قرار

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن في رقم 1 بشارع مصطفى في كل معهد للعلوم الطبية . 1478 عواطي بقسنطينة لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.