قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 يتضمن بدء الفترة الخاصة بتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات 1681
المادة الأولى
فتح المادةأن الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات للنصف الاول من عام 1968 حددت من 15 يناير الى غاية 13 فبراير سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.