قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1393 الموافق 20 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد عدد المناصب بالاقامة الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بقالمة قصد بناء مركز للاستقبال . 1480
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المناصب المفتوحة بالاقامة في كل معهد للعلوم الطبية ابتداء من سبتمبر سنة 1973 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1393 الموافق 20 سبتمبر 1973 وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى الملحق عدد المناصب المفتوحة بالاقامة حسب الاختصاص معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص الجراحة العامة 9 الجبارة 6 جراحة الاطفال I طب العيون 3 الطب الباطني 6 \ الجمعة 19 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ( تابع ) عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص طب الاعصاب 2 جراحة الاعصاب 2 طب أمراض القلب 2 طب الامراض الصدرية 2 طب الامراض العقلية 3 الامراض المعدية 3 طب الامراض الجلدية 2 الامراض النسائية والتوليد 8 بحث الدم 2 الطب الاجتماعي 3 الأشعة التصويرية (راديولوجيا) 4 التشريح الباطني 2 طب الانسجة 2 أمراض الأذن والأنف والحنجرة 3 طب الاطفال 3 8 معهد العلوم الطبية لوهران عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص الجراحة العامة 6 أمراض الأذن والانف والحنجرة 3 طب العيون 3 جراحة الاطفال 2 الجبارة 2 طب أمراض البول 3 طب أمراض القلب 3 طب الامراض الصدرية 3 طب الامراض الوراثية 2 طب أمراض المعدة والامعاء 3 طب الاطفال 3 الامرض النسائية والتوليد 3 الاشعة التصويرية (راديولوجيا) 4 معهد العلوم الطبية لقسنطينة عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص - الجراحة 3 طب الأمراض النسائية والتوليد 2 الطب الاجتماعي 3 طب التشريح الباطني 3 للجمهورية الجزائرية 1479 معهد العلوم الطبية لقسنطينة ( تابع ) عدد المناصب المفتوحة نوع الاختصاص حسب الاختصاص التشريح 2 طب الانسجة 2 الكيمياء الاحيائية 4
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.