قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تولس الإدارة والتحرير الاشعراة مشوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر صور عاليا عالية الساحة الأهلية 100 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 : . الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات أدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج - 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال • يمن ، النسخه الاهميه 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها إمارة د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على اساس 20 د.ج للسلو . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وحقوقها، | والتزاماتها، ومستخدميها، إلى مدرسة الطيران في طفراوي. 747 مرسوم رقم 85-137 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 748
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه فهرس مرسوم رقم 85-138 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 750 مرسوم رقم 85-139 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 750 مرسوم رقم 85-75 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية (استدراك). 751 قرارات مقررات، مناشير وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في النقل «فرع الارصاد الجوية». 751 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 754 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين مساعدين في الارصاد الجوية. 758 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 يحدد عدد فروع (تابع) التعلم وتوزيع الاساتذة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 760 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية.. 761 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية، وسيرها. 778 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفية الحصول على الرخص السابقة لانشاء أماكن التخييم واستغلالها وكذلك معايير تصنيف هذه الامكان. 778 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتعلق برفع العلم الوطني على مباني ادارة الاشغال العمومية. 782 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين مع رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 5 مارس سنة 1985 ، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية. 783 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي. 783
الأربعاء 5 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 مراسيم تنظيمية سممم مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها وحقوقها، والتزاماتها، ومستخدميها الى مدرسة الطيران في طفراوى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية. وبمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، المصادق عليه بالقانون رقم | 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، وبمقتضى المرسوم رقم 20-72 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن انشاء مدرسة الطيران بطفراوى المناحية العسكرية الثانية)، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى مدرسة الطيران في طفراوى ممتلكات المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وجميع أعمالها، ووسائلها، ومستخدميها. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الاولى أعلاة يترتب على التحويل ادراج ما يأتي في مدرسة الطيران في طفراوى طبقا للتشريع الجاري به العمل :
- ما كانت تملكه سابقا المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية والاعمال التي كانت تمارسها هذه المدرسة، وكذلك الاملاك، والحقوق، والالتزامات، والهياكل والوسائل، والمستخدمون الذين كانت تحوزهم ويرتبطون بالاعمال المعنية. المادة 3 : تضطلع مدرسة الطيران في طفراوي في هذا الاطار، بالمهام التي كانت مسندة في السابق الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية، كما تتولى تكوين المستخدمين الملاحين والعاملين في الارض الموجودين حاليا في هذه المدرسة نفسها. المادة 4 : تحدد بقرار مشترك بين وزين الدفاع الوطني ووزير النقل، ووزير المالية عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية التابعة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية ، التي يستهدفها الادراج. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يونيو سنة 1985 حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-137 مؤرخ في 21 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (79.897.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة تسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (79.897.000 دج) ويقيد في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 407 المؤرخ في أول - ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة 537.000 مجموع القسم السابع 537.000 مجموع العنوان الثالث 537.000
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولى مجموع مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 79.360.000 القسم الثاني 79.360.000 العنوان الرابع 79.360.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة : الجدول «ب» رقم الابواب العناوين 79.897.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 537.000 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 35-34 الامن الوطني - الالبسة 2.270.000 4.670.000 37-34 الامن الوطنى - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 590.000 34-34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 1.520.000 مجموع القسم الرابع 9.587.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ الامن الوطني التعاون الدولى العنوان الثالث 9.587.000 70.310.000 مجموع القسم الثاني 70.310.000 مجموع العنوان الرابع 70.310.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية : 79.897.000
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و رمضان عام 1405 ه مرسوم رقم 35-138 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 | الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية | والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دينار (33.369.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91- «المصاريف المحتملة. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دينار (33.369.000 دج) ويقيد في ميزانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في | أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبمقتضى المرسوم رقم 83-497 المؤرخ | في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان رياض الفتح وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 407- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة | الداخلية والجماعات المحلية في العنوان الرابع . 1. التدخلات العمومية - القسم الثالث «النشاط التربوى والثقافي باب يحمل رقم 43 - II وعنوانه مديريات الولايات - المساهمة في النفقات الخاصة بسير ديوان رياض الفتح». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد 43-43 II «مديريات الولايات - المساهمة في النفقات الخاصة بسير ديوان رياض الفتح». المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 139 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 24 21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-424 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 | اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار (4.813.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 36-02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار (4.813.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الباب رقم 36-21 اعانة التسيير المراكز التكوين المهني. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 75 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 26 رجب عام 1405 الموافق 17 أبريل سنة 1985
- الصفحة 489 - العمود الثاني - المادة 3 – السطر الثاني. بدلا من : . . . . والبويرة يقرأ : . . . . والرويبة. ( الباقي بدون تغيير). قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في النقل «فرع الارصاد الجوية». ان الوزير الأول، ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات صفر عام 1386 والمتضمن القانون الاساسى العام | ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم الموظفين
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ | فرع الارصاد الجوية قصد الحاقهم بولايات في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفرد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | | | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. الجنوب. تحتوى المسابقة على المواد المحددة في ملحق هذا القرار. المادة 2 : يشارك فى هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر أقل من 30 عاما في أول يناير سنة 1985، والحاملون شهادة البكالوريا في الرياضيات أو البكالوريا التقنية في الرياضيات أو على شهادة تعادلها. وكذلك الموظفون المترشحون البالغون من العمر أقل من 30 عاما في أول يناير سنة 1985 الحاصلون على شهادة تقنى فى الارصاد الجوية، والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ | الصفة عند تاريخ المسابقة. في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق. وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، : و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم بعنوان السنة الجامعية 1984-1985 بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مسابقة على أساس الاختبارات من أجل دخول 20 تلميذا مهندسا للتطبيق تابعين للنقل في المادة 3 : تحدد مدة التكوين بأربع سنوات وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران من النظام الداخلي. المادة 4 : ينتدب المترشحون الموظفون من سلكهم الاصلى مع احتفاظهم بالمرتب المطابق لرقمهم الاستدلالى. ويستفيد المترشحون غير الموظفين مرتبا مسبقا خلال السنة الاولى ومرتب تمرين خلال السنة الثانية. المادة 5 : يعين التلاميذ الحاصلون عند نهاية دراستهم، على شهادة مهندس تطبيق في النقل فرع « الارصاد الجوية متمرنين. المادة 6 : يمكن أن تؤخر حدود السن المحددة فى المادة 2 أعلاه كما يأتي : سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون
أن يتعدى ذلك 5 سنوات، و بعدد السنوات التي قضاها المترشح في
- حرب التحرير الوطني دون أن يتعدى ذلك 10 سنوات. المادة 7 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة
الأربعاء ورمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصديقية، وهران، وأن تتضمن اجباريا الاوراق الآتية : طلب مكتوب بخط اليد
- نسخة مطابقة للبكالوريا أو شهادة معادلة لها، كشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم،
- بالنسبة للموظفين شهادة التقني في الارصاد الجوية مصحوبة :
- بقرار التعيين
- بمحضر التنصيب
- بكشف للخدمات المتممة بالادارة.
- رخصة لأداء الاختبارات تسلمها الهيئة صاحبة العمل شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة- للمترشحين المتزوجين
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة الجنسية.
- شهادة السوابق العدلية الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة طبية الطب العام والامراض الصدرية)،
- عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ظرف يحمل طابع بريد وعنوان المترشح. للجمهورية الجزائرية 753 المادة و : يتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة بصفة فردية أو عن طريق الصحافة بتاريخ ومكان المسابقة. المادة 10 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : اختبار في الثقافة العامة خاص بتقييم- امكانيات التفكير عند المترشح، المدة : ساعتان – المعامل : 2،
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الثالثة ثانوي المدة : 4 ساعات - المعامل : 3
- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة الثالثة ثانوي المدة : 3 ساعات - المعامل : 4، كل نقطة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان،- وكل نقطة تقل فيه عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
- اختبار شفاهي حول برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوى، ويخصص هذا الاختبار لتقييم معلومات المترشح وقدراته على التعمير، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2. المادة II : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالآتي :
- المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل أو ممثله، رئيسا،
-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية، أو ممثله،
- المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية أو ممثله، مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث
754 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405
- معلمان من معهد رصد مياه الامطار للتكوين والبحث مهندس للتطبيق مرسم. المادة 12 : يمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين توجد فيهم قابلية لمعالجة النقص المحتمل. المادة 13 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985. عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه صادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق أولا - الرياضيات: 1 (1) الهندسة :
- عموميات حول التغيرات الدقيقة
- التحويل وعدم التحويل الدقيق على المستوى ! - التحويل وعدم التحويل الدقيق في القضاء، تشابه الوضع
- التماثل
-
- التألف (في الهندسة المستوية).
- التعاكس. 2 (2) الهندسة التحليلية :
- المخروطيات. 3 (3) علم الحركة : عموميات علم حركة الجسم الصلب. 4 (4) الحساب : المدخل التكامل، القاسم المشترك الاكبر المضاعف المشترك الاصغر، تساوى الاشكال داخل ز، الكسور)،
-
- التحاليل التركيبية
- الاعداد المركبة. 5 (5) الجبر : مفاهيم التحليل : الدالات العددية لمتغيرة حقيقية دراسة بعض الدالات العددية.
- الحساب العددي. ثانيا - الفيزياء : I الحركة (الديناميكا) 2 الطاقة -3 الحركات الزمنية 4 - الفيزياء البصرية 5 - - الكهرباء وظواهر الجسيميات.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. ان الوزير الاول ووزير النقل.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث – وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في
- 200 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 18 فبراير سنة | 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى بعنوان السنة الجامعية 1984-1985 بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ، مسابقة على أساس الاختبارات من أجل دخول 30 تلميذا تقنيا في الارصاد الجوية قصد الحاقهم بولايات الجنوب. تحتوى المسابقة على المواد المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون البالغون من العمر أقل من 30 عاما في أول يناير سنة 1985، الحاصلون على شهادة مساعد تقنى فى الارصاد الجوية والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة.
- المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1965 والمثبتون للسنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمي أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 3 : تحدد مدة التكوين بسنتين، وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران بالنظام الداخلي. المادة 4 : ينتدب المترشحون الوظفون مع احتفاظهم بالرقم الاستدلالى المطابق لسلكهم الاصلى. ويستفيد المترشحون غير الموظفين بمرتب مسبق خلال السنة الاولى وبمرتب تمرين خلال السنة الثانية.
