قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.