قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح امتياز المؤسسة للصيد البحرى . 1679
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للسيد مجاجي عبد القادر المقيم في شارع آغوستيني رقم 1 بوهران ، باستغازل مؤسسة الصيد البحرى المنشأة على ساحل وهران ، وذلك طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةان حدود مخطط الماء المؤجر تتجسم بعوامات لونها أبيض مشدودة بواسطة جهاز يمنع انتقالها من مواضعها أو الى أوتاد من الخشب أو الاسمنت المسلح تكون أطرافها العليا بيضاء اللون تعلو سطح البحر بمقدار متر واحد على الاقل
المادة 3
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن ينفذ أوامر المدير | العمالي للصحة في وهران وأن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش تجريه مصالحه
المادة 4
فتح المادةيحدد ب 300 دج الرسم السنوى الواجب الاداء من قبل صاحب الامتياز ويؤدى هذا الرسم مسبقا لقابض الضرائب الخاصة بأملاك الدولة بوهران ويمكن لمصالح أملاك الدولة اعادة النظر فيه كل عام ، ويسرى ذلك ابتداء من تاريخ قرار الترخيص باستغلال المؤسسة .
المادة ه : لا يجوز لصاحب الامتياز أن يستخدم لحراسة المؤسسة واستغلالها ، غير البحريين المدرجة أسماؤهم في الجدول الرسمي ، أو نسائهم وأولادهم وأمهاتهم أو أخواتهم غير المتزوجات .
ويمنع عليه ، لأي سبب كان ، تأجير المؤسسة أو بيعها أو تحويلها
المادة 6
فتح المادةلا يجوز انشاء أي بناء دون تقديم بيان بالترتيبات التفصيلية الخاصة به وتصديقها من الادارة قبل انجازه يعتبر كل انشاء في المؤسسة جزءا من ملك الدولة البحرى ينتفع به صاحب الامتياز ويعيده لها بدون تعويض في حالة الغاء الرخصة أو سقوط الحق فيها 1680 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةلا تحول أحكام هذا القرار دون ممارسة الدولة حقوقها وعلى وجه الخصوص فى استيفاء الضرائب ومحاربة التهريب وضبط النظام الخاص بالموانىء والشواطىء والملاحة والصيد البحرى .. الخ والصحة العمومية وبصورة عامة تنفيذ القوانين والانظمة ويلتزم صاحب الامتياز وممثلوه أو ذوو حقوقه ، بأن يسهلوا لموظفى الدولة تنفيذ مهامهم .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تستكمل هذه الرخصة معاملات التصديق في مهلة سنة واحدة من تاريخ تبليغها ، والا أبطلت وقد منحت هذه الرخصة على شرط اتمام الاحكام النظامية، اللقب الصفة محل الاقامة والاسم النوع مجاجي بائع القشريات شارع حوض البلح عبد القادر بحى وهران ، آغوستيني رقم 1 البحر والمحار غير مسجل فى حى لي بلاتور والاصداف الجدول بوهران الاخرى البحرى ومستخدم منذ ثلاثين عاما وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.