مرسوم رئاسي رقم 04-116 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب وتحويل 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 37-09 وعنوانه " نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004 ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (121.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات ".
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (121.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 37-09 وعنوانه " نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004 " .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.