قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية الناصرية مساحتها 3 هكتارات و 78 آرا تقريبا تحمل ارقام 57 و 58 و 59 من مخطط التجزئة ولازمة لبناء 50 مسكنا 1481

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.