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه المادة 5 : يعين التلاميذ الحاصلون عند نهاية دراستهم، على شهادة تقنى في الارصاد الجوية متمرنين. المادة 6 : يمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
- سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات وبعدد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون أن يتعدى ذلك 10 سنوات. المادة 7 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصديقية وهران، وأن تتضمن لزوما الاوراق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية مصحوبة بكشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم، بالنسبة للموظفين : شهادة التقني المساعد للارصاد الجوية مصحوبة :
- بقرار التعيين
- بمحضر التنصيب
- ببيان للخدمات المتممة بالادارة.
- رخصة لأداء الاختبارات تسلمها الهيئة صاحبة العمل شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية-
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة
- الوطنية،
- شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) يقل- تاريخها عن 3 أشهر
- شهادة طبية (الطب العام والامراض الصدرية).
- عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ظرف يحمل طابع بريد وعنوان المترشح. المادة 9 : يتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة بصفة فردية أو عن طريق الصحافة بتاريخ ومكان المسابقة. المادة 10 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : اختبار في الثقافة العامة خاص بتقييم- امكانيات التفكير عند المترشح المدة : ساعتان - المعامل 2
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الثالثة ثانوي المدة : 3 ساعات - المعامل 12
- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة الثالثة ثانوى، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين : اختبار تقنى خاص بتقييم معلومات المترشح في الارصاد الجوية، المدة : ساعتان - المعامل 12 كل نقطة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها، اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان- وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 اختبار شفاهي : ويخصص هذا الاختبار
- لتقييم معلومات المترشح وقدراته على التعبير، المدة : 30 دقيقة - المعامل 2. المادة II : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون كالآتي : المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية أو ممثله مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والابحاث
- معلمان من معهد رصد مياه الامطار للتكوين والبحث تقني مرسم
- المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية. المادة 12 : يمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين توجد فيهم قابلية لمعالجة النقص المحتمل. المادة 13 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الملحق برنامج مسابقة الالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث- أولا - الرياضيات : i 1 (1) المفاهيم العامة :
- المجموعات
- العلاقة الثنائية بين عناصر مجموعتين
- تطبيق مجموعة داخل مجموعة مفردات المنطق. 2 (2) الجبر ومفاهيم التحليل عموميات حول الدالات العددية لمتغيرة حقيقية،
- الدالة المتعددة المخارج، الدالات الجذرية
- المعادلات - المتباينات. (3) الهندسة والهندسة التحليلية
-
- تطبيق الشعاعات
- الهندسة التحليلية المستوية علم الحركة. الدراسة خلال فترة دنيا مدتها 7 سنوات وذلك طبقا (4) حساب المثلثات للمادة 20 من الامر رقم 71-28 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 14 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة صادق بن محجوبة العمومية محمد كمال العلمي
- الاقواس والزوايا صيغ التحويل،
- الدالات الدائرية. ثانيا - الفيزياء : 1 - الكهرباء :
- الكهرباء الاحصائية
- الكهرباء الحركية
- الكهرباء المغنطيسية
- المكثفات
- التيار المتناوب.
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و رمضان عام 1405 ه 2 - البصريات :
- الانتشار المستقيم للضوء،
- انعكاس الضوء - المرأة المستوية
- انكسار الضوء
- كاسر تخطيطي : صفيحة ذات وجوه متوازية منشور
- انتشار الضوء،
- عدسة دائرية رقيقة
- عدسة مكبرة
- مجهر
- النظارة الفلكية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين مساعدين في الارصاد الجوية. ان الوزير الاول ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 70 52 المؤرخ في 17 حمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث
- وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 79-233 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفوا ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم بعنوان السنة الجامعية 1984-1985 بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مسابقة على أساس الاختبارات من أجل
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 دخول 30 تلميذا تقنيا مساعدا في الارصاد الجوية قصد الحاقهم بولايات الجنوب. تحتوى المسابقة على المواد المحددة في ملحق هذا القرار. المادة 2 : يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1985، والحاملون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها. المادة 3 : تحدد مدة التكوين أو شهادة معترف بمعادلتها بثمانية عشر شهرا، وفي حالة النجاج، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران بالنظام الداخلي وبمرتب مسبق خلال السنة الاولى و بمرتب تمرين خلال السنة الثانية. المادة 4 : يعين التلاميذ الحاصلون عند نهاية دراستهم، على شهادة تقنى مساعد في الارصاد الجوية، متمرنين. المادة 5 : يمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه كما يأتي : بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون
- أن يتعدى ذلك 5 سنوات. و بعدد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 6 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موسى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصديقية، وهران، وأن تتضمن لروما الاوراق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة
- كشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم أو نسخة مصدقة طبق الاصل شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية-
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
-
- شهادة الجنسية
- شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة طبية (الطب العام والامراض الصدرية).
- عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ظرف يحمل طابع بريد وعنوان المترشح. المادة 8 : يتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة، بصفة فردية أو عن طريق الصحافة، بتاريخ ومكان المسابقة. المادة 9 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : اختبار فى الثقافة العامة يدور حول تحليل نص وفهمه، المدة ساعتان المعامل 1.-
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الرابعة المتوسطة المدة 3 ساعات المعامل 3.-
- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة الاولى ثانوى : المدة ساعتان المعامل 2.- كل نقطة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبهاء
760 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه
- اختبار شفاهى مدته 30 دقيقة يخصص لتقييم معلومات المترشح وقدراته على التعبير المعامل 2. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون كالآتي :
- المدير العام للادارة والتكوين لوزارة النقل أو ممثله، رئيسا
-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية، أو ممثله
- المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية أو ممثله
- مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث معلمان من معهد رصد مياه الامطار للتكوين- والبحث تقني مساعد في الارصاد الجوية. المادة 11 : يمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين توجد فيهم قابلية لمعالجة لجنة النقص المحتمل. المادة 12 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة للالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق أبريل سنة 1985. عن وزير النقل عن وزير الاول الامين العام وبتفويض منه صادق بن محجوبة المدير العام للوضفة العمومية محمد كمال العلمي برنامج المسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والبحث (سلك المساعدين التقنيين) الرياضيات : المجموعات
- المعادلة من الدرجة الاولى .
- معادلة المستقيم،
- تخطيط منحنى
- الدالة الخطية . الفيزياء :
- العمل،
- الطاقة .
- القوة، الكهرباء - الكثافة - الضغط - المقاومة-
- قانون أوم. وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 يحدد عدد فروع التعليم وتوزيع الاساتذة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.- ان وزير التعليم العالى، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظمومة التربوية
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84 344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، الفروع الهندسة الكيماوية الهندسة المدنية الهندسة الكهربائية هندسة البيئة الهندسة الصناعية الهندسة الميكانيكية الهندسة المنجمية الالكترونيك الرى المعادن. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1405 الموافق 10 ابريل سنة 1985. وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة عبد الحق رفيق برارحي العمرانية على أو بوزار وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايير تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية. ان نائب الوزير المكلف بالسياحة للجمهورية الجزائرية 761 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه، يوزع عدد فروع التعليم المفتوحة في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، ابتداء من السنة الجامعية 1985 1986، كما يوزع الاساتذة في السنة الاولى
- من التعليم الجامعي والدراسات التقنية حسب ما يأتي : الدراسة الجامعية الدراسات العليا 30 6 30 6 30 6 30 3 30 3 30 6 30 3 30 6 30 6 30 3 بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحة المنصوص عليها في المادتين 12 و 25 من المرسوم رقم 85 12
- المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رمضان عام 1405 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985. زين الدين سكفالي الملحق الأول
- المقاييس والمعايير الخاصة بترتيب الفنادق الفصل الأول القواعد المشتركة لجميع الاصناف السعة في الغرف :
- عشر (10) غرف على الاقل. الممرات : يجب أن تنار الممرات المؤدية إلى الغرف ليلا ونهارا. الابواب والنوافذ : يجب أن تزود أبواب الغرف بمغلاق وترقم حتى يتسنى معرفة كل غرفة والتمييز فيما بينها. يجب أن تنار الغرف بالنور الطبيعي وأن يجدد الهواء فيها أثناء النهار. ويمكن اعتامها | باستعمال مصارع و / أو ستائر سميكة. التهوئة : يجب أن يوضع جهاز التهوئة في كل غرفة يمكن ضبطه من قبل الزبائن. الماء الصالح للشرب : يجب أن يتوفر في الغرف الماء الصالح للشرب والكؤوس بقدر الكفاية. الاستعلامات في الغرف : يجب أن تعلق بشكل مرئى أسعار الغرف والتكاليف المختلفة في كل غرفة ليتعرف عليها الزبائن. كما هو الحال بالنسبة لقائمة الخدمات التي يقدمها الفندق والتعليمات المتعلقة بالحريق والنظام الداخلى للفندق بما في ذلك توقيت الوجبات واسعارها، ويجب أن تعلق هذه الاجراءات في مدخل المؤسسة. المصلحة الطبية : يجب أن تتوفر في المؤسسة مصلحة استعجال طبية وان تكفل الخدمة الطبية فيها عند الضرورة. الامن : يجب أن تتوفر للفنادق مخارج للنجاة وتجهيزات المقاومة الحريق مرفوقة بتعليمات استعمالها وصيانتها والحفاظ عليها في ظروف حسنة، كما يجب أن تصان التجهيزات الكهربائية صيانة كاملة. التموين والنظافة : يجب أن تحفظ المواد الغذائية في أماكن باردة وأن تكون مأمن من القواضم والتلوثات الغذائية . الطهارة : يجب أن تجمع يوميا جميع القاذورات والفضلات والاوساخ وترمي في مزابل أو في الاماكن المخصصة لها تبعا للشروط الصحية اللائقة. المستخدمون :
- يجب تشغيل المستخدمين في المؤسسة حسب الخدمة المقررة لكل صنف من العمل. ويجب أن يتحلوا بالتأهيل المهنى الذى يتطلبه الفندق. و / أو الاحكام التنظيمية. يجب أن يجرى دوريا على المستخدمين فحص طبي مرة في السنة على الاقل. يجب أن تشتمل المؤسسات على مرافق صحية نظيفة مستقلة (مراحيض ، مغاسل، منضخات للغسل، قاعة استحمام، الخ . . .).
