مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 الثانية عام 1393 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية المواد وليو سنة 1973 تدرج بموجبه في قانون العقوبات قسنطينة . 1473 مادة رقمها 417 مكرر تتعلق بردع تحويل الطائرات 1473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مره مرسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام نوفمبر سنة 1973 يتضمنان تعيين مديرين 6 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 28 مايو سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والرامية الى انشاء شركة لحظيرة العتاد لولاية مستغانم 1473
مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 الثانية عام 1393 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية المواد وليو سنة 1973 تدرج بموجبه في قانون العقوبات قسنطينة . 1473 مادة رقمها 417 مكرر تتعلق بردع تحويل الطائرات 1473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مره مرسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام نوفمبر سنة 1973 يتضمنان تعيين مديرين 6 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 28 مايو سنة 1973 والصادرة عن المجلس ا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.