قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها تطبيقا للمادتين 97 مكرر و 97 مكرر 2 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي :
أ - خطر القرض : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.
ب - خطر التركيز : الخطر الناجم عن القروض أوالالتزامات الممنوحة لنفس طرف مقابل ولأطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09، المعدّل والمتمّم و المذكور أعلاه، و لأطراف مقابلة ناشطة في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية، أو الناجم عن منح قروض متعلقة بنفس النشاط، أو الناجم عن تطبيق تقنيات تقليص خطر القرض، خاصة تلك المتعلقة بالضمانات المصدرة من طرف نفس المُرسل.
ج - خطر معدل الفائدة الإجمالي : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة حدوث تغيّر في معدلات الفائدة و الناتج إلى مجموع عمليات الميزانية وخارج الميزانية، باستثناء العمليات الخاضعة لمخاطر السوق المذكورة في الفقرة "ه" أدناه، عند الاقتضاء.
د - خطر التسوية : الخطر الذي يمكن التعرض له، لا سيّما في عمليات الصرف، خلال الفترة التي تفصل بين لحظة التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية تم بيعها، و التي لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، والاستلام النهائي للعملة الصعبة أو الأداة التي تم شراؤها أوالأموال المتعلقة بها. ويتضمن هذا الخطر، على الخصوص، خطر تسوية طرف مقابل (خطر عجز الطرف المقابل) وخطر التسوية - التسليم (خطر عدم تسليم الأداة). 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
ه - خطر السوق : مخاطر خسائر على مستوى وضعيات الميزانية وخارج الميزانية الناجمة عن تقلبات أسعار السوق، وتشمل لا سيّما :
- المخاطر المتعلقة بالأدوات المرتبطة بمعدلات الفائدة وسندات الملكية لمحفظة التفاوض،
- خطر الصرف.
و - خطر السيولة : خطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته أو عدم القدرة على تسوية أو تعويض وضعية، نظرا لوضعية السوق، و ذلك في أجل محدد وبتكلفة معقولة.
ز - خطر قانوني : خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، أو خلل أو نقص أيّا كانت طبيعته، من المرجح أن يعزى إلى البنك أو المؤسسة المالية بموجب عملياتها.
ح - خطر عدم المطابقة : خطر العقوبة القضائية، أو الإدارية أو التأديبية، و خطر الخسائر المالية المعتبرة أو المساس بالسمعة، الذي نشأ عن عدم احترام القواعد الخاصة بنشاط المصارف والمؤسسات المالية، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو تعلق الأمر بالمعايير المهنية والأخلاقية أوبتعليمات الجهاز التنفيذي المتخذة تنفيذا لتوجيهات هيئة المداولة، على الخصوص.
ط - خطر عملياتي : خطر ناجم عن عدم التأقلم أو خلل قد ينسب إلى الإجراءات والمستخدمين و إلى أنظمة داخلية أو إلى عوامل خارجية. ويدرج في هذا الإطار مخاطر الغش الداخلي والخارجي.
ي - مخطط استمرارية النشاط : مجموع التدابير التي تهدف إلى ضمان، حسب مختلف سيناريوهات الأزمة وعند الاقتضاء وحسب نمط متدرج، استمرارية الوظائف الأساسية أو الهامة للبنك أو المؤسسة المالية، ثم الاستئناف ا لمخطّط للنشاطات.
ك - جهاز تنفيذي : يقصد به الأشخاص الذين يتولون تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنك والمؤسسة المالية، ومسؤولية تسييرها، طبقا للمادة 90 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
ل - هيئة المداولة : مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
م - لجنة التدقيق : هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة المداولة لتساعدها في ممارسة مهامها. تقوم هيئة المداولة بتحديد تشكيلة ومهام وكيفيّات سير لجنة التدقيق والشروط التي يشترك بموجبها محافظو الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية في أشغال هذه اللجنة.
لا يمكن أعضاء الجهاز التنفيذي أن يكونوا أعضاء في لجنة التدقيق.
المادة 3
فتح المادةتتشكل الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية من مجموع العمليات والمناهج والإجراءات ال تي ت هدف، على الخ صوص، إلى ضمان ما يأتي، بشكل مستمر :
- التحكم في النشاطات،
- السّير الجيد للعمليات الداخلية،
- الأخذ بعين الاعتبار بشكل ملائم جميع ا لمخاطر، بما فيها المخاطر العملياتية،
- احترام الإجراءات الداخلية،
- المطابقة مع الأنظمة والقوانين،
- الشفافية ومتابعة العمليات المصرفية،
- موثوقية المعلومات المالية،
- الحفاظ على الأصول،
- الاستعمال الفعّال للموارد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوي جهاز الرقابة الداخلية الذي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تضعه، خصوصا، على ما يأتي :
- نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية،
- هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات،
- أنظمة قياس المخاطر والنتائج،
- أنظمة المراقبة والتحكم في ا لمخاطر،
- نظام حفظ الوثائق والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع رقابة داخلية، عن طريق تكييف مجموع الأجهزة المذكورة في هذا النظام، مع طبيعة وحجم نشاطاتها وأهميتها وموقعها ومع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها.
تطبق الرقابة الداخلية على مجموع الهياكل والنشاطات، وكذا على مجموع المؤسسات الخاضعة لرقابتها بصفة حصرية أو مشتركة.
الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 6
فتح المادةيهدف نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية في أحسن ظروف الأمن والموثوقية والتقصي، خصوصا،إلى ما يأتي :
- التأكد من مطابقة العمليات المنجزة والإجراءات الداخلية المستعملة، للأحكام التشريعية والتنظيمية وللمعايير والأعراف المهنية والأخلاقية وكذا لتوجيهات هيئة المداولة ولتعليمات الجهاز التنفيذي،
- التأكد من الاحترام الصارم للإجراءات الداخلية المتبعة في اتخاذ القرار و المتبعة في اتخاذ المخاطر مهما كانت طبيعتها، وكذا تطبيق معايير التسيير المحددة من الجهاز التنفيذي،
- التأكد من نوعية المعلومات المحاسبية والمالية، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة المداولة أو مرسلة لبنك الجزائر أو للجنة المصرفية أو موجهة للنشر،
- رقابة ظروف تقييم المعلومات المحاسبية والمالية وتسجيلها وحفظها وتوفرها، خصوصا، مع ضمان سير التدقيق المذكور في هذا النظام،
- التأكد من نوعية أنظمة الإعلام والاتصال،
- التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المقررة، في آجال معقولة.
المادة 7
فتح المادةيتضمن نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية :
أ - رقابة دائمة للمطابقة والأمن والمصادقة على العمليات المحققة، وكذا احترام كل التوجيهات والتعليمات والإجراءات الداخلية والتدابير المتخذة من البنك والمؤسسة المالية، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعمليات،
ب - رقابة دورية لانتظام وأمن العمليات واحترام الإجراءات الداخلية وفعالية الرقابة الدائمة ومستوى الخطر الممكن التعرض له فعلا وأخيرا فعالية وملاءمة أجهزة الت حكم في ا لمخاطر، مهما كانت طبيعتها.
المادة 8
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية، تطبيقا لأحكام المادة 7 أعلاه : 29 غشت سنة 2012 م
أ - ضمان رقابة دائمة للعمليات باستعمال مجموعة من الوسائل المتضمنة :
- أعوان على مستوى المصالح المركزية والمحلية مخصصين حصرا لهذه الوظيفة،
- أعوان آخرين يمارسون أيضا أنشطة عملياتية.
ب- ممار سة رقابة دورية من أعوان مخصصين، غير المكلفين بالرقابة الدائمة المذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تعين :
أ - مسؤولا مكلفا بالتنسيق و بفعالية أجهزة الرقابة الدائمة،
ب - مسؤولا مكلفا بالسهر على توافق وفعالية جهاز الرقابة الدورية.
تبلّغ هويتهما إلى اللجنة المصرفية.
ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة المداولة عن تعيين هذين المسؤولين، والتقارير الخاصة بأعمالهما.
لا يقوم هذان المسؤولان بأي عملية تجارية أومالية أو محاسبية إلا إذا تعلق الأمر بأعضاء الجهاز التنفيذي.
المادة 10
فتح المادةعندما لا يبرر حجم البنك أو المؤسسة المالية إسناد مسؤوليات الرقابة الدائمة والرقابة الدورية إلى أشخاص مختلفين، يمكن أن تسند هذه المسؤوليات إما لشخص واحد وإمّا لعضو في الجهاز التنفيذي الذي يضمن، تحت رقابة هيئة المداولة، التنسيق بين كل الأجهزة المرتبطة بممارسة هذه المهام.
المادة 11
فتح المادةيقدم مسؤولو الرقابة الدائمة والرقابة الدورية تقريرا عن ممارسة مهامهم إلى الجهاز التنفيذي. كما يقدمون تقريرا عن ممارسة مهامهم إلى هيئة المداولة بناء على طلب من هذه الأخيرة أو بطلب من الجهاز التنفيذي، و إلى لجنة التدقيق إن وجدت.
يقدم المسؤول على الرقابة الدورية، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن ممارسة مهامه مباشرة إلى هيئة المداولة وإلى لجنة التدقيق إن وجدت.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتأكد البنوك والمؤسسات المالية من دمج أجهزة الرقابة الدائمة في التنظيم، ومن المناهج و الإجراءات لكل من نشاطاتهم وشبكاتهم، وأن جهاز الرقابة الدورية يطبق على مجمل البنك أو المؤسسة المالية والشركات الخاضعة لرقابتها، طبقا لأحكام المادة 5 من هذا النظام. 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون عدد و كفاءة و وسائل الأشخاص والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 خصوصا أدوات المتابعة ومناهج تحليل المخاطر مكيفا مع نشاطات وحجم وشبكة البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 14
فتح المادةيجب إعادة دراسة أجهزة الرقابة الدائمة والرقابة الدورية زيادة على أنظمة قياس المخاطر وتعيين الحدود القصوى بصفة منتظمة قصد التأكد من فعاليتها بالنظر إلى تطور النشاط والمحيط و الأسواق أو تقنيات التحليل.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يضمن تنظيم البنوك والمؤسسات المالية المتّخذ، في إطار الرقابة الدائمة، الاستقلالية التّامة بين الوحدات المكلفة بمباشرة العمليات والوحدات المكلفة بالمصادقة عليها، خصوصا المحاسبية منها، وتسويتها زيادة على متابعة التعليمات أوالتوجيهات المرتبطة بمراقبة ا لمخاطر.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تشتغل الأجهزة المكلفة بالرقابة الدائمة بشكل مستقل بالنسبة للوحدات العملياتية تجاه تلك التي تمارس مهامها. ويمكن ضمان هذه الاستقلالية بين الوحدات المكلفة بمباشرة العمليات والوحدات المكلفة بالمصادقة عليها إما عن طريق إلحاق بتسلسل هرمي مختلف عن هذه الوحدات، إلى مستوى عال بشكل كاف وإما عن طريق تنظيم يضمن الفصل الواضح بين الوظائف، أو كذلك عن طريق إجراءات، معلوماتية على الخصوص، أعدت لهذا الغرض ويمكن البنوك والمؤسسات المالية من خلالها أن تبرر ملاءمتها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يمارس الرقابة الدورية أعوان يتمتعون، خصوصا بفضل إلحاقهم بأعلى مستوى من التسلسل الهرمي، بإمكانية ممارسة مهامهم بشكل مستقل تجاه الهيئات التي يراقبونها.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون الوسائل المخصصة للرقابة الدورية كافية للقيام بدورة كاملة من التحقيقات المتعلّقة بمجموع النشاطات والشبكة على عدد محدود قدر الإمكان من المهمات. كما يجب إعداد برنامج لمهام الرقابة الدورية مرة واحدة في السنة على الأقل، وذلك بدمج الأهداف السنوية في مجال الرقابة الداخلية المسطرة من الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة.
