مرسوم رئاسي رقم 04-120 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2004 ، وفي الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 36-02 وعنوانه " إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 33.372.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 33.372.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 02-36 " إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.