قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين مساعدين في الارصاد الجوية. 758
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان السنة الجامعية 1984-1985 بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ، مسابقة على أساس الاختبارات من أجل دخول 30 تلميذا تقنيا في الارصاد الجوية قصد الحاقهم بولايات الجنوب.
تحتوى المسابقة على المواد المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون البالغون من العمر أقل من 30 عاما في أول يناير سنة 1985، الحاصلون على شهادة مساعد تقنى فى الارصاد الجوية والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة.
- المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1965 والمثبتون للسنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمي أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين بسنتين، وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران بالنظام الداخلي.
المادة 4
فتح المادةينتدب المترشحون الوظفون مع احتفاظهم بالرقم الاستدلالى المطابق لسلكهم الاصلى.
ويستفيد المترشحون غير الموظفين بمرتب مسبق خلال السنة الاولى وبمرتب تمرين خلال السنة الثانية. 7 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه
المادة 5
فتح المادةيعين التلاميذ الحاصلون عند نهاية دراستهم، على شهادة تقنى في الارصاد الجوية متمرنين.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
- سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات وبعدد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون أن يتعدى ذلك 10 سنوات.
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصديقية وهران، وأن تتضمن لزوما الاوراق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية مصحوبة بكشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم، بالنسبة للموظفين : شهادة التقني المساعد للارصاد الجوية مصحوبة :
- بقرار التعيين
- بمحضر التنصيب
- ببيان للخدمات المتممة بالادارة.
- رخصة لأداء الاختبارات تسلمها الهيئة صاحبة العمل شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية -
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة
- الوطنية،
- شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) يقل - تاريخها عن 3 أشهر
- شهادة طبية (الطب العام والامراض الصدرية).
- عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ظرف يحمل طابع بريد وعنوان المترشح.
المادة 9
فتح المادةيتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة بصفة فردية أو عن طريق الصحافة بتاريخ ومكان المسابقة.
المادة 10
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية :
اختبار في الثقافة العامة خاص بتقييم - امكانيات التفكير عند المترشح المدة : ساعتان - المعامل 2
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الثالثة ثانوي المدة : 3 ساعات - المعامل 12
- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة الثالثة ثانوى، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين : اختبار تقنى خاص بتقييم معلومات المترشح في الارصاد الجوية، المدة : ساعتان - المعامل 12 كل نقطة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها، اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان - وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 اختبار شفاهي : ويخصص هذا الاختبار - لتقييم معلومات المترشح وقدراته على التعبير، المدة : 30 دقيقة - المعامل 2.
المادة II : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون كالآتي :
المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية أو ممثله مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والابحاث
- معلمان من معهد رصد مياه الامطار للتكوين والبحث تقني مرسم
- المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين توجد فيهم قابلية لمعالجة النقص المحتمل.
المادة 13
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الملحق برنامج مسابقة الالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث - أولا - الرياضيات : i 1 (1) المفاهيم العامة :
- المجموعات
- العلاقة الثنائية بين عناصر مجموعتين
- تطبيق مجموعة داخل مجموعة مفردات المنطق. 2 (2) الجبر ومفاهيم التحليل عموميات حول الدالات العددية لمتغيرة حقيقية،
- الدالة المتعددة المخارج، الدالات الجذرية
- المعادلات - المتباينات.
(3) الهندسة والهندسة التحليلية
- - تطبيق الشعاعات
- الهندسة التحليلية المستوية علم الحركة.
الدراسة خلال فترة دنيا مدتها 7 سنوات وذلك طبقا (4) حساب المثلثات للمادة 20 من الامر رقم 71-28 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة صادق بن محجوبة العمومية محمد كمال العلمي
- الاقواس والزوايا صيغ التحويل،
- الدالات الدائرية.
ثانيا - الفيزياء :
1 - الكهرباء :
- الكهرباء الاحصائية
- الكهرباء الحركية
- الكهرباء المغنطيسية
- المكثفات
- التيار المتناوب. 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و رمضان عام 1405 ه
2 - البصريات :
- الانتشار المستقيم للضوء،
- انعكاس الضوء - المرأة المستوية
- انكسار الضوء
- كاسر تخطيطي : صفيحة ذات وجوه متوازية منشور
- انتشار الضوء،
- عدسة دائرية رقيقة
- عدسة مكبرة
- مجهر
- النظارة الفلكية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.