قرار

قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن الغاء تخصيص المخزن « ب » من الفندق والكائن بتبسة مساحته 2875 م2 المخصص سابقا للهندسة العسكرية . - 1482

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.