قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.