مرسوم رئاسي رقم 12-319 مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 6 - ثانيا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : ........................................................ ............................................................................
ثانيا : بعنوان الحكومة :
1 - الوزير الأول،
2 - نائب الوزير الأول،
3 - أعضاء الحكومة،
4 - مدير الديوان لدى الوزير الأول،
5 - رئيس الديوان لدى الوزير الأول،
6 - الأمناء العامّون للوزارات،
7 - المدير العام للأمن الوطني، 29 غشت سنة 2012 م تنظيميّة
8 - المدير العام للوظيفة العمومية،
9 - المدير العام للجمارك،
10 - المدير العام للحماية المدنية".
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 7 - ثانيا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : ........................................................ ............................................................................
ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 - رؤساء الدولة السابقون، ووالداهم وأبناؤهم وبناتهم وكذا إخوتهم وأخواتهم،
2 - رؤساء مجلس الأمة السابقون،
3 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون،
4 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون،
5 - الوزراء الأوّلون ورؤساء الحكومة السابقون،
6 - نواب الوزير الأوّل السابقون،
7 - وزراء الدولة السابقون،
8 - وزراء الدفاع الوطني السابقون،
9 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون،
10 - أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة سبع (7) سنوات على الأقل ولا يُزاولون أي نشاط مأجور،
11 - قائد الأركان، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، الفرق اء، الألوية والعمداء المنتم ون إلى جيش التحرير الوطني والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية وقادة الحرس الجمهوري،
12 - السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.