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 الفصل الثاني المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب فنادق الصنف السادس (6) صنف فرعى (أ) : بهو الاستقبال (أو صالون مجهز بهاتف. الغرف :
- المساحة الدنيا : 6 م2 لشخص واحد. 8 م2 للفردين. التجهيزات : يجب أن تشتمل كل غرفة على عدد كاف من الاسرة المزودة بلحافين وغطاء. يجب أن يوجد بكل غرفة ستار وخزانة ومقعد لكل نازل محتمل، ومغسل. المرافق الصحية : تشتمل المرافق الصحية على قاعات استحمام أو مغاسل وتعد كل واحدة منها ب 20 شخصا، وعلى مرحاضين منفصلين للرجال والنساء في طابق على الاقل. الخدمة : يجب أن تقدم فنادق هذا الصنف وجبة الفطور لزبائنها وتقوم بتبديل الالحفة مرة في الاسبوع على الاقل بمجرد مغادرة الزبون للفندق وان تضمن تدفئة الغرف. صنف فرعي (ب) : بهو الاستقبال أو صالون مجهز بهاتف. الغرف :
- المساحة الدنيا : 5م2 لشخص واحد. 8 م2 لشخصين. التجهيزات : يجب أن تشتمل كل غرفة على عدد كاف من الاسرة المزودة بلحادين وعطاء. يجب أن يوجد بكل غرفة ستار أو حجاب طاولة سرير لكل زبون أورف، ومغسل ومقعد لكل نازل. المرافق الصحية :
- تتكون المرافق الصحية من قاعة استحمام أو مغسل ومرحاض في كل طابق على الاقل. الخدمة : يجب أن تقدم هذه المؤسسات وجبة الفطور وتقوم بتبديل الالحفة مرة فى الاسبوع على الاقل عند مغادرة الزبون للفندق. الفصل الثالث المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب الفنادق ذات نجمة واحدة (1) يعد الفندق ذا النجمة الواحدة مؤسسة تتميز بوتارة متوسطة وتشتمل على المرافق الآتية :
- مدخل مستقل في حالة وجود مطعم أو حانة. المعايير اللازمة للمساحات المشتركة :
- قاعة استقبال أو صالون مجهز مساحتها 150 م على الاقل ويشتملان على مقاعد للزبائن.
- مصلحة للاستقبال مزدوجة اللغة وحاملو الامتعة. مطعم اذا كان موجودا) تناسب مقياساته القدرة الاستقبالية للفندق. ويخصص هذا المطعم ايضا لتقديم وجبة الفطور ان لم تقدم في الغرف. مراحيض عمومية (منفصلة للرجال والنساء) للزبن والزوار تقع بجوار المناطق المشتركة. ويجب ان تكون هذه المرافق الصحية نظيفة ومسيرة على وجه سليم. وان تشتمل على مغاسل بالماء الجارى و صنبور مخلط وأوراق المراحيض
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه بقدر كاف ودائم ومناشف نظيفة مناشف ورقية أو مجفف بالهواء الساخن والصابون. تهوئة القاعات المخصصة للجمهور مع مراعاة الظروف المحلية. جهاز تدفئة مركزية أو مشعاع (سخان).
-
- هاتف على الاقل يوضع تحت تصرف الزين ويكون موصولا بخارج الفندق. المعايير المطلوبة للمساحات الفردية : أثاث ذو جودة حسنة داخل الغرف يشتمل- على : 1 غرفة نوم مقاييسها الدنيا (سرير 80 سم- 190 سم). أغطية والحفة داخلية نظيفة. طاولة نوم لكل نازل
- طاولة كرسى لكل نازل خزانة أو خزانة ملابس مزودة بعلاقات و / أو - رفوف وصوان عند الاقتضاء، مرآة في حالة جيدة تعلق فوق المغسل،-
- مر مدة أو مرمدات
- د سلة المهملات جهاز كهربائي مزود بمنشب كهربائي يبين- عليه القوة بالفولطات مشعاع و / أو جهاز تهوئة كهربائية مع- مراعاة الظروف الكهربائية المحلية. يجب أن تتخذ جميع التدابير التقنية لاخماد الضجيج. يجب أن تشتمل جميع الغرف على مغسل مزود بالماء البارد والساخن. يجب أن تشتمل الغرف بنسبة 25% منها على قاعة استحمام خاصة، تحتوى على مغسل، مرشة أو مغطس ومرحاض.
- تخصص قاعة استحمام ومرحاض مشترك لكل عشر غرف لا تشتمل على مثل هذه المرافق. يجب أن يوجد بكل طابق قاعتان (2) للاستحمام ومرحاضان منفصلان للنساء والرجال. يجب أن يعتنى بهذه المرافق الصحية عناية كاملة. وتشتمل على الضوء الكهربائي ومناشب كهربائية حاملة اشارة القوة بالفولطات معدة للمعلق الكهربائي فضلا عن الفوطة والصابون وأوراق المراحيض. يجب أن تجدد ألحفة الاسرة والفوطات مرتين في الاسبوع على الاقل وعند مغادرة الزبون للغرفة. يجب أن تتخذ احتياطات أمنية في حالة انقطاع التيار الكهربائى كوجود شمعات و / أو مصابيح بطارية أو غازية.
- اذا كان الفندق يقدم الوجبات، يجب أن يكون المطبخ نظيفا ونقيا وتتوفر فيه كافة المرافق الضرورية لغسل الأوانى والسكاكين والكؤوس غسلا جيدا. يجب أن يوجد أيضا جهاز التبريد. يجب أن تكون الغرف موضوع رعاية ملائمة من حيث محاربة الحشرات والقواضم. الفصل الرابع المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب الفنادق ذات نجمتين (2) يعد الفندق ذا النجمتين (2) مؤسسة ذات وثارة من المستوى الجيد تخصص غرفه للزين فقط. ويجب أن يصان الفندق صيانة جيدة ويرتب ويزين تزيينا حسنا بالمرافق الآتية :
-
- مدخل مستقل اذا كانت المؤسسة تحتوى على مطبخ أو حانة. المعايير الضرورية للمساحات المشتركة :
- قاعة استقبال مزودة بمقاعد تناسب مقاييس الفندق (30 م (2 (2).
- قاعة أكل - مطبخ لوجبة الفطور. يجب أن تكون الوجبات جيدة ونظيفة كما هو الشأن في
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 الفنادق ذات النجمة الواحدة (1). تقدر المساحة ب : 1.25 م 2 على الاقل لكل زبون محتمل. يجب أن توجد مراحيض عمومية (منفصلة للنساء والرجال مخصصة للزبن والزوار بجوار المناطق المشتركة. يجب أن تكون نظيفة ومسيرة على وجه سليم وتشتمل على مغاسل بالماء البارد والساخن وصنبور مخلط، وأوراق المراحيض بقدر كاف ودائم وفوطات نظيفة (فوطات ورقية أو مجفف بالهواء الساخن والصابون.
- مشعاع و / أو مهواة اعتبارا للظروف المحلية حجر هاتفية في البهو أو بجواره، زيادة على جهاز هاتفى فى كل طابق الا اذا كانت جميع الغرف تشتمل على هاتف)،
- مصعد. اذا كانت المؤسسة تحتوى على أكثر من ثلاثة طوابق. المعايير الضرورية للغرف : القياسات الدنيا لغرف النوم : (باستثناء المرافق الصحية المداخل والشرفات). غرفة فردية : 8 م 2 - غرفة مزدوجة 10 م 2.
- أثاث الغرف : مع مراعاة مقاييس الترتيب حسب الجودة والجمال، يرجع الى المعيار 1. أسرة مزودة بألحفة وغطاء سرير في حالة- جيدة. القياسات الدنيا للسرير : 80 سم X 190 سم.
- طاولة نوم لكل نازل
- طاولة،
- كرسى لكل نازل
- خزانة أو خزانة ملابس مزودة بعلاقات | ورفوف أو صوان مرأة فوق المغسل،
- مرمدة،
- سلة مهملات
- حاملة الامتعة،
- سجادة سرير لكل نازل قابلة للغسل
- لافتة تحمل اشارة «الرجاء عدم الازعاج» تعلق فى الجهة الخارجية من باب الغرفة. التجهيزات الكهربائية للغرف : منشب كهربائي في كل غرفة توضح عليه القوة بالفولطات، مصباح مستقل يعلق في السقف (في . الغرف التي لا توجد بها قاعة استحمام خاصة) وقنديل بالقرب من السرير لكل نازل. تكييف الهواء في الغرف وتهويتها: يجب أن يوجد في كل غرفة مشعاع و/ أو مهواة كهربائية اعتبارا للظروف المحلية وكذلك جهاز لتكييف الهواء في جميع الغرف وفي ظروف حسنة ما بين 18 و 26 درجة).
- اخماد الضجيج في الغرف : يجب أن تتخذ جميع الاحتياطات الفنية لاخماد الضجيج بأقصى درجة ممكنة. المرافق الصحية في الغرف : يجب أن تشتمل الغرف بنسبة 50% منها على قاعة استحمام خاصة، الماء البارد والساخن، مغسل، مرشة غسل أو مغطس ومرحاض.
- تخصص قاعة استحمام مشتركة ومرحاض مشترك لست (6) غرف على الأقل لا تحتوى على قاعة استحمام خاصة ومرحاض خاص. ويجب أن يوجد بكل طابق على الاقل قاعتان للاستحمام (2) ومرحاضان منفصلان للنساء والرجال.
- يجب أن تشتمل الغرف على الضوء الكهربائى فى قاعات الاستحمام الخاصة والمشتركة ومرأة فوق المغاسل ومناشب كهربائية معدة للمحلق الكهربائي يبين عليها القوة بالفولطات فضلا عن الحفاظ الجيد لجميع المرافق الصحية وتزويدها بالفوطات والصابون وأوراق المراحيض والبساطات.
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه أغطية الاسرة والفوطات : يجب أن تجدد أغطية الأسرة والفوطات مرتين في الاسبوع على الأقل وعند مغادرة الزبون للغرفة . الخدمات :
-
- وجبات ومشروبات :
- وجبة الفطور / خدمة الغرفة. يجب تقديم وجبة الفطور في الغرف وفي القاعات المخصصة لها قاعة الاكل - مطعم). الحراسة - الاستقبال الاستقبال المستقبلون وحاملو الامتعة.
- الغسيل والتنظيف بالناشف وكي الثياب : امكانية غسل الملابس وكيها.
- المستخدمون : مصلحة الاستقبال مزدوجة اللغة ..
-
- الامن - النظافة والتموين. في حالة انقطاع التيار الكهربائي: توفير شمعات / مصابيح بالبطارية أو غازية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- المطبخ : اذا كان الفندق يقدم وجبات، وجب أن يكون المطبخ نظيفا ونقيا تتوفر فيه جميع المرافق الضرورية لعسل الأواني والسكاكين والكؤوس غسلا جيدا.
- التموين : مثلج و / أو غرفة باردة لحفظ المواد- الغذائية .
- الحماية من الحشرات والقواضم : يجب أن تكون الغرف والقاعات المخصصة للجمهور والمطبخ موضوع رعاية خاصة من حيث محاربة الحشرات والقواضم. الفصل الخامس المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب الفنادق ذات ثلاث نجوم (3). يعد الفندق ذو ثلاث نجوم (3) مؤسسة تتميز بوثارة عالية وتشتمل على عشرين غرفة على الأقل تصان صيانة جيدة وترتب وتزين بزخرفة من النوع الرفيع. وهي تشتمل على المرافق التالية :
- مدخل مستقل في حالة وجود مطعم أو حانة بالمؤسسة. المعايير الضرورية للمساحات المشتركة :
- قاعة استقبال وبهو أو عدة أبهاء أو حانة تناسب قياسات الفندق (60) م 2 على الأقل) وتكون مزودة ببساط أو فراش أرضى قيم، وتتوفر فيها ايضا تلفزة وموسيقى هادئة.
- يجب أن تكون المكاتب مزودة بشباك للدفع وحجرة بواب كما يجب أن تنشأ قاعات للملابس ومرافق صحية مجهزة للرجال والنساء على مستوى بهو الاستقبال وتشتمل على الماء البارد والساخن وحجرة للهاتف في معزل عن الضجيج. حانة أو مقهى مستقلان.- قاعة أكل / مطعم نظيف، مجهز ومسير- بشكل جيد تتفق مقاييسهما مع عدد الزين : المسافة الدنيا 1,50 م 2 بالنسبة للزبون الواحد) وتقدم فيهما أطعمة من النوع الجيد تتكون من وجبات محلية / أو دولية.
- مراحيض عمومية (منفصلة للنساء والرجال) توجد بجوار المناطق المشتركة ومخصصة للزين والزوار. يجب أن تكون نظيفة ومسيرة على وجه سليم وان تشتمل على مغاسل بالماء البارد والساخن وصنبور مخلط وأوراق المراحيض بقدر كاف ودائم وفوطات نظيفة فوطات ورقية أو مجنف بالهواء الساخن) وكذلك الصابون من النوع الجيد.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767
- جهاز للتدفئة و / أو جهاز للتبريد في القاعات المخصصة للجمهور حتى يتم تكييف الهواء تكييفا حسنا. حجرات هاتفية تحت تصرف الزبن في البهو أو بجواره.
- جهاز هاتفى (1) في كل طابق الا اذا كانت جميع الغرف يتوفر فيها الهاتف).
- مصعد، اذا كانت المؤسسة تشتمل على أكثر من ثلاثة طوابق بما فيها الطابق الارضى والسرداب اذا كان هذا الاخير يشتمل على مرافق يستعملها الزين). وتتفق حمولة المصعد مع القدرة الاستيعابية للفندق.
- موقف للسيارات
- اخماد الضجيج في جميع الممرات والمساحات الموجودة خارج الفندق. المعايير المطلوبة للغرف : (باستثناء المرافق الصحية والمدخل والشرفات). غرفة فردية : 10 م 2. غرفة مزدوجة : 12 م 2. مع مراعاة مقاييس الترتيب حسب النوعية والجمال يراجع المعيار )(1 ( )(1).
- أسرة مزودة بالحفة، وغطاء سرير في حالة جيدة القياسات الدنيا للسرير 80 لمم × سم .190
- طاولة نوم لكل نازل
- طاولة ، كرسى لكل نازل وأريكة مريحة،
- خزانة / خزانة ملابس تشتمل على علاقات ورفوف أو صوان).
- مرآة،
- مرمدات
- سلات المهملات
- حاملات الامتعة.
- سجادة سرير لكل نازل
- لافتة تحمل اشارة (الرجاء عدم الازعاج» تعلق في الجهة الخارجية من باب الغرفة. التجهيزات الكهربائية للغرف : منشب كهربائي في كل غرفة توضح عليه القوة بالفولطات، مصباح مستقل في السقف (في الغرف التي لا توجد بها قاعة استحمام خاصة) وتنديل السرير بجوار كل سرير. مصباح بجوار كل أريكة للمطالعة ومصباح آخر بجانب الطاولة. تكييف الهواء في الغرف وتهويتها:
- مشعاع كهربائي في جميع الغرف اعتبارا للظروف المحلية.
- جهاز التدفئة والتبريد لتكييف الهواء في جميع الغرف وفي ظروف حسنة (ما بين 18 و 26 درجة). التجهيزات السمعية البصرية في جميع الفرق :
- جهاز راديو أو جهاز مركزي للموسيقى المريحة يمكن الزبون ضبطه . اخماد الضجيج في الغرف : يجب اخماد الضجيج في جميع الشرف وعلى الوجه الحسن. المرافق الصحية في الغرف : يجب أن تشتمل جميع الغرف على قاعة استحمام خاصة ومجهزة بجميع اللوازم (مسل منضخة للغسل أو مغطس ومرحاض). يجب أن تشتمل الغرف على الضوء الكهربائي في قاعات الاستحمام الخاصة ومرأة فرق المغاسل ومنشب كهربائي توضح عليه القوة بالفولطات فضلا عن الحفاظ الجيد على جميع المرافق الصحية وتزويدها بالفوطات والصابون وأوراق المراحيض، وبساط.
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه أغطية الاسرة : يجب أن تبدل أغطية الاسرة والفوطات يوميا الحفة ومشروبات : يجب أن تقدم وجبة الفطور في الغرف و أو في القاعات المخصصة لها قاعة الاكل المطعم) وبالاضافة الى ذلك تقدم وجبة فطور على الاقل ما بين السابعة (7) الى العاشرة صباحا (10). كما يمكن تقديم مأكولات ومشروبات في الغرف ما بين السابعة الى الثانية عشرة ظهرا. الاستقبال : مصلحة خاصة بالخدام وحاملي الرسائل للزين. يجب أن تتخذ الاجراءات الضرورية لنقل للزين (مصلحة سيارات الاجرة). دكاكين - قاعات للعلاقة الخ… بيع الجرائد والكتب والبطاقات التذكارية
- والتبغ. المغسل - تنظيف بالناشف وكي الثياب : امكانية غسل الملابس وتنظيفها بالناشف وكيها بالفندق. المستخدمون - اللغات : يجب أن يكون المستخدمون الرئيسيون الادارة - المستقبلون رؤساء الصف مشرفة) مزدوجي اللغة، وان يلموا باللغة الأكثر شيوعا لدى الزبن الاجانب. الامن والنظافة والتموين : يجب أن يتوفر للفندق مولد كهربائي تحسبا لحالات انقطاع التيار الكهربائي. واذا كان الفندق يقدم الوجبات، وجب أن
- يكون المطبخ نظيفا ونقيا وتتوفر فيه جميع المرافق الضرورية لغسل الأواني والسكاكين والكؤوس غسلا جيدا. يجب أن تصمم وترتب المطابخ لتقديم خدمات تتفق مع صنف الفندق من حيث الفعالية والنوعية مثلج وغرفة باردة لحفظ المواد الغذائية. يجب أن تكون الغرف والقاعات المخصصة للجمهور والمطابخ موضوع رعاية خاصة من حيث محاربة الحشرات والقواضم. الفصل السادس المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب الفنادق ذات أربع نجوم (4) يعد الفندق ذو الاربع نجوم (4) مؤسسة تتميز بوثارة كبرى فائقة وتشتمل على ثلاثين (30) غرفة على الاقل ترتب وتصان صيانة كاملة وتزين مرافقها بزخرفة ممتازة وتشتمل على ما يلى : مدخل الفندق مستقل عن مدخل المطعم و أو الحانة وعن مدخل المبنى. المعايير الضرورية للمساحات المشتركة : قاعة استقبال أو عدة صالونات مزودة بمقاعد أو حانة ( مساحتها 100 م 2 على الاقل مفروشة ببساط وموكيت أرضى من النوع الرفيع وجميع المرافق الضرورية للمطالعة والكتابة. حانة أو مقهى أنيق مستقلان يسودهما جو مريح. قاعة أكل - مطعم نظيف، مجهز ومسير بشكل جيد تتفق مقاييسهما مع عدد الزين، المسافة الدنيا 2م2 للزبون الواحد على الاقل) وتقدم فيهما أطعمة متنوعة من النوع الجيد جدا مصحوبة بقائمة ثرية من النبيذ والمشروبات الاخرى. زخرفة وتأثيث وتقديم الخدمات على أحسن ما يرام. ويشتمل الفندق أيضا على كافيتريا تقدم فيها وجبات خفيفة وسريعة. قاعة المآدب - المؤتمرات مزودة بتجهيزات وخدمات ملائمة لانعقاد المؤتمرات. يجب أن تتوفر للغرف فسحات خارجية مشتركة مخصصة لزبن الفندق كشرفة عليا محاطة بحديقة أو شرفة فسيحة الارجاء. مر مرافق للتسلية والترويح،
الأربعاء ورمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 مر مراحيض عمومية (منفصلة للنساء والرجال) توجد بجوار المناطق المشتركة ومخصصة للزبن والزوار. يجب أن تكون نظيفة ومصونة على وجه سليم. وتشتمل على مغاسل بالماء البارد والساخن وصنبور مخلط وأوراق المراحيض بقدر كاف ودائم وفوطات نظيفة فوطات ورقية أو مجفف بالهواء الساخن) والصابون. حجر للملابس بجوار القاعات المشتركة مخصصة للزوار القادمين للطابق الارضى. تهوية وتكييف للغرف المخصصة للجمهور. اقامة عدد كاف من الحجر الهاتفية المعزولة عن الضجيج لصالح الزين فى البهو أو بجواره. مصعد، اذا كان الفندق يضم أكثر من ثلاثة طوابق بما فيها الطابق الارضي والسرداب (اذا كان هذا الاخير يشتمل على مرافق يستعملها الزبن). وتتفق حمولة المصعد مع القدرة الاستيعابية للفندق. مرآب مفتوح وملائم لوقوف السيارات بشكل مستمر . يجب أن تفرش جميع الاروقة والمساحات الاخرى الموجودة يخارج الغرف المخصصة للزين | ببساطات أو تدعم بعوازل لاخماد الضجيج. المعايير اللازمة للغرف : القياسات الصغرى لغرف النوم. (باستثناء المرافق الصحية والمدخل والشرفات | غرفة فردية : 12 م 2 غرفة مزدوجة : 14 م 2 . تأثيث غرف النوم : مع مراعاة مقاييس الترتيب حسب النوعية والجمال).
- أسرة مزودة بالحفة وغطاء، وغطاء سرير، في حالة جيدة. القياسات الصغرى للسرير الفردي 200×100 سم طاولة نوم لكل نازل-
- منضدة للتزيين - مكتب كرسى لكل نازل وأريكة مريحة في كل غرفة
- خزانة أو خزانة ملابس تشتمل على علاقات ورفوف أو (صوان).
- مرآة مره مرمدات
- سلات المهملات – حاملات الامتعة سجادة سرير لكل نازل و بساطات- لافتة تحمل اشارة «الرجاء عدم الازعاج- تعلق بالجهة الخارجية من باب الغرفة. التجهيزات الكهربائية للغرف : منشب كهربائى فى كل غرفة تبين عليه القوة بالفولطات. مصباح معلق في السقف في الغرف التي توجد بها قاعة استحمام خاصة وقنديل سرير بجوار كل سرير. مصباح للمطالعة بالقرب من كل أريكة ومصباح آخر بجانب منضدة الزينة / مكتب. تكييف الهواء في الغرف وتهويتها : جهاز تهوية في كل غرفة يشتغل في ظروف حسنة حتى يتسنى لكل زبون أن يضبط درجة الحرارة المطلوبة. تجهيزات سمعية بصرية في جميع الغرف : جهاز راديو أو جهاز مركزى للموسيقى المريحة يمكن الزبون ضبطه. اخماد الضجيج في الغرف : يجب أن تعزل جميع الغرف بموانع للضجيج : يجب أن تكون نسبة 50 % من الغرف على الاقل متصلة فيما بينها، أو أن تهيأ في شكل شقق أو
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه ملاحق تشتمل على قاعة للنوم وبهو أو قاعة أكل خاصة …. الخ ) . المرافق الصحية في الغرف : يجب أن تشتمل جميع الغرف على قاعة استحمام خاصة ومجهزة بجميع اللوازم (مغسل منضخة للغسل أو مغطس ومرحاض وحوض للاستبراء) وتكون هذه المرافق من النوع الرفيع. يجب أن تجدد الحفة لسرير والفوطات يوميا وأن تحمل الافرشة علامات مميزة (الحفة - أسمطة - فوطات - أوسدة …. .الخ الخدمة : يجب أن تقدم وجبة الفطور في الغرف و أو في القاعات المخصصة لها قاعة الاكل المطعم) و بالاضافة الى ذلك تقدم الاطعمة والمشروبات في الغرف ليلا ونهارا. يجب أن توضع في بهو الاستقبال مصلحة للمداومة والخدم وحاملي الرسائل الذين يتكلفون بتسليم الرسائل لاصحابها، كما يجب أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لنقل الزبن (مصلحة سيارات الاجرة). يجب أن يتوفر في مثل هذا النوع من الفنادق بيع الجرائد والكتب والبطاقات التذكارية والافلام الفتوغرافية ودكاكين الذكريات والعقاقير فضلا عن غسل الملابس السريع وتنظيفها وكيها في الفندق وتلميع الاحذية. المستخدمون : يجب أن يكون المستخدمون الرئيسيون الادارة - المستقبلون - رؤساء الصف المشرفات) مزدوجي اللغة مع الالمام باللغة الأكثر شيوعا لدى الزين الاجانب. الامن : يجب أن يتوفر للفندق مولد كهربائي يضمن في حالة انقطاع التيار الكهربائي إنارة الاروقة والقاعات المخصصة للربع وسير المصاعد والبرادات والمطابخ الى جانب المرافق الاخرى. النظافة والشروط الصحية : اذا كان الفندق يقدم الوجبات، وجب أن يكون المطبخ نظيفا ونقيا وتتوفر فيه جميع المرافق الضرورية لغسل الأواني والسكاكين والكؤوس غسلا جيدا. ويجب أن تنظم وترتب المطابخ بكيفية تسمح بتقديم خدمة تتفق مع صنف الفندق من حيث الفعالية والنوعية.
- ثلاجة، مبرد وغرفة باردة لحفظ المواد الغذائية، يجب ان تكون الغرف والقاعات المخصصة للجمهور والمطابخ موضوع رعاية خاصة من حيث محاربة الحشرات والقواضم. الفصل السابع المعايير والضوابط الخاصة بترتيب الفنادق ذات خمس نجوم (5) بعد الفندق ذا الخمس نجوم مؤسسة تتميز بفخامة كبرى. وتشتمل على خمسين (50) غرفة كحد أدنى مرتبة ومصونة صيانة كاملة ومزينة مرافقها بزخرفة من النوع الراقي جدا. وهي تشتمل على ما يلي :
- مدخل مستقل للفندق عن مدخل المطعم و أو الحانة وعن مدخل المبنى. المعايير الضرورية للمساحات المشتركة قاعات للاستقبال أو عدة صالونات وحانة- فاخرة مزينة ببعض التحف الاصلية في الرسم والنحت ومفروشة ببساط وزرابي منسوجة ويزخرفة مميزة ومساحتها الاجمالية 150 م2 على الاقل.
- حانة أو مقهى مستقل وأنيق يستمتع الزين فيهما بالراحة والرفاهية.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
- قاعة أكل / مطعم (مساحتهما 2 م2 لكل زبون | على الاقل يجد الزبن فيهما في أي وقت كل ما يطلبون ويشتهون.
-
- قاعات أكل خاصة من النوع الممتاز. الطبخ : أطعمة متنوعة من الطبخ الرفيع- مصحوبة بقائمة ثرية من النبيذ والمشروبات المختلفة . زخرفة وتأثيث وتقديم الخدمات على أحسن ما يرام ويشتمل الفندق أيضا على كفيتريا … تقدم فيها وجبات خفيفة وسريعة.
- قاعة المآدب والمؤتمرات مزودة بتجهيزات وخدمات ملائمة لانعقاد المؤتمرات. المساحات الخارجية : يجب أن تتوفر للغرف مناطق خارجية مشتركة مخصصة لزبن الفندق كشرفة عليا محاطة بحديقة أو مقصف فسيح الارجاء. المنطقة المشتركة : مرافق للتسلية والترويج والرياضة : حانة ليلية فيها جوق موسيقى أو مرقص ومسبح قاعة للتدريب / جنباز - مرافق رياضية. المرافق العامة : مراحيض عمومية منفصلة للنساء والرجال) مخصصة للزبن والزوار موجودة بجوار المناطق المشتركة ويجب أن تكون نظيفة ومسيرة على وجه صحى وتشتمل على مغاسل بالماء البارد والساخن وصنبور مخلط وأوراق المراحيض بقدر كاف ودائم وفوطات نظيفة فوطات ورقية أو مجفف بالهواء الساخن والصابون.. حجر الملابس : تخصص حجر الملابس الموجودة بجوار القاعات المشتركة للزوار القادمين الى الطابق الارضي. للجمهورية الجزائرية 771 تهوية وتكييف الغرف المخصصة للجمهور : اقامة عدد كاف من الحجر الهاتفية المعزولة عن الضجيج لصالح الزبن في البهو أو بجواره. ويجب أيضا أن تقام حجر هاتفية اضافية في كل الطوابق التي توجد بها القاعات المشتركة. المصعد : يجب أن يجهز الفندق بمصعد اذا كان يضم أكثر من طابقين بما فيهما الطابق الارضى والسرداب اذا كان هذا الاخير يشتمل على مرافق يستعملها الزبن). م مراب مفتوح وملائم لوقوف السيارات بشكل مستمر. يجب أن تفرش جميع الاروقة والمساحات الاخرى الموجودة بخارج الغرف والمخصصة للزبن ببساطات أو تقدم بعوازل لاخماد الضجيج. المعايير المطلوبة للغرف القياسات الصغرى لغرف النوم : (باستثناء المرافق الصحية والمدخل والشرفات) غرفة فردية 13 م2. غرفة مزدوجة 16 م2. أثاث غرفة النوم : مع مراعاة مقاييس- الترتيب حسب النوعية والجمال، يرجع الى المعيار I —
- أسرة مزودة بالحفة وغطاء سرير في حالة جيدة القياسات الصغرى للسرير الفردي ×100 سم .200
- طاولة نوم لكل نازل.
- منضدة للتزيين / مكتب.
- كرسى لكل نازل وأريكة مريحة في كل غرفة .
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه خزانة / خزانة للملابس تحتوى على علاقات (أوصوان). مر مرآة . مره مرمدات.
-
- سلات المهملات. سجادة سرير لكل نازل بساطات ولافتة- تحمل اشارة الرجاء عدم الازعاج» تعلق في الجهة الخارجية من باب الغرفة.
- ثلاجة صغيرة في كل غرفة.
- جهاز تهوية في كل غرفة يسير في ظروف حسنة حتى يتسنى لكل زبون أن يضبط درجة الحرارة الملائمة له. جهاز راديو أو جهاز مركزى للموسيقى- المريحة يمكن الزبون ضبطه .
- تلفزة في كل غرفة. أوراق للرسائل في كل غرفة.-
- عزل الغرف عن الضجيج.
- يجب أن تكون نسبة 5 % من الغرف على الاقل متصلة فيما بينها وأن تهيأ على شكل شقق أو ملاحق (تشتمل على قاعة للنوم وبهو أو قاعة أكل خاصة … الخ) من النوع الرفيع للغاية. يجب أن تشتمل جميع الغرف على قاعة استحمام خاصة مجهزة بجميع اللوازم الضرورية (مغسل، مرش للاغتسال أو مغطس ومرحاض وحوض (للاستبراء) وتكون هذه المرافق من النوع الرفيع. يجب أن تجدد الحنة الاسرة والفوطات يوميا الى جانب الملابس الداخلية (الحفة أسمطة فوطات أو سدة … الخ).- الخدمة : يجب أن تقدم وجبة الفطور ما بين السابعة (7) والعاشرة (10) صباحا على الاقل، ويمكن تقديم الاطعمة والمشروبات في الغرف من بين السابعة (7) والثانية عشرة زوالا. وبالاضافة الى ذلك، تقدم الاطعمة والمشروبات في الغرف بدون انقطاع. يجب أن توضع في بهو الاستقبال مصلحة للمداولة والخدم ويكلف حاملو الرسائل والبرقيات بتسليمها الى اصحابها كما يجب أن تتخذ جميع الاجراءات لنقل الزبن (مصلحة سيارات الاجرة) ونظام لمناداة الزبن.
- اقامة مصلحة للبوابين وأخرى للاستعلامات مزدوجة اللغة.
- مصلحة كراء السيارات.
- بيع الجرائد والكتب والمجلات والبطاقات التذكارية والتبغ والافلام الفتوغرافية ودكاكين لبيع التحف التذكارية والعقاقير.
-
- قاعات للحلاقة (نساء ورجال).
- الغسل السريع للملابس وتنظيفها وكيها في الفندق بطلب من الزبن. يمكن تلميع الاحذية.
- يجب أن يكون المستخدمون الرئيسيون الادارة - المستقبلون رؤساء الصف المشرفات) مزدوجي اللغة وأن يلم هؤلاء كما هو الحال أيضا بالنسبة للمستخدمين اللذين هم على اتصال مباشر بالزبن الاجانب، باللغة الأكثر شيوعا لدى هؤلاء الزبن. يجب أن يتوفر للفندق مولد كهربائي يضمن في حالة انقطاع التيار الكهربائي انارة الاروقة والقاعات المخصصة للزين وسير المصاعد، والمبردات والمرافق المائية والمطابخ.
