قرار

قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لبناء ثانوية بأربعاء نايت ايران 1481

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.