قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك الدولة كائن بضاحية الامير عبد القادر مساحته 183 م2 لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني قصد استعماله مصالح للفرقة الثالثة للامن الحضرى لقسنطينة - 1481
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك الدولة كائن بضاحية الامير عبد القادر مساحته 183 م2 لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني قصد استعماله مصالح للفرقة الثالثة للامن الحضرى لقسنطينة - 1481
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.