قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1684
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة الف دينار ) ... ر 6,600 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الباب 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المرتبات الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة الف دينار ) ... ر6,600 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة 20000000 القسم الثالث تكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية • وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.