مقرر
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين مع رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 5 مارس سنة 1985 ، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية. 783
المادة 3
فتح المادةاستثناءا لذلك يرفع العلم الوطني | المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة بصفة دائمة على مستوى :
مديريات المنشآت الاساسية القاعدية، - الاقسام الفرعية . 1967 المتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عبد القادر منصوري قصر البخاري قصر البخاري رابح حركات قصر البخاري قصر البخاري وزارة التعمير والبناء والاسكان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.