قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتعلق برفع العلم الوطني على مباني ادارة الاشغال العمومية. 782
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، يحدد رفع العلم الوطني على المباني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وفقا لشروط هذا القرار.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيرفع العلم الوطني كل صباح يوم السبت كما يتم انزاله في كل يوم خميس بعد الظهر بحضور الطلبة وسلك المعلمين على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين الخاضعة لسلطة وزير الاشغال العمومية.
المؤسسات المعنية هي :
- المدرسة الوطنية للاشغال العمومية بالجزائر، المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق للاشغال - العمومية بوهران
- مرا مراكز تكوين التقنيين فى الاشغال العمومية في كل من :
- باتنة - قسنطينة،
- الشلف - - سعيدة،
- جيجل - ورقلة، مستغانم
- مركز تكوين الميكانيكيين وسائقى الآليات مر ببطيوة، في وهران.
للجمهورية الجزائرية 783
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985.
أحمد بن فريحة وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رقم 84-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.