مرسوم رئاسي رقم 04-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (996.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (996.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.