أمر رقم 67-277

أمر رقم 67-277 مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تمديد الاجل الخاص بالاذن للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1678

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-218

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.