قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لتيبازة
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لتيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.