ويجب التبليغ بهذا البرنامج إلى هيئة المداولة.
ب - الأحكام الخاصة برقابة المطابقة
المادة 19
فتح المادةتلزم البنوك والمؤسسات المالية، حسب الشروط المذكورة أدناه، بوضع جهاز لرقابة خطر عدم المطابقة المذكور في المادة 2،الفقرة "ح"، من هذا النظام.
المادة 20
فتح المادةتعين البنوك والمؤسسات المالية مسؤولا مكلفا بالسهر على تناسق وفعالية رقابة خطر عدم المطابقة، و تقوم بتبليغ اسم هذا المسؤول إلى اللجنة المصرفية. ولا يجوز لهذا المسؤول المكلف برقابة المطابقة القيام بأيّ عملية تجارية أومالية أو محاسبية، إلا إذا تعلق الأمر بعضو من الجهاز التنفيذي.
تحدّد البنوك والمؤسسات المالية ما إذا كان تقرير ممارسة مهمة مسؤول رقابة المطابقة يقدم لمسؤول الرقابة الدائمة كما هو محدد في المادة 9، الفقرة "أ"، أويقدم مباشرة للجهاز التنفيذي.
المادة 21
فتح المادةعندما لا يبرّر حجم البنك أو المؤسسة المالية إنابة مسؤولية رقابة المطابقة لشخص محدد، يمكن أن تمارس هذه المسؤولية سواء من مسؤول من الرقابة الدائمة أو من عضو من الجهاز التنفيذي.
المادة 22
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد من أن الوسائل الموضوعة في خدمة الأعوان المكلفين برقابة المطابقة كافية وملائمة لنشاطهم.
المادة 23
فتح المادةتضع البنوك والمؤسسات المالية جهازا يسمح بضمان المتابعة المنتظمة والمتكررة قدر الإمكان، للتغييرات الطارئة على النصوص المطبقة على عملياتها. ويتم إبلاغ المستخدمين المعنيين فورا.
المادة 24
فتح المادةتخصّص البنوك والمؤسسات المالية إجراءات خاصة لدراسة مطابقة عملياتها.
المادة 25
فتح المادةيجب على البنك أو المؤسسة المالية التي تقرر إنجاز العمليات الخاصة بالمنتجات الجديدة لصالحها أو الموجهّة للسوق، أو التي تحدث تغييرات هامة على المنتجات الموجودة، أن تقوم بتحليل خاص للمخاطر التي تولدها هذه المنتجات، لا سيما خطر عدم المطابقة.
يجب على مسؤول رقابة المطابقة التأكد بأن هذا التحليل قد تم مسبّقا وقد أنجز بشكل صارم. كما يتوجب عليه التأكد من أن إجراءات قياس المخاطر الناجمة عن هذه المنتجات الجديدة وتحديدها ورقابتها قد تم وضعها، والتأكد، عند الاقتضاء، من أن التأقلم الضروري بالإجراءات القائمة قد تم مباشرتها والمصادقة عليها، لا سيّما، تلك المتعلقة بالإجراءات المحاسبية، والمعالجات المعلوماتية والمراقبة الدائمة.
ويجب عليه إبداء رأيه كتابيا.
المادة 26
فتح المادةتحدّد البنوك والمؤسسات المالية الإجراءات التي تسمح بالوقاية من تضارب المصالح والتي تضمن أخلاقيات المهنة للمستخدمين وأعضاء الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة.
المادة 27
فتح المادةتضع البنوك والمؤسسات المالية إجراءات مركزة وتقييم المعلومات المتعلقة بالاختلالات المهنية المحتملة عند التنفيذ الفعلي لالتزامات المطابقة.
وتتأكد بصفة منتظمة من متابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة.
تقرّر الإجراءات المذكورة أعلاه، على الخصوص، لكل مسيّر أو عون إمكانية إعلام المسؤول عن المطابقة أو أحد منتدبيه بالتساؤلات الخاصة بالاختلالات المحتملة المتعلقة بالمطابقة، لا سيّما فيما يخص انتظام العمليات أو مطابقة التصرفات بالنظر إلى الأحكام المتعلقة بتضارب المصالح أو أخلاقيات المهنة. ويتم إعلام كل الأعوان بهذه الإمكانية و كيفيات التنفيذ.
المادة 28
فتح المادةتضمن البنوك والمؤسسات المالية لمجموع مستخدميها الإطّلاع على التزامات المطابقة الملقاة على عاتقهم، لا سيّما بموجب أحكام المادة 26 أعلاه وبالنسبة للمستخدمين المعنيين، تكوينا خاصا بإجراءات رقابة المطابقة الملائمة للعمليات التي يقومون بها.
ج - الأحكام الخاصة بجهاز الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما
المادة 29
فتح المادةتضع البنوك والمؤسسات المالية تنظيما وإجراءات ووسائل تسمح لهما باحترام الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ولهذا الغرض، يجب على البنوك والمؤسسات المالية، وعلى الخصوص :
أ. ضمان معرفة زبائنها والعمليات التي يقومون بها، بشكل صارم. ولتحقيق ذلك، تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد معايير داخلية تحدد لا سيّما :
- سياسة قبول الزبائن الجدد،
- إجراءات تحديد هوية الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة،
- تصنيف زبائنها بالنظر إلى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 29 غشت سنة 2012 م
- طبيعة التدابير التي يجب اتخاذها على أساس المخاطر المرتبطة بمختلف أصناف الزبائن، وحركة الأرصدة والعمليات.
