قرار

قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.