مرسوم رقم 67-285 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ابطال المرسوم رقم 65 243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق - سبتمبر 27 سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة 1685
المادة الأولى
فتح المادةيبطل العمل بأحكام المرسوم رقم 65-243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة • توسس من جديد وظيفة تابعة للميزانية باسم مدير جامعة الجزائر وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1968 .
مجموع الاعتمادات المفتوحة 6,6000000 ديسمبر سنة 1967 تحدد بموجبه شروط دخول الاعوان المتعاقدين لوظائف تستدعي تقنية خاصة في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بناء على المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ولاسيما الفقرة الاخيرة من المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشرط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يعين بطريق الامتحان الخاص بالاهلية المهنية الاعوان المتعاقدون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمدعوون لشغل الوظائف المعددة فيما بعد في مصالح
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية | المواصلات السلكية والبناء والنقل :
والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.