يجب أن تكون هذه المعايير الداخلية متناسقة على الدوام مع الأنشطة الممارسة والمخاطر الخاصة التي تنجم في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ب) جمع المعلومات حول مراسليهم البنكيين وضمان خضوع هؤلاء المراسلين، على الخصوص، لرقابة السلطات ا لمختصة، وتعاونهم في إطار جهاز وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ج) السهر على التحديد الدقيق لهوية الآمر بالعملية والمستفيد من التحويلات الإلكترونية بالإضافة إلى عنوانيهما، مهما كانت الوسيلة المستعملة.
د) المراقبة باستعمال الأجهزة المناسبة لحركات الأوامر أولصالح زبائنهم لكشف أنواع العمليات والمعاملات غير النموذجية أو غير العادية أو دون مبرّر اقتصادي. ويجب أن تتكيف هذه المراقبة مع المخاطر التي يمكن التعرض لها، لا سيّما فيما يتعلق بطبيعة الزبائن أو العمليات المنجزة.
ه) حيازة أنظمة إنذار تسمح لجميع الحسابات باستكشاف العمليات والنشاطات التي تثير حسب طبيعتها، شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
ولذلك يجب على البنوك والمؤسسات المالية، فيما يخص هذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها ومحل العملية وهوية القائمين بالعملية.
وتحتفظ البنوك والمؤسسات المالية بأثر الإجراءات المتخذة.
و) الامتثال بالالتزام القانوني للإخطار بالشبهة في إطار الأشكال والظروف القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ز) الاحتفاظ، طبقا للقواعد والآجال المعمول بها، بالوثائق والمستندات المتعلقة بتحديد هوية الزبائن ومعرفتهم، وتلك الخاصة بالتدابير المحققة فيما يتعلق بالمعاملات أو العمليات المكشوف عنها من قبل أنظمة الإنذار أو الإخطار بالشبهة، وأخيرا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات المقيدة على الحسابات.
ح) وضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحضير مستخدميهم على معرفة أجهزة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
ط) إطلاع جميع مستخدميهم بالإجراءات المتخذة للسماح لكل عون بالإبلاغ عن كل عملية مشتبه فيها إلى المسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ي) تحديد معايير أخلاقيات المهنة والاحترافية في مجال الإخطار بالشبهة في وثيقة وإطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة.
المادة 30
فتح المادةتدخل الرقابة الدائمة لجهاز الوقاية ومكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب ضمن جهاز رقابة المطابقة المنصوص عليه أعلاه. ويسهر المسؤول عن رقابة المطابقة المذكور في المادة 20 من هذا النظام على الطابع الملائم للأجهزة والإجراءات المعمول بها بالنظر إلى النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا بالنظر إلى المخاطر التي يمكن التعرض لها من البنك أو المؤسسة المالية.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون الإطار السامي، المراسل لخلية معالجة الاستعلام المالي و المسؤول عن المطابقة في إطار مكافحة تبييض الأموال المنصوص عليه في المادة 18 من النظام رقم 05-05 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تابعا للمسؤول عن رقابة المطابقة، إن لم يكن، في نفس الوقت، المسؤول عن المطابقة و المذكور أعلاه في النظام الحالي.
الباب الثاني — التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات
المادة 31
فتح المادةيجب أن تحترم البنوك والمؤسسات المالية الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي، ولا سيّما أنظمة مجلس النقد والقرض وتعليمات بنك الجزائر :
أ) بالنسبة للمعلومة الواردة في الحسابات والبيانات المالية، يتعين على التنظيم الذي تم تأسيسه ضمان وجود مجموعة من الإجراءات المسماة "مسار التدقيق" والتي تسمح بما يأتي :
- إعادة تشكيل العمليات حسب التسلسل الزمني،
- إثبات كل معلومة بواسطة وثيقة أصلية يجب أن يكون ممكنا من خلالها الرجوع بواسطة مسار متواصل، إلى وثيقة تلخيصية والعكس صحيح،
- إثبات أرصدة الحسابات عند تواريخ إقفالها عن طريق البيانات المناسبة (الجرد المادي، تجزئة الأرصدة، بيانات المقاربة، التأكيد أمام الجهات الأخرى ...)،
- تفسير تطور الأرصدة من إقفال محاسبي إلى آخر وذلك بالاحتفاظ بالحركات التي أثرت على البنود المحاسبية.
يجب أن تكون الأرصدة التي تظهر في البيانات المالية، على الخصوص، موصولة، بطريقة مباشرة أو من خلال التجميع، ببنود وفروع بنود حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية وحسابات النتائج وإلى المعلومات الناجمة عن المحاسبة المتضمنة في الملحق ويمكن توصيل رصيد حساب عن طريق التجزئة بشرط التمكن من إثبات احترام القواعد الملائمة للأمن والرقابة وشريطة أن يكون البنك أو المؤسسة المالية المعنية قادرا على وصف الأسلوب المستعمل.
ب) يجب أن تكون المعلومات المحاسبية الظاهرة في الوثائق والتقارير الدورية الموجهة إلى بنك الجزائر أو إلى اللجنة المصرفية، بما فيها تلك المستندات الضرورية لحساب معايير التسيير، مستخلصة من المحاسبة وقادرة على الإثبات بوثائق أصلية.
يجب أن يكون كل مبلغ ظاهر في البيانات المالية والتقارير الدورية المقدمة إلى بنك الجزائر أو إلى اللجنة المصرفية، قابلا للرقابة، لا سيّما من خلال العناصر المكونة له.
عندما يرخص بنك الجزائر أو اللجنة المصرفية أن تقدم لهما المعلومات في شكل إحصائيات، يجب أن تكون هذه الأخيرة قابلة للتحقق منها.
