قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية للمناطق الرطبة
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية للمناطق الرطبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.