أمر رقم 73-48 مؤرخ في 25 جمادى فهرس - وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيدرج في قانون العقوبات قسم تاسع عنوانه «تحويل الطائرات ويتضمن مادة رقمها 417 مكرر هذا نصها : » المادة 417 مكرر : كل فرد يكون على متن طائرة ويستولى عليها بالعنف أو بالتهديد ويتولى الاشراف عليها أو يضايق استغلالها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات وعشرين سنة واذا أصيب أحد أثر هذه الاعمال بجروح أو مرض ، فتحول العقوبة الى السجن المؤبد .
واذا مات أثر هذه الاعمال أحد الركاب أو عدد كبير منهم، فتحول العقوبة الى الاعدام وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تخفض عقوبة السجن الى مدة تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر سنوات وذلك اذا أعاد الجاني فورا مراقبة الطائرة الى قائدها الشرعى أو الى الافراد الذين لهم الحق في حيازتها .
و تعتبر الطائرة محلقة في الاجواء ابتداء من الوقت الذي تغلق فيه جميع أبوابها الخارجية بعد ركوب المسافرين الى حين فتح أحد أبوابها لاجل نزولهم. وفي حالة النزول الاجباري يجب مواصلة الطيران الى أن تتولى السلطة المختصة حماية الطائرة وركابها والاموال الموجودة بها ، .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمنان تعيين مديرين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.