قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الوافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضن التنازل مجانا لبلدية الحجار عن قطعة ارض ريفية تحمل رقم 4 من مخطط التجزئة المطابق للجزئين رقم 45 و 45 مكرر من قسم «و» تابعة للقطاع المسير ذاتيا هوشات دراجي مساحتها هكتاران و 51 آرا و 90 سنتيارا لازمة لتهيئة سوق للاغنام . 1482 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالتسجيلات الخاصة بالماء . 1482

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.