قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 اكتوبر سنة - 1973 يتضمن تنظيم الدروس والامتحانات بكلية العلوم بجامعة وهران باللغة العربية، قصد الحصول على شهادة التعليم العلمي وعلى شهادة ليسانس التعليم في العلوم فرع « العلوم الطبيعية 1479
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بكلية العلوم التابعة لجامعة وهران ابتداء من السنة الجامعية 1973 1974 دروس و امتحانات باللغة العربية قصد الحصول على شهادة التعليم العلمي وشهادة ليسانس التعليم فى العلوم فرع العلوم الطبيعية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-229
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.