قرار

قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 . يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) . 1683

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.