مرسوم رقم 85-139 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 750
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 | اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار (4.813.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 36-02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار (4.813.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الباب رقم 36-21 اعانة التسيير المراكز التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-424
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.