المادة 32
فتح المادةيتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تحتفظ بمجموع الملفات الضرورية لإثبات البيانات المالية والتقارير الدورية لآخر إقفال تم تسليمه لبنك الجزائر وللجنة المصرفية إلى غاية الإقفال الموالي.
المادة 33
فتح المادةتتأكّد البنوك والمؤسسات المالية من شمولية ونوعية وموثوقية المعلومات و كذا مناهج التقييم والتسجيل المحاسبي، لا سيّما مما يأتي :
- رقابة دوريّة لملاءمة المخططات المحاسبية بالنظر إلى الأهداف العامة للأمن والحذر، بالإضافة إلى مطابقتها لقواعد التسجيل المحاسبي المعمول بها،
- رقابة دورية لتوافق المناهج والمقاييس المتخذة لتقييم العمليات في أنظمة التسيير،
- بالنسبة للعمليات التي تعرّض إلى مخاطر السوق، عن طريق القيام بمقاربة شهرية على الأقل، بين النتائج التي تم حسابها للتسيير العملياتي والنتائج المدرجة في الحسابات مع احترام قواعد التقييم المعمول بها ويجب أن تكون الفوارق المعاينة قابلة للتعرف عليها وتحليلها.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تخضع الأرصدة، التي تحوزها البنوك أو المؤسسات المالية لحساب الغير وغير المدرجة في البيانات المالية، لقيد محاسبي أو لمتابعة تسيير مادي تسرد من خلالهما الموجودات والمدخلات والمخرجات وتجرى عملية التوزيع، في حالة أهميتها، بين العناصر التي تحوزها، بصفتها وديعة عادية والعناصر التي تضمن إما قرضا ممنوحا، وإما التزاما تم اتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب اتفاقية عامة ودائمة لصالح المودع.
المادة 35
فتح المادةتحدد البنوك والمؤسسات المالية مستوى الأمن الذي تراه مناسبا في ميدان المعلوماتية بالنسبة لمتطلبات مهنها. وتتأكد بأن أنظمة المعلومات الخاصة بها تحتوي باستمرار على هذا الحد الأدنى من الأمن المتخذ.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تسمح رقابة أنظمة المعلومات، لا سيّما، بالتأكد من :
- أن تقييم مستوى أمن أنظمة المعلومات يتم بشكل دوري، و عند الاقتضاء تجرى التصحيحات الخاصة بهذه الأنظمة،
- توفر إجراءات النجدة الخاصة بالمعلوماتية في إطار مخطط استمرارية النشاط قصد ضمان متابعة الاستغلال،
- الحفاظ على سرية ونزاهة المعلومات.
تمتد رقابة أنظمة المعلومات إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بالتحاليل والبرمجة وبتنفيذ المعالجات.
الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 37
فتح المادةيجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بوضع أنظمة قياس وتحليل ا لمخاطر، وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة وحجم عملياتها بغرض تفادي مختلف أنواع المخاطر التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، على الخصوص منها مخاطر القرض والتركيز والسوق ومعدل الفائدة الإجمالي والسيولة والتسوية وعدم المطابقة وكذا الخطر العملياتي. يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقيّم بانتظام نتائج عملياتها.
تسمح هذه الأنظمة أيضا بتقدير تحليل وقياس ا لمخاطر، بطريقة عرضية ومستشرفة. 29 غشت سنة 2012 م
المادة 38
فتح المادةتضع البنوك والمؤسسات المالية أنظمة وإجراءات تسمح بصفة عامة بتقدير المخاطر التي تتعرض لها. ويجب أن تسمح هذه الأنظمة والإجراءات بحيازة خريطة المخاطر التي تحدد وتقيّم مجموع المخاطر التي يمكن التعرض لها اعتمادا على عوامل داخلية (كطبيعة النشاطات الممارسة أو نوعية الأنظمة الموجودة) والخارجية (كالمحيط الاقتصادي أو الأحداث الطبيعية).
يجب أن تكون هذه الخريطة :
- معدّة طبقا لصنف النشاط أو المهنة،
- تسمح بتقييم المخاطر التي يمكن التعرض لها لنشاط تبعا للتوجيهات المتخذة من الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة،
- تحدد العمليات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من المخاطر التي يمكن التعرض لها عن طريق عمليات تهدف إلى تدعيم أجهزة الرقابة الداخلية و أنظمة قياس و مراقبة ا لمخاطر،
- تحدد و تحسن مخططات استمرارية النشاط.
أ - انتقاء و قياس مخاطر القرض
المادة 39
فتح المادةيجب أن تحوز البنوك والمؤسسات المالية إجراء يتمثل في انتقاء مخاطر القرض و نظام قياسها. ويجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بما يأتي :
- تحديد، بكيفية مركزية، مخاطر ميزانيتها وخارج ميزانيتها إزاء طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر مستفيدا واحدا، حسب المعنى المقصود في المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرّخ في 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- تفادي مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعيّة و كميّة طبقا للمادة 7 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- الشروع في توزيع التزاماتها لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة الخطر الذي يمكن التعرض له وحسب قطاع النشاط وحسب المنطقة الجغرافية وحسب المدينين المتصلين فيما بينهم، من أجل تفادي المخاطر المحتملة للتركيز،
- ضمان ملاءمة المخاطر التي يمكن التعرض لها مع سياسة القروض المتخذة من هيئة المداولة و الجهاز التنفيذي.
أ) نظام انتقاء مخاطر القرض
المادة 40
فتح المادةيجب أن يأخذ تقييم مخاطر القرض بعين الاعتبار، على الخصوص، العناصر التي تتعلق 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م بالوضعية المالية للمستفيد وقدرته على السّداد و عند الاقتضاء، الضمانات المحصل عليها. كما يجب أن يتضمن التقييم، بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسات، تحليل محيط هذه الأخيرة و مميّزات الشركاء أو المساهمين و المسّيرين. كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آخر الوثائق المحاسبية و المالية.
