قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص موارد صندوق التعويض عن المنتجات البترولية فى عام 1966 . 1681
المادة الأولى
فتح المادةان موارد صندوق التعويض عن المنتجات البترولية في عام 1966 تدفع بصفة نهائية للخزينة ليتم الحاقها بميزانية التسيير .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير صندوق التعويض عن المنتجات البترولية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام بلعيد عبد السلام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.