قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الوطنى ( قصد استعماله مصالح للفرقة الاولى للامن الحضرى لقسنطينة . 1481
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الوطنى ( قصد استعماله مصالح للفرقة الاولى للامن الحضرى لقسنطينة . 1481
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.