قرار
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.