 و 9 «بي» و 12 «بي» ومن 13 الى 19 و 20 مكرر و 21 الى 24 وكائنة بأربعاء نايت ايراثن كما هو مبين بايضاح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار قصد استعمالها ثانوية تسع ل 800 تلميذ ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك الدولة كائن بضاحية الامير عبد القادر مساحته 183 م2 لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله مصالح للفرقة الثالثة للأمن الحضري لقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يخصص لوزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن في رقم 1 بشارع مصطفى عواطي بقسنطينة لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) قصد استعماله مصالح للفرقة الأولى للأمن الحضرى لقسنطينة- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يخصص لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى عقار مبنى كائن بشارع مصطفى عواطي رقم 1 بقسنطينة، يتكون من مسكنين يحتويان من جهة اليمين على غرفتين ومقصورة معزولة ومطبخ ومرحاض، ومن جهة الشمال على 3 غرف ومقصورة معزولة ومطبخ وحمام ومرحاض، قصد استعماله مصالح للفرقة الاولى للامن الحضرى لقسنطينة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية الناصرية مساحتها 3 هكتارات و 78 آرا تقريبا تحمل ارقام 57 و 58 و 59 من مخطط التجزئة ولازمة لبناء 50 مسكنا- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي ،وزو تمنح بلدية الناصرية بعد المداولة المؤرخة في 13 يوليو سنة 1971 ، قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 78 آرا تقريبا تحمل ارقام 57 و 58 و 59 من مخطط التجزئة وذلك قصد بناء 50 مسكنا داخلة في اطار البناء الذاتي. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 ه قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن الغاء تخصيص المخزن ب » من الفندق والكائن بتبسة مساحته 2875 م2 المخصص سابقا للهندسة العسكرية

- بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة تلغى احكام القرار المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن الغاء تخصيص المخزن «ب» من الفندق والكائن بتبسة مساحته 2875 م 2 والمخصص سابقا للهندسة العسكرية . قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص بتنازل الدولة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 28 آرا و 15 سنتيارا بخميس مليانة قصد بناء | مركز «للضغط العالى » بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يرخص للدولة بأن تتنازل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة ارض مساحتها هكتار | واحد و 28 آرا و 15 سنتيارا كائنة بخميس مليانة قصد بناء مركز « للضغط العالي ». ويتم البيع مقابل مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة دينار ( 70700 دج ) قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تحديد الدائرة الحضرية لمدينة المعذر بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاوراس تحدد الدائرة الحضرية المدينة المعذر كما يلي : من الجنوب بقمة جبل سيدى مبارك من الجنوب الشرقى بوادي الكروم الى حيى القطعة رقم 47 ! ه بي » وه من الشرق بالقطعتين رقم 15 و 16 ضيعة قزلان) وحدود التشجير التابعة لتعاونية الثورة الزراعية المدعوة معيوف احمان ، ، من الجنوب بتعاونية الثورة الزراعية المدعوة « محمد الشريف بوذراع ، والقطعة رقم 8 من مخطط مسح الاراضي من الغرب بوادي ايز مورن وجزء من قطعة الارض رقم و من مخطط مسح الاراضي. قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الوافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الحجار عن قطعة ارض ريفية تحمل رقم 4 من مخطط التجزئة المطابق للجزئين رقم 45 و 45 مكرر من قسم «و» تابعة للقطاع المسير ذاتيا هوشات دراجي مساحتها هكتاران و 51 آرا و 90 سنتيارا لازمة لتهيئة سوق للاغنام

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية الحجار بعد المداولة المؤرخة في 23 فبراير سنة 1969 ، قطعة ارض ريفية تحمل رقم 4 من مخطط التجزئة المطابق للجزئين رقم 45 و 45 مكرر من قسم « و » تابعة للقطاع المسير ذاتيا « هوشات دراجي » مساحتها هكتاران و 51 آرا و 90 سنتيارا لازمة لتهيئة سوق للاغنام . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه. اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالتسجيلات الخاصة بالماء يطلب من القائمين بالرى الملاكين الموجودين في منطقة الرى | بأعالي ووسط الشلف، بأن يقدموا تسجيلاتهم الخاصة بالماء قبل 15 فبراير سنة 197 جب أن ترسل هذه التسجيلات الى مسؤولي قسم المياه بخميس مليانة والاصنام. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي