قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفية الحصول على الرخص السابقة لانشاء أماكن التخييم واستغلالها وكذلك معايير تصنيف هذه الامكان. 778
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفية الحصول على الرخص السابقة لانشاء أماكن التخييم واستغلالها وكذلك معايير تصنيف هذه الامكان. 778
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.