أمر رقم 67-277 مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تمديد الاجل الخاص بالاذن للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1678
المادة الأولى
فتح المادةتمدد لسنتين اعتبارا من 28 يونيو سنة 1967 مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 11 من القانون رقم 21863 المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 65-94 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 وبالامر رقم 66 324 المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 بالنسبة للاذن للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.