- اذا كان الفندق يقدم الوجبات، وجب أن يكون المطبخ نظيفا ونقيا وتتوفر فيه جميع المرافق الضرورية لغسل الاواني والسكاكين والكؤوس غسلا جيدا. ويجب أن تنظم وترتب المطابخ بكيفية تسمح بتقديم خدمة تتفق مع صنف المندق من حيث فعاليته ونوعيته.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية ثلاجة، مبرد وغرفة باردة لحفظ المواد
- الغذائية. يجب أن تكون الغرف والقاعات المخصصة للجمهور والمطابخ موضوع رعاية خاصة من حيث محاربة الحشرات والقواضم. الملحق الثاني المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب أنزال الطريق أو محطة الاستراحة ترتب أنزال الطريق أو محطات الاستراحة في ثلاثة (3) أصناف طبقا للمعايير والضوابط المطبقة على الفنادق من الاصناف ذات نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم. وعلاوة على المعايير المنصوص عليها في أصناف الفنادق المذكورة أعلاه، يجب أن تشتمل انزال الطريق أو محطات الاستراحة على المرافق الخاصة الآتية : أ المعايير المميزة المشتركة :
-
- موقف للسيارات مساحات الالعاب الاطفال حجر هاتفية ما بين المدن)، كفيتريا سعتها 30 مقعدا على الاقل. ب - المعايير الخاصة بأنزال الطريق أو محطات الاستراحة من الصنف الثالث (3) : مر مرأب خاص محطة وقود، مصلحة للمراقبة وتصليح العجلات- المطاطية :
- بازار
- مصلحة تيليكس (مبرق). للجمهورية الجزائرية 773 الملحق الثالث المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب القرى السياحية ترتب القرى السياحية في ثلاثة (3) أصناف طبقا للمعايير والضوابط المطبقة على الفنادق من الاصناف ذات النجمة الواحدة أو النجمتين أو الثلاثة نجوم. وعلاوة على ذلك، تخضع القرى السياحية لمعايير خاصة ومميزة لها. أ - المعايير الخاصة المشتركة للقرى السياحية : يجب أن تشتمل جميع القرى السياحية على :
- مسبح أولمبي،
- مسبح للاطفال من مركز تجاري ن مستوصف للعلاج الاولى،
- محطة وقود
- مساحات لألعاب الاطفال. ب - المعايير الخاصة المميزة : يجب أن تشتمل القرى السياحية من الصنف الثالث (3) على ملعب (1) لكرة الطائرة وكرة السلة وملعب لكرة المضرب أو الالعاب المماثلة. يجب أن تشتمل القرى السياحية من الصنفة 1 و 2 على ملعبين (2) لكرة المضرب وملعبين (2) لكرة الطائرة وكرة السلة أو الالعاب المماثلة. يمكن للقرى السياحية أن توفر بشكل- اختيارى هياكل أخرى للالعاب والتسلية. الملحق الرابع المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب الفنادق الريفية ترتب الفنادق الريفية فى ثلاثة (3) أصناف طبقا للمعايير المطبقة على الفنادق ذات نجمة واحدة (1) ونجمتين (2) وثلاثة (3) نجوم.
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه وتخضع الفنادق الريفية للعايير الخاصة والمميزة والمشتركة فيما بينها. أ - المعايير المميزة المشتركة : يجب أن تشتمل جميع الفنادق الريفية على ماياتي :
- قاعة كبرى للسهرات تقديم وجبة الفطور. ب - المعايير المميزة الخاصة : يجب أن تقدم الفنادق الريفية ذات نجمتين (2) او ثلاث (3) نجوم وجبتين (2) في اليوم. كما يجب أن تشتمل الفنادق الريفية ذات ثلاث (3) نجوم على بازار ومساحات للالعاب. الملحق الخامس المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب الانزال العائلية ترتب الانزال العائلية السياحية في صنفين (2) حليفا للمعايير المطبقة على الفنادق ذات نجمة (1) رنجمتين (2) باستثناء المعايير الاتية :
- قدرة الاستيعاب من 6 الى 15 غرفة.
- تكييف القاعات المخصصة للجمهور وتوفير مصعد. المعايير المميزة الخاصة : بالانزال العائلية السياحية ذات نجتمتين (2) :
- امكانية الطبخ في عين المكان. وجود قاعة مشتركة. الملحق السادس المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب البيوت الخشبية ترتب البيوت الخشبية فى صنفين (2) طبقا للمعايير المطبقة على الفنادق ذات نجمة واحدة (1) ونجمتين (2) من حيث قياسات الغرف وتجهيزاتها والمراحيض العمومية. أ - المعايير المميزة للبيوت الخشبية ذات النجمة الواحدة (1) : يجب أن يتم تأثيث نسبة %50% من الغرف تأثيثا كاملا من بينها نسبة %20 مجهزة بقاعات استحمام خاصة ومطبخ صغير. ب - المعايير الخاصة بالبيوت الخشبية ذات النجمتين (2) : يجب أن يتم تأثيث نسبة %70% من الغرف تأثيثا كاملا، ويضم نصف هذه النسبة قاعات استحمام خاصة ومطبخ صغير. مطعم حجرة هاتفية. ج - المعايير المميزة المشتركة : يجب أن تشتمل جميع البيوت الخشبية على ماياتي : تقديم وجبة الفطور، تقديم وجبتين فى اليوم للزبن النازلين في غرف لا يوجد بها مطبخ وجود بازار ومصلحة خاصة بالخزائن الحديدية. الملحق السابع الفصل الاول المقاييس الخاصة بترتيب مؤسسات المطاعم السياحية المطاعم - مطاعم للاكل الخفيف ومطاعم للخدمة الذاتية من الصنف السادس (6) : يجب أن تشتمل هذه الهياكل على ما يأتي : يجب أن تبلغ مساحة قاعة الاكل مترا (1) مربعا للزبون المحتمل الواحد وتتوفر فيها شروط الانارة والتهوئة الكافية. كما يجب أن تشتمل على
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية طاولات مغطاة بشراشف من ورق أو مواد بلاستيكية ومناديل وأطباق تبدل لكل زبون، ومشجب. المرافق الصحية : وتشتمل على مغسل ومرحاض فى حالة جيدة من النظافة والصيانة. مطبخ : تتوفر فيه شروط الانارة والتهوئة الكافية و تشتمل على مغسل الاوانى ذى مركنين احدهما لصحون والاخر لادوات الطبخ وغرفة باردة أو ثلاجة. يجب أن تقدم قائمة الطعام الثابتة وأن يتميز العمال بحسن الهندام والمظهر الانيق. الفصل الثاني المطاعم - مطاعم الأكل الخفيف - ومطاعم الخدمة الذاتية من الصنف الخامس (5)، (نجمة واحدة 1 - ) يجب أن تشتمل المؤسسات المذكورة أعلاه على المرافق وتقديم الخدمات الاتية : مطعم مساحته الصغرى 1م2 لكل زبون متوقع تتوفر فيه التهوئة الكافية والتدفئة والانارة.
- اسمطة وأسمطة صغيرة. مناديل للاكل وعند الاستحالة من الورق تبدل بمجرد مغادرة الزبون للمطعم . أواني أدوات زجاجية وأطباق : يجب أن- تكون من نوعية لائقة وتصان صيانة جيدة.
- مشاجب في قاعات الطعام على أن يتناسب هذا العدد مع طاقة المؤسسة الاستيعابية. المرافق الصحية : تشتمل على مغسل ومرحاض ومبولة كافية (100) شخص على الاقل) وتكون في حالة نظافة مستمرة ومزودة بمناديل وصابون على المغاسيل.
- هاتف مشترك. مطبخ تتوفر فيه قواعد التهوئة والصحة والامن ومتبوع بصيانة دائمة ويشتمل على : للجمهورية الجزائرية 775 طباخة - طاولة سخانة - مغسل الاواني ذوا مركنين أو آلة غسل الأوانى والاطباق ومغسل لآلات الطبخ غرفة باردة للتثليج تتفق طاقتها مع همية المؤسسة. مستخدم المطبخ : يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة المهنية المدعمة بشهادة أو المثبتة بالتجربة. عمال الخدمات : متمتعون بالكفاءة والمظهر اللائق لا تعنى هذه الالتزامات مطاعم الخدمة الذاتية). تقديم وجبة مصحوبة بقائمة أكل ثابتة بالاضافة الى الاختصاصات الجزائرية مع حساء ومقبلات وأسماك أو لحوم سلائط أو أجبان وفواكه. يجب أن ينوع محتوى قائمة الاكل عند كل وجبة يكون تقديم بطاقة الطعام اختياريا. الفصل الثالث المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب المطاعم ومطاعم الأكل الخفيف ومطاعم الخدمة الذاتية للصنف الرابع (4) نجمتين (2). يجب أن تقدم هذه المؤسسات أطعمة من النوع الجيد وتخضع مرافقها وخدمتها للمعايير و ايير و والمقاييس المعمول بها في المطاعم ذات الصنف الخامس (5) نجمة واحدة (1) من جهة ومن جهة أخرى للمعايين والمقاييس المميزة الآتية :
- قاعة مطعم سعتها 25 زبونا محتملا وبمساحة متر (1) مربع لكل زبون.
- أسمطة أو أسمطة صغيرة - مناديل قماشية أواني وأدوات زجاجية وأطباق من النوع الجيد.
- مشاجب بالكمية الكافية.
- مغسل بالماء البارد والساخن ومرحاض ومبولتين للراجال، ومغسل ومرحاض للسيدات.
- جهاز هاتفى في عزلة عن الضجيج موضوع تحت تصرف الزين.
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 الفصل الرابع المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب مطاعم الاكل الخفيف ومطاعم الخدمة الذاتية من الصنف الثالث (3) ثلاث نجوم (3). يجب أن تقدم هذه المؤسسات أطعمة جيدة وأن تكون مرافقها جد مريحة وتخضع من جهة للمعايير والمقاييس المطبقة في المطاعم من الصنف الرابع (4)، نجمتين (2) وأن تستجيب من جهة أخرى للمعايير المميزة الآتية : بهو للاستقبال وحانة
- قاعة مطعم يكون الحد الادنى لمساحتها 1.50 م 2 لكل زبون متوقع مع صالون صغير خاص أسمطة أو أسمطة صغيرة ومناديل- قماشية تبدل لكل زبون وهذه الشروط لا تلتزم بها مطاعم الخدمة الذاتية ) أواني - أدوات زجاجية أطباق من النوع الجيد جداء حجر تعليق الملابس تحت تصرف الزبن.
