مرسوم رئاسي رقم 04-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار (33.372.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-03 "إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار (33.372.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.