قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 . يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) . 1683
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعة وخمسون الفا وأربعمائة واثنان وستون دينارا ( 462 540 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء مجموع الاعتمادات المفتوحة 130000
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.