- مرافق صحية مجهزة (1) مزودة على الاقل يمغسلين للماء البادر والساخن ومرحاض للسيدات ومرحاض للرجال ومبولتين مستقلتين تبعا لسعة المطعم الاستيعابية المقدرة ب : 100 شخص على الاكثر ومناديل قماشية نظيفة ومعلقة بجانب المغاسل. حجرة هاتفية مجهزة بعوازل للضجيج، مطبخ مزود بفرن وطاولة سخانة ومغسل الاواني في مركنين أو آلة الاواني والاطباق ومغسل لاوانى الطبخ مع الغرف الباردة والمثلجة. يجب أن يتوفر العدد الكافي من عمال المطبخ والقاعات والمختصين ذوى كفاءة مهنية على أن يجيد البعض منهم لغتين أجنبيتين على الأكثر لا تلتزم مطاعم الخدمة الذاتية بهذه الشروط يجب أن تتوفر عدة قوائم للأطعمة مع قائمة طعام صغيرة. الفصل الخامس المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب مطاعم الاكل الخفيف ومطاعم الخدمة الذاتية من الصنف الثاني (أربع نجوم - 4 ) . يتعين على مؤسسات هذا الصنف أن تقدم أطعمة من النوع الرفيع وأن تشتمل على مرافق جد مريحة تستجيب من جهة للمعايير المطبقة على مطاعم الصنف الثالث ( ثلاث نجوم 3 ) ومن جهة أخرى للمعايير المميزة المذكورة أدناه : يجب أن تكون مشيدة بالدرجة الاولى في منطقة حضرية أو موقع سياحي. مكتب استقبال بمظهر جميل مع حانة- مزينة ومؤثثة بمفروشات ذات نوعية خاصة. صالونات خاصة وقاعة المآدب-
- قاعة مطعم تقدر مساحتها ب: 2 م على الاقل لكل زبون متوقع
- أسمطة وأسمطة صغيرة، مناديل قماشية تبدل لكل زبون أواني من النوع الرفيع، أدوات زجاجية بلورية (كريستال)، أطباق من الفضة مضروبة يرمز المؤسسة. حجر لتعليق الملابس تتفق مع سعة القاعات ومفتوحة للزبن، يجب أن تشتمل المرافق الصحية على نفس التجهيزات المقررة بالنسبة للمؤسسات من صنف ثلاث نجوم (3) مع تدعيم الجانب التزييني. يجب أن يجهز المطبخ بنفس التجهيزات المقررة للمؤسسات ذات الثلاث نجوم (3). يجب أن يتوفر العدد الكافي من عمال المطبخ والمتمتعين بمهارة مهنية عالية واتقان عمال الاستقبال والقاعات لغتين احنبيتين.
- قائمة طعام شاملة لكل الأطعمة الدولية منها والجزائرية وقائمة طعام من النوع السياحي.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية يجب أن يرتدى عمال الاستقبال والقاعات الزي التقليدي الاصيل. حجرة هاتفية مدعمة بعوازل للضجيج
- مزينة . الفصل السادس المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب مطاعم الاكل الخفيف ومطاعم الخدمة الذاتية من الصنف الاول ( 1 ) صنف خمس نجوم - 5 - ) يتعين على هذه المؤسسات أن تخضع لنفس المعايير المقررة بالنسبة لمطاعم الصنف الثاني (أربع نجوم 4 ) ويجب أن تتحلى بسمعة دولية بحكم النوعية الممتازة لطبخها ومرافقها. م الملحق الثامن المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب المقاهى والحانات. ترتب هذه المؤسسات في أربعة أصناف (4) طبقا للمعايير والمقاييس المقررة بالنسبة للمطاعم من الصنف السادس (6) والخامس (5) والرابع (4) والثالث (3) . وتحل غرفة الخدمة محل المطبخ في تحضير المشروبات بالنسبة لهذه المقاهي والحانات. تعفى المقاهي والحانات من الصنف الخامس (5) من مكتب الاستقبال ولكنها ملزمة بتقديم قائمة المشروبات لزبنها. الملحق التاسع المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب قاعات الشاى ومحلات بيع المثلجات. ترتب قاعات الشاى ومحلات بيع المثلجات حسب ثلاثة أصناف للمعايير المحددة للمقاهي | للجمهورية الجزائرية 777 والحانات المرتبة في الصنف ذى نجمة واحدة (1) ونجمتين (2) وثلاث نجوم (3) ويجب أن تشتمل على المرافق الاضافية الأتية : أ - مرافق مميزة مشتركة :
- مصلحة للحلويات أو المثلجات. ب - مرافق مميزة وخاصة بقاعات الشاى ومحلات بيع المثلجات من صنف ثلاث نجوم (3).
- صالونات صغيرة خاصة. الملحق العاشر المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب مؤسسات الاطعام السريع. ترتب مؤسسات الاطعام السريع في ثلاثة أصناف (3) ويشتمل على مؤسسات تقديم الطعام السريع على المائدة (مشوى، مجمر الخ …) وعلى مؤسسات تقديم الطعام السريع على منضدة أو فوق طاولة التقديم. 1 ( - (1 ترتب مؤسسات تقديم الطعام السريع فوق المائدة في ثلاثة أصناف (3) طبقا للمعايير المحددة للمطاعم التي تنتمى الى الصنف 4، 5 و 6 (بدون نجمة - نجمة واحدة (1) ونجمتين (2). ب - ترتب مؤسسات تقديم الطعام السريع على المنضدات في صنف واحد (1) طبقا للمعايير المحددة للمطاعم من الصنف السادس (6) باستنثناء طاولات الخدمة والمستخدمين. الملحق الحادي عشر المعايير والمقاييس الخاصة بترتيب النوادى الليلية والمراقص والملاهي. ترتب هذه المؤسسات تبعا للمعايير التي تخضع لها المطاعم ذات نجمة واحدة (1) ونجمتين (2)
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه وثلاث نجوم (3) غير أنه يجب أن تشتمل على المرافق الاضافية الآتية : المرافق المميزة المشتركة :
- ساحة خاصة بالموسيقى وحلية مخصصة للرقص حجرة للفنانين. المرافق الخاصة بالمؤسسات ذات ثلاث نجوم ) 3 ( :
- امكانية تقديم الطعام. جوق أنشطة ترويحية وجهاز الصوت يجب أن تكون هذه المرافق لائقة بالنسبة للمؤسسات ذات نجمة واحدة وجيدة بالنسبة للمؤسسات ذات نجمتين (2) وجيدة للغاية بالنسبة للمؤسسات ذات ثلاث نجوم (3). قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية، وسيرها ان نائب الوزير المكلف بالسياحة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 85 12 المؤرخ فى 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية وسيرها طبقا للمادة 44 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : ترسل طلبات تصنيف المؤسسات السياحية الى الوزير المكلف بالسياحة أو الوالي المختص، بعد شهر على الاقل من الشروع في استغلال المؤسسة المعنية. المادة 3 : يأمر الوزير المكلف بالسياحة أو الوالي، فور استلامه طلب التصنيف، باجراء تحقيق اداري لاثبات مراعاة معايير الصنف المطلوب. يكون هذا التحقيق موضوع تقرير يقدم للجنة التصنيف المختصة. المادة 4 : يجب أن تدلى لجنة التصنيف برأيها خلال الشهرين التاليين لاعداد التقرير. ويعد سكوت لجنة التصنيف بعد انقضاء هذا الاجل ردا بالايجاب. ويمكن المعنى حينئذ تطبيق الاسعار المرتبطة بالصنف المطلوب. وفي حالة نزاع فى تصنيف المؤسسات السياحة التابعة لاختصاص لجان التصنيف الولائية أو تخفيض مرتبتها، يمكن الطعن لدى اللجنة الوطنية للتصنيف التي تهدى رأيها خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاستلام الشكوى. ويعد سكوتها بعد انقضاء هذه المدة رفضا للطلب. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985. زين الدين سكفالي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفية الحصول على الرخص السابقة لانشاء أماكن التخييم واستغلالها وكذلك معايير تصنيف هذه الإماكن. ان نائب الوزير المكلف بالسياحة
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 الجريدة الرسمية
بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار، كيفية الحصول على الرخص قبل انشاء أماكن التخييم واستغلالها. المادة 2 : تحدد معايير تصنيف أماكن التخييم في الملحقات المرفقة بهذا القرار. المادة 3 : ترسل طلبات الترخيص الذي يسبق انشاء مكان للتخييم الى رئيس المجلس الشعبي | مرفوقة بملف يشتمل على ما يأتي : I مخطط يبين موقع مكان التخييم بالنسبة للمجموعات السكنية المجاورة والبنايات والساحل ان وجد 2 - مخطط لتهيئة مكان التخييم يبين المنشآت المزمع اقامتها والمغارس الموجودة أو التي ستوجد وجهاز توصيل الماء والتطهير وطرق الدخول وكذلك الامداد بالطاقة، 3 - قائمة معلومات تشتمل على : اسم المعنى ولقبه وأعماله المهنية، اسم المؤسسة وهدفها،
- الطبيعة القانونية لحق احتلال المكان ملكية أو انتفاع)،
- مساحة المكان وطبيعة تكون الارض موا موافقة مصلحة التوزيع على نوع الماء المخصص أو الذي سيخصص وكميته، نوع المنشآت الصحية وعددها. للجمهورية الجزائرية 779 المادة 4 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا عن الطلب ويرسل الملف مرفوقا برأيه بعد استشارة المصالح التقنية الى الوالي في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه . المادة 5 : يرخص الوالى، بعد شهرين من استلام الملف، انشاء مكان التخييم أو يرفض ذلك بقرار يبلغه الى المعنى. المادة 6 : يسلم الوالى المختص، رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، بعد 30 يوما من التحقيق من انتهاء أشغال الانجاز وتهيئة المكان المخصص للتخييم. المادة 7 : يرسل المالك لمكان التخييم أو المسير له طلب رخصة الاستغلال الى رئيس المجلس الشعبي البلدى الذى يشعر باستلامه أياه ويرسله بدوره الى الوالي بعد استشارة مصالحه التقنية. المادة 8 : يرخص الوالى، بعد استلام الملف باستغلال مكان التخييم أو يرفضه بقرار يبلغه الى المعنى . المادة و : يجب أن يزود كل مكان مخصص للتخييم بجهاز هاتف واحد عمومي على الاقل واصل بين المدن، وأن يكون محروسا ليلا ونهارا. المادة 10 : يجب أن تكون ازالة القاذورات مرة كل يوم على الاقل. توضع سلال لها أغطية بعدد To سلال في الهكتار الواحد وتوزع في مكان التخييم. يتم تنظيف منشآت المكان المخصص للتخييم وصيانته يوميا. المادة II : ترسل كشوف احصائية شهرية تبين أيام دخول وخروج المخيمين ومادة اقامتهم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم الى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة .
