قرار

قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1432 الموافق 4 يوليو سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسكيكدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.