مرسوم رئاسي رقم 04-119 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة ملايين وثمانية وثمانون ألف دينار (704.088.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع".
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة ملايين وثمانية وثمانون ألف دينار (704.088.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43 – 01 "الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.