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه يجب أن يوضع تحت تصرف المخيمين سجل للشكاوى مرقم وموقع من المديرية الولائية المكلفة بالسياحة. المادة 12 : يتولى الوالى تصنيف الاماكن المخصصة للتخييم أو تخفيض مراتبها بعد استطلاع رأى اللجنة الولائية للتخييم وذلك طبقا للمادة 18 من المرسوم رقم 85 14 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985. زين الدين سكفالي الملحق الاول
- ترتب المخيمات فى ثلاثة أصناف حسب المعايير المشتركة والخاصة. المقاييس والمعايير المشتركة التنظيم العام : الكثافة في الهكتار الواحد : يقدر عدد الاشخاص الذين يمكن المخيم استيعابهم ب : 300 شخص في الهكتار الواحد على الأكثر. يجب أن تحدد وترقم أماكن اقامة المخيمات بشكل واضح. التزويد بماء الشرب : يجب أن يزود المخيم بكمية من ماء الشرب قدرها 300 لتر يوميا للشخص الواحد على الاقل. ويجب أن يشتمل كل مخيم على عدد كاف من الصنابير المجهزة بأنابيب الصرف المياه. التنظيف : يجب أن تشتمل المخيمات على تجهيزات تربطها بالشبكة العمومية أو تتوفر لها محطات خاصة بالتصفية والتطهير. المدخل والطرق الداخلية : يجب أن يخضع منفذ المركبات ذات المحرك الى الطريق العمومي لمقاييس الامن القانونية. و يجب أن تعد الطرق الداخلية حسب متطلبات المركبات ذات المحرك وبناء على أسس صلبة. الانارة : يجب أن تنار جميع الاماكن المشتركة انارة كافية. المنشآت والمناطق المشتركة : يجب أن يتم انجاز المنشآت المشتركة الدائمة والمرافق الصحية المجهزة باستعمال مواد بناء ذات جودة تقوم على أسس مبلطة. كما يجب اقامة جدران خزفية أو مواد بناء مماثلة بالنسبة للمرافق الصحية. يجب أن تتوفر لجميع المخيمات قاعة للاجتماعات. التجهيزات والصيانة : يجب أن تجمع القاذورات يوميا وتطرح في المزايل المخصصة لها. ويجب أن تكون سعة السلال بحيث تستوعب 4 سم على الاقل للفرد الواحد في اليوم. المساحات الخضرء : يجب غرس نسبة 10 % من مساحة المخيمات بالاشجار أو الشجيرات أو النباتات الملائمة للبيئة. ويجب الحفاظ على المحيط الطبيعي بما في ذلك النباتات الموجودة وحمايته. يجب أن تتوفر لكل مخيم تجهيزات مقاومة الحريق ولوحة اعلانية تتضمن كل الاستعلامات التي تفيد المخيمين مثل عنوان الاطباء والصيدليات، ومكتب البريد… الخ…
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني للجمهورية الجزائرية 781 الملحق الثالث المقاييس والمعايير الخاصة بالمخيمات ذات نجمة | المقاييس والمعايير الخاصة بالمخيمات ذات واحدة (1) التنظيم العام : تقدر المساحات المخصصة للممرات الداخلية والدروب والمساحات الحرة والمنشآت وميادين الالعاب المشتركة بنسبة 10 % على الاقل. يجب ألا يتجاوز العدد الباقي للاماكن في المخيم 100 بقعة تخييم، تقدر مساحة كل مكان ب 80 متر مربع على الأكثر. يجب أن تتوفر للمخيمات ذات النجمة الواحدة مفارغ لصرف مياه الغسيل. المرافق الصحية : يجب أن تشتمل المخيمات ذات نجمة واحدة على :
- مغسل للرجال وآخر للنساء مخصص كل منهما ل 20 شخصا على الأكثر،
- قاعة حمام مغلقة للرجال وأخرى للنساء مخصصة كل منهما ل 50 شخصا على الأكثر،
- مراحيض للرجال وأخرى للنساء مخصصة كل منهما ل 30 شخصا على الأكثر،
- مبو مبولة مخصصة ل 70 شخصا على الاكثر. تجهيزات الغسيل : مر مركن لغسل الاوانى مخصص ل 50 شخصا على الأكثر، مركن لغسل الملابس منصص ل 100 شخص على الأكثر. الجهاز الهاتفي : يجب أن يتوفر بالضرورة هاتف بالقرب من كل مخيم . نجمتين ( 2 ) تنظيم عام : الكثافة بالهكتار الواحد : تقدر المساحة المخصصة للطرق الداخلية والدروب والمساحات الحرة والمنشآت وميادين الالعاب المشتركة ب 15 % على الاقل من المساحة الاجمالية. يجب ألا يتجاوز العدد الباقي للاماكن في المخيم 80 بقعة تخييم. وتقدر مساحة كل مكان ب 90 م 2 على الاقل. التطهير : يجب أن تشتمل المخيمات، بالنسبة ل 50 وحدة منها في الاقل على مفرغ منفصل خاص بصرف قاذورات المراحيض والمواد الكيماوية. المنشآت المشتركة : يجب أن تتوفر للمخيمات ذات نجمتين (2) ملاعب مجهزة. المرافق الصحية : يجب اقامة مغاسل منفصلة للرجال والنساء مزودة بالماء البارد والساخن وتخصص ل 15 شخصا على الأكثر، يجب اقامة قاعات حمام مغلقة ومنفصلة للرجال والنساء تستوعب 30 شخصا على الاكثر وتكون مزودة بالماء البارد والساخن، مراحيض منفصلة للرجال والنساء تستوعب 50 شخصا على الأكثر،
- مبو مبولة ل 70 شخصا على الاكثر مركن واحد (1) لغسل الاواني مخصص ل 50 شخصا على الاكثر
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه مر مركز واحد (1) لغسل الملابس مخصص ل 75 شخصا على الأكثر. جهاز هاتفى وموقف للسيارات : يجب أن تجهز المخيمات حتما بجهاز هاتفى و بموقف للسيارات خارج المخيم. الملحق الرابع المقاييس والمعايير الخاصة بالمخيمات ذات ثلاث (3) نجوم يجب أن يخضع هذا الصنف من المخيمات للضوابط الآتية ، زيادة على المقاييس المشتركة للمخيمات. التنظيم العام : الكثافة بالهكتار الواحد : تكون النسبة الدنيا، من مساحة المخيم المخصصة للطرق الداخلية والدروب والمساحات الحرة والمنشات وميادين الالعاب الجماعية 20 %. يكون العدد الأقصى من الاماكن المتبقية المتاحة بنسبة 70 %. وتبلغ المساحة الدنيا لكل مكان 100 م 2 على الاقل. التطهير : يجب أن تضم المخيمات ذات ثلاث (3) نجوم بالنسبة لخمسين وحدة منها على الاقل ما يأتي :
-
- مفرغ (1) لصرف مياه الغسيل،
- مفرغ للصرف المنفصل لقاذورات المراحيض والمواد الكيماوية. المنشآت المشتركة : يجب أن تتوفر للمحيمات ذات ثلاث (3) نجوم ملاعب مزودة بالتجهيزات الضرورية. المرافق الصحية : مغاسل منفصلة للرجال والنساء تستوعب 10 - أشخاص على الاكثر ومزودة بالماء البارد والساخن.
- قاعات حمام مقفلة تستوعب 25 شخصا على الاكثر مزودة بالماء البارد والساخن، ومنفصلة للرجال والنساء مراحيض منفصلة للرجال والنساء قدرة استيعابها القصوى 20 شخصا، مبولات ل 50 شخصا على الأكثر. مر مركز (1) لغسل الاواني مخصص ل 25 شخصا على الاكثر مر مركز (1) لغسل الملابس مخصص ل 50 شخصا على الاكثر. يجب أن تجهز المخيمات ذات ثلاث (3) نجوم | زيادة على ذلك بمطعم وهاتف داخل المخيم و بموقف للسيارات خارجه . وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتعلق برفع العلم الوطني على مباني ادارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 ، الذي يحدد مواصفات العلم الوطني ن و بمقتضى الامر رقم 65-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في و صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984، الذي يحدد شروط رفع العلم الوطني يقرر ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، يحدد رفع العلم الوطني على المباني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وفقا لشروط هذا القرار.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يرفع العلم الوطني كل صباح يوم السبت كما يتم انزاله في كل يوم خميس بعد الظهر بحضور الطلبة وسلك المعلمين على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين الخاضعة لسلطة وزير الاشغال العمومية. المؤسسات المعنية هي :
- المدرسة الوطنية للاشغال العمومية بالجزائر، المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق للاشغال- العمومية بوهران
- مرا مراكز تكوين التقنيين فى الاشغال العمومية في كل من :
- باتنة - قسنطينة،
- الشلف - - سعيدة،
- جيجل - ورقلة، مستغانم
- مركز تكوين الميكانيكيين وسائقى الآليات مر ببطيوة، في وهران. للجمهورية الجزائرية 783 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985. أحمد بن فريحة وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 5 مارس سنة 1985 ، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يوافق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 5 مارس سنة 1985 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية والمنصوص عليها في المادة 3: استثناءا لذلك يرفع العلم الوطني | المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة بصفة دائمة على مستوى : مديريات المنشآت الاساسية القاعدية،- الاقسام الفرعية . 1967 المتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عبد القادر منصوري قصر البخاري قصر البخاري رابح حركات قصر البخاري قصر البخاري وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي. ان وزير التعمير - والبناء والاسكان ووزير المالية،
- بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 73 2 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، ولاسيما المادة الأولى منه وبناء على اقتراح والى أم البواقي
- يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقى بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عمارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية أم البواقى وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به. المادة 2 : تتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 370 مسكنا من نموذج «أ» موزعة كما يلى : عين الفكرون : 100 مسكنا من بينها : 50 مسكنا ذات 3 غرف 50 مسكنا ذات 4 غرف. عين كرشة : 100 مسكنا من بينها : 50 مسكنا ذات 3 غرف 50 مسكنا ذات 4 غرف. بشر رقعة : 50 مسكنا من بينها :
- 25 مسكنا ذات 3 غرف 25 مسكنا ذات 4 غرف. بشر وناس : 50 مسكنا من بينها :
- 25 مسكنا ذات 3 غرف
- 25 مسكنا ذات 4 غرف. مسكيانة : 50 مسكنا من بينها :
- 25 مسكنا ذات 3 غرف 25 مسكنا ذات 4 غرف. قصر الصباحي : 20 مسكنا من بينها :
- 10 مساكن ذات 3 غرف
- 10 مساكن ذات 4 غرف.
- المادة 3 : على الراغبين في شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقي والمؤسسات المالية التي تكون لهم عندها حسابات للتوفين وحسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى أم البواقي والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة .1985 وزير المالية وزير التعمير والبناء بوعلام بن حمودة والاسكان عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر