قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية، وسيرها. 778
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية، وسيرها. 778
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.