يجب أن تكوّن البنوك والمؤسسات المالية ملفات القروض بغرض الحصول على جميع المعلومات ذات الطابع النّوعي أو الكمّي الخاصة بطرف مقابل والمعلومات الخاصة بأطراف مقابلة معتبرة كنفس المستفيد كما تمّ تعريفه سابقا. وتستكمل هذه الملفات كل ثلاثي على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة ذات المستحقات غير المدفوعة أو المشكوك في تحصيلها وتلك التي تتميز بأهمية مبالغها.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يأخذ انتقاء عمليات القروض بعين الاعتبار أيضا مردودية هذه الأخيرة. ولهذا الغرض، يجب أن يتميز التحليل التقديري للأعباء والنواتج المباشرة وغير المباشرة بأكبر قدر من الشمولية بالنسبة لكل قرض. ويجب أن يتضمن على الخصوص فيما يخص التكاليف العملياتية وتكاليف التمويل، الأعباء الموافقة لتقدير مخاطر عدم التسديد من المستفيد على تكاليف تسعير الأموال الخاصة.
المادة 42
فتح المادةيجب أن يأخذ تقييم و انتقاء مخاطر القروض، على وجه الخصوص بعين الاعتبار، العائدات المستقبلية الناتجة عن مشروع الاستثمار، و عند الاقتضاء، الضمانات بما في ذلك الرهن القانوني على الممتلكات العقارية للمدين والرهن الحيازي على المعدات والتجهيزات.
المادة 43
فتح المادةيجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار أيضا إمكانية تأثير الرهن العقاري على الحق العيني العقاري الناتج عن عقد تنازل عن أرض تابعة للملكية الخاصة للدولة و كذا البناءات التي تشيد على هذه الأرض كضمان لاسترداد القروض الممنوحة حصرا لتمويل مشروع استثماري.
المادة 44
فتح المادةيجري الجهاز التنفيذي تحليلا لاحقا لمردودية عمليات القرض كل ستة (6) أشهر، على الأقل.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تصاغ الإجراءات الخاصة بقرار منح القروض أو الالتزامات بالتوقيع، بوضوح خصوصا عندما تنظم من خلال تحديد التفويضات، وأن تتكيّف مع مميزات البنك أو المؤسسة المالية على الخصوص مع حجمه وتنظيمه وطبيعة نشاطاته.
المادة 46
فتح المادةتكون ملفات القروض محل تحليل من وحدة مختصّة، مستقلة عن الكيانات العملياتية، وتتخذ قرارات القروض أو الالتزامات بالتوقيع من شخصين على الأقل، عندما تتطلب طبيعة، أو عدد أو أهمية عمليات القرض ذلك.
ب) نظام قياس مخاطر القرض
المادة 47
فتح المادةيجب أن تضع البنوك و المؤسسات المالية نظام قياس لمخاطر القرض يسمح بتحديد المخاطر و قياسها و جمعها، تبرز من خلال مجموع عمليات الميزانية و خارج الميزانية التي يتعرض بسببها البنك أو المؤسسة المالية للخطر المترتب، عن عجز طرف مقابل أو طرف مقابل باعتباره مستفيدا واحدا، أو بصفة عامة لخطر التركيز.
المادة 48
فتح المادةيجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية، على الأقل كل ثلاثي، بتحليل تطور نوعية التزاماتها (الميزانية و خارج الميزانية). كما يجب أن يسمح هذا التحليل بإعادة ترتيب عمليّات القرض والقيد المحاسبي للديون المصنفة وتقدير بتكوين المؤونات المتعلقة بها مع أخذ الضمانات المتخذة بعين الاعتبار والتأكد بأن تقييمها تّم حديثا بشكل مستقل وحذر.
ب - نظام قياس المخاطر ما بين البنوك
المادة 49
فتح المادةيجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية جهازا لتحديد و قياس توزيع قائم قروضها والاقتراضات ما بين البنوك.
كما يتضمن هذا الجهاز، على الخصوص، مجموعة من الحدود ونظام تسجيل ومعالجة المعلومات، يسمح بالحصول لكل طرف مقابل، على تجميع القروض الممنوحة و الاقتراضات المتحصل عليها، و أخيرا إجراءات متابعة و رقابة الحدود الموضوعة.
ج - نظام قياس السيولة
المادة 50
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع جهازا لتحديد وقياس وتسيير خطر السيولة.
يستند هذا الجهاز، على الخصوص، على تحديد سياسة عامة لتسيير السيولة و درجة تحمل خطر السيولة، وعلى وضع تقديرات و على إحصاء مصادر التمويل وعلى مجموعة من الحدود المرفقة بأنظمة قياس ومراقبة و إنذار و أخيرا على وضع سيناريوهات أزمة يتم تحيينها بانتظام.
د - نظام قياس خطر معدل الفائدة الإجمالي
المادة 51
فتح المادةيجب أن تضع البنوك و المؤسسات المالية، في حالة تعرّض معتبر للخطر، نظام معلومات داخلي يسمح بتقديرها لخطر معدل الفائدة الإجمالي وضمان متابعته وتوقع التصحيحات المحتملة عند الضرورة.
ه - نظام قياس مخاطر الدفع
المادة 52
فتح المادةيجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية نظاما خاصا لقياس تعرّضها لمخاطر الدفع، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الصرف. ولذلك عليها السّهر، لاسّيما على تقدير مختلف مراحل عملية الدفع.
و - نظام قياس مخاطر السوق
المادة 53
فتح المادةيجب أن تسجل البنوك والمؤسسات المالية يوميا عمليات الصرف طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بسوق الصرف. كما يجب أن تسجل يوميا عملياتها المتعلقة بمحفظة التفاوض.
يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية، إذا كانت عملياتها معتبرة في الأسواق المالية و سوق الصرف المنجزة لحسابها الخاص، أنظمة خاصة لضمان قياسها ومتابعتها ورقابتها.
وبه ذه الصفة، يج ب أن ت قوم، على الخصوص، بما يأتي :
- حساب نتيجة عملياتها المترتبة عن محفظة التفاوض،
- قياس تعرضها لمخاطر الصرف حسب العملات الصعبة ولمجمل العملات الصعبة، مع حساب نواتجها،
- تقدير مخاطر الدفع للطرف المقابل والدفع عند التسليم على عملياتها المتعلقة بالصرف أو على الأدوات المالية،
- تقييم خطر تغير سعر كل أداة مالية تحوزها.
الباب الرابع — أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر أ- الأحكام العامة
المادة 54
فتح المادةيجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية أنظمة مراقبة و تحكم في مخاطر القرض ومخاطر التركيز والمخاطر الناجمة عن عمليات ما بين 29 غشت سنة 2012 م البنوك ومخاطر معدلات الفائدة ومخاطر معدلات الصرف ومخاطر السيّولة والدفع، مع إظهار الحدود الداخلية و الظروف التي من خلالها يتم احترام هذه الحدود.
المادة 55
فتح المادةيجب أن تحتوي أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر المذكور أعلاه، على جهاز حدود شاملة داخلية، وعند الاقتضاء، على الحدود العملياتية على مستوى مختلف الكيانات (المديريات، الوكالات، الفروع...).
يجب أن تكون مختلف الحدود متناسقة فيما بينها وكذا مع أنظمة قياس المخاطر الموجودة.
المادة 56
فتح المادةيعاد النظر في الحدود المذكورة في المادة أعلاه، عند الحاجة، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، من طرف الجهاز التنفيذي، وعند الاقتضاء، من طرف هيئة المداولة مع مراعاة الأموال الخاصة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية.
المادة 57
فتح المادةيجب أن تتزود البنوك والمؤسسات المالية وهذا، وفقا للإجراءات المصاغ ة، ب أجهزة تسمح بما يأتي :
- التأكد، باستمرار، من احترام الإجراءات والحدود المعّينة،
- إبلاغ الكيانات أوالأشخاص الذين تم تعيينهم لهذا الغرض، بمخاطر تجاوز الحدود وبالتجاوزات الفعلية والعمليات التصحيحية المقترحة أو المباشر فيها. وينبغي أن تبلّغ هذه التجاوزات كلما تمت معاينتها، وفي أقرب الآجال، إلى مستوى هرمي وكذا إلى مستوى جهاز الرقابة الداخلية اللّذين لديهما السّلطة الضرورية لتقييم مداها،
- القيام بتحليل أسباب عدم الاحترام المحتمل للإجراءات والحدود.
المادة 58
فتح المادةتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد بيانات ملخصة تمكنها من مراقبة المبالغ وتطورات مخاطرها.
ب - المراقبة والتحكم في المخاطر العملياتية
المادة 59
فتح المادةتتزود البنوك والمؤسسات المالية بالوسائل الملائمة للتحكم في ا لمخاطرالعمليّاتية والقانونية. كما تسهر على التحكم في هذه ا لمخاطر، وخصوصا تلك التي قد تؤدي إلى توقف الأنشطة الأساسية، أو المساس بسمعتها. 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م ولهذا الغرض، تقوم أيضا بوضع مخططات استمرار النشاط وتختبرها بصفة دورية. وتتأكد أيضا من أمن أنظمتها المعلوماتية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 من هذا النظام.
المادة 60
فتح المادةتسجّل البنوك والمؤسسات المالية الحوادث المعتبرة الناجمة عن تقصير في احترام أو صياغة الإجراءات الداخلية، وعن الاختلالات في الأنظمة، لا سيّما، المعلوماتية منها، وكذا الغش أو محاولات الغش، الداخلية أو الخارجية. ولهذا الغرض تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد العتبات ومعايير التسجيل الملائمة لطبيعة نشاطاتها ومخاطرها. ويجب أن تغطي الحوادث المعتبرة، وفقا لمعايير مناسبة، مخاطر الخسارة، بما في ذلك عندما لم تتجسد هذه الحوادث بعد. ويتم وضع ملف أو ملفات الحوادث تحت تصرف المسؤولين عن الرقابة الدائمة والدورية.
الباب الخامس — نظام حفظ الوثائق والأرشيف
المادة 61
فتح المادةتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد دلائل الإجراءات المتعلقة بنشاطاتها ا لمختلفة. ويجب أن تحدّد هذه الدلائل، على الأقل، كيفيات التسجيل، والمعالجة واسترداد المعلومات، والخطط المحاسبية وإجراءات مباشرة العمليات.
المادة 62
فتح المادةتقوم البنوك والمؤسسات المالية أيضا، بإعداد مجموع وثائق تحدد بدقة الوسائل الموجهة لضمان السير الحسن لجهاز الرقابة الداخلية، لا سيّما، ما يأتي :
- مختلف مستويات المسؤولية والتفويضات الممنوحة،
- المهام ا لمخوّلة والوسائل المخصصة لسير أنظمة الرقابة،
- القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأجهزة،
- الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة المعلومات والاتصال،
- وصف أنظمة قياس ا لمخاطر،
- وصف أنظمة المراقبة والتحكم في ا لمخاطر،
- وصف الأجهزة المتعلقة باحترام المطابقة،
- كيفيات تكوين وحفظ الأرشيف المادي والإلكتروني.
يجب أن توضع مجموع الوثائق هذه، تحت تصرف هيئة المداولة، ومحافظي الحسابات، واللجنة المصرفية ومفتشّي بنك الجزائر بناء على طلبهم، وعند الاقتضاء، تحت تصرف لجنة التدقيق.
الباب السادس — قواعد الحوكمة
المادة 63
فتح المادةتقع مسؤولية التأكد من أن البنك أو المؤسسة المعنية تمتثل لالتزاماتها بموجب هذا النظام، على عاتق الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة. ويتعين عليهم تقييم فعاليّة جهازالرقابة الداخلية و اتخاذ كل إجراء تصحيحي.
المادة 64
فتح المادةيجب على الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة السهر على تطوير القواعد الأخلاقية والنزاهة وترسيخ ثقافة الرقابة داخل البنك أو المؤسسة المالية.
كما يجب على كل مستخدم أن يدرك دوره في جهاز الرقابة الداخلية وأن يشارك فيه بفعالية.
المادة 65
فتح المادةيحدد الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة، وعند الاقتضاء، لجنة التدقيق طبيعة المعلومات التّي يرغبون في الحصول عليها، لا سيّما في شكل بيانات ملخصة مناسبة.
المادة 66
فتح المادةتقوم هيئة المداولة، مرتين في السنة على الأقل، بفحص نشاط ونتائج جهازالرقابة الداخلية على أساس المعلومات المستلمة من الجهاز التنفيذي، وعند الاقتضاء، من لجنة التدقيق. ويمكن القيام بهذه الدراسة مرة واحدة في السنة، في حالة وجود لجنة التدقيق.
يقوم المسؤول على الرقابة الدورية بتقديم تقرير عن عمله لهيئة المداولة، مرة واحدة في السنة على الأقل.
المادة 67
فتح المادةيعلم الجهاز التنفيذي هيئة المداولة، بانتظام، وعند الاقتضاء، لجنة التدقيق بالعناصر الأساسية و الاستنتاجات الهامة التي قد تبرز من خلال قياس المخاطر التي يتعرض لها البنك أو المؤسسة المالية. وتتعلق هذه المعلومة، على الخصوص، بتوزيع الالتزامات حسب مجمل الأطراف المقابلة وبمردودية عمليات القرض كما هو منصوص عليه في المواد 39 و 41 و 44 و 47 من النظام الحالي.
المادة 68
فتح المادةفي حالة عدم إشراك هيئة المداولة في وضع الحدود، يجب على الجهاز التنفيذي إعلامها بالقرارات المتخذة في هذا ا لمجال. وتبلغ هذه القرارات 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م أيضا إلى لجنة التدقيق، إن وجدت. ويجب أن يعلم الجهاز التنفيذي هيئة المداولة زيادة على ذلك، على الأقل مرة واحدة في السنة، بالظروف التي يتم فيها احترام الحدود.
المادة 69
فتح المادةيعلم الجهاز التنفيذي على الفور هيئة المداولة بالحوادث المعتبرة التي تمّ كشفها من قبل جهاز الرقابة الداخلية، لا سيما منها المتعلقة بتجاوز حدود المخاطر أو حالات الغش الداخلية أو الخارجية.
المادة 70
فتح المادةتبلغ التقارير التي تعدها الكيانات المسؤولة عن الرقابة الدورية والدائمة إلى الجهاز التنفيذي وإلى هيئة المداولة عند طلبها وعند الاقتضاء إلى لجنة التدقيق.
تكلف لجنة التدقيق، على الخصوص، بما يأتي :
- التحقق من وضوح المعلومات المقدمة و تقدير مدى انتظام و أهمية المناهج المحاسبية المتبعة في إعداد الحسابات،
- تقدير نوعية جهاز الرقابة الداخلية، خاصة، تناسق أنظمة القياس والمراقبة والتحكم ورقابة ا لمخاطر، وعند الاقتضاء اقتراح أعمال تكميلية بهذه الصفة.
المادة 71
فتح المادةتقوم البنوك والمؤسسات المالية، مرة واحدة في السنة على الأقل، بإعداد تقرير حول ظروف ممارسة الرقابة الداخلية وفقا لأحكام هذا النظام.
ويتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، ما يأتي :
- وصف التعديلات الهامة التي تم إجراؤها في إطار تنظيم جهاز الرقابة الداخلية وفي مختلف أنظمة الرقابة خلال الفترة قيد الدراسة،
- وصف أهم الأعمال المنّفذة في إطار الرقابة الدائمة،
- جرد التحقيقات المنجزة من الرقابة الدورية وأهم استنتاجاتها - المتعلقة خاصة بالنقائص المسجلة - والإجراءات التصحيحية المتّخذة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وصف ظروف تطبيق الإجراءات الموضوعة فيما يخص النشاطات الجديدة،
- عرض أهم الأعمال المقررة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.
يتضمن التقرير، حسب طبيعة النشاطات الممارسة، تعليقات تخص مختلف المخاطر المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 72
فتح المادةتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد تقرير خاص عن قياس ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها، مرة واحدة في السنة على الأقل. ويحتوي هذا التقرير، خصوصا، على العناصر الأساسية وأهم الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من قياس المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض وتحليل مردودية عمليات القرض. ويقدم هذا التقرير أيضا الحوادث الأكثر أهمية المسجلة في الملف المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه والإجراءات التصحيحية المتّخذة.
المادة 73
فتح المادةيرسل التقريران السنويان المنصوص عليهما في المادتين 71 و 72 أعلاه، إلى هيئة المداولة، و عند الاقتضاء، إلى لجنة التدقيق. ويرسلان أيضا، إلى اللجنة المصرفية قبل نهاية السداسي الذي يلي الفترة قيد الدراسة ووضعهما تحت تصرف محافظي الحسابات.
المادة 74
فتح المادةتلغ ى أحكام النظام رقم 02-03 المؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 75
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 07-11
- مرسوم تنفيذي رقم 08-156
- مرسوم تنفيذي رقم 09-110
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.