قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر عشة النسخة الأصلية 30 ৫.১ 50 لجاج سخة الاصليه وترجمتها 20 درج 100 د.ج نمر النسخة صميه : 1,00 د.ج وثمن النسخه الاصليه
، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير عملة الأمانة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بو مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج ونمن العدد السنين السابقة : 1.50 د. ج وسلم الفهارس مجانا للمشتركين الوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د. ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج السفر . اتفاقات دولية
- فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81 107 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 مرسوم رقم 81-103 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن المصادقة المرسوم رقم 80 252 المؤرخ في 4 ذى الحجة . على اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء - عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المبرمة في 9 أبريل سنة 1979 بأديس والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق أباباه 719 المعلن عنها منكوبة . 726
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 81-104 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-254 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 726 مرسوم رقم 81-105 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 81-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . 727 مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام القائد العام للمناطق المعلن عنها منكوبة . 727 مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة | العامة . 728 قرارات مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 728 قراران مؤرخان في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يتضمنان تعيين مترجمين 232 وزارة الداخلية مرسوم رقم 81 106 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن تغيير تسمية ولاية الاصنام ودائرتها وبلديتها . 732 مرسوم رقم 81 108 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ذريعان، دائرة ذريعان ولاية عنابة - 232 | وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس (النيجر) . 733 وزارة المالية مرسوم رقم 81 109 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . - 733 مرسوم رقم SI - 110 SI مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 734 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاض . 735 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للاسكان . 735 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للتعمير . 735 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مديرة معهد اللغات والأدب بجامعة عنابة . 736 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الدقيقة والتقنولوجيا بجامعة عنابة - 736 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مديرة معهد العلوم الطبية بجامعة عنابة .. 736
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 فهرس قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الاجتماعية بجامعة عنابة . 736 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير معهد علوم الطبيعة بجامعة عنابة. 736 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد العصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وزمبيا. 736 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوتسوانة . 737 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد. 737 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا. - 738 (تابع) قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايسلندا. 739 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا . 740 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بمهندسي الدولة . 740 مجلس المحاسبة مرسوم رقم SI - 111 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد الاحكام المتعلقة بأجال وشكل تقديم الحسابات والموازنات الى مجلس المحاسبة. 741 مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة .. 742 اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-107 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء المبرمة في 9 أبريل سنة 1979 باديس أبابا.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، 6 و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 17- منه ، و بمقتضى القانون رقم 63-221 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1963 والمتضمن المصادقة على ميثاق الوحدة الإفريقية ، وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء المبرمة في 9 أبريل سنة 1979 بأديس أبابا ،
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء المبرمة في 9 أبريل سنة 1979 بأديس أبابا، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء الديباجة ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية ، متشبثة بروح مبادىء وأهداف ميثاق منظمة
- الوحدة الافريقية ،
- واعية بالضرورة الملحة الى تخليص الاعلام في افريقيا من السيطرة الامبريالية، من الاحتكارات الاجنبية والى ضرورة توجيه هذا الاعلام وجهة تحقيق التنمية ،
- مقتنعة بأن الاعلام يساعد على التقريب بين الشعوب الافريقية، يسهل الاندماج ويدعم الوحدة الافريقية ، علما منها بأن الاحداث في افريقيا، نشأتها– وتطورها لم تقدم دائما الى العالم الخارجي بموضوعية وصحة ،
- واعية بالدور الهام الرئيسى الذى تلعبه وسائل الاعلام في مسيرة تحرير الانسان في التنمية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وفي الحفظ على الاستقلال الوطني ، مهتمة بالدور الاساسى الذى تلعبه وسائل- الاعلام والتبليغ في احلال نظام دولى جديد مبنى على المحاسبية العدالة، المساواة المسلم والديمقراطية
-
- عازمة على اسماع كلمتها لتأكيد وتنمية هويتها الوطنية والثقافية ،
- مقتنعة بأن على الاعلام أن يشكل أداة حرب طيعة ونافذة ضد الاستعمار والاستعمار الجديد، والامبريالية والاضطهاد، والتفرقة العنصرية والصهيونية وجميع أشكال السيطرة ،
- مقتنعة بأن المصلحة المشتركة المتبادلة للدول الاعضاء في تأمين نجاح أنشطتها في مجال التنمية والاندماج، عامل قوى في الزيادة من حجم التبادلات فى مجال الاعلام على الصعيد الثنائي والاقليمي والقاري ،
- مقتنعة بضرورة تشجيع تنقل عالمي متكافيء للاعلام، متذكرة بالقرار، B partie 3 Plen / CIA الذي يؤيد مبدأ انشاء وكالة افريقية للانباء ، معتبرة التصريح 1 • . Decl / للمؤتمر الاول لوزراء الإعلام (كامبالا 7 II نوفمبر سنة (1977) الذى قرر انشاء الوكالة الافريقية للانباء. وافقت على انشاء الوكالة الافريقية للانباء. البند الاول : ان الاطراف المتعاقدة وافقت بهذه الاتفاقية على انشاء وكالة تحمل الاسم التالي : الوكالة الافريقية للانباء. تطبق على الوكالة الافريقية للانباء مقتضيات بنود ميثاق منظمة الوحدة الافريقية المتعلقة بالوضع القانوني والامتيازات والاعفاءات للمنظمة. الاهداف البند 2 : تهدف الوكالة الافريقية للانباء الى : أ (أ) تطوير أهداف وغايات منظمة الوحدة الافريقية لتقوية الاستقلال، والوحدة والتضامن الافريقى ب الاعلام بكيفية واسعة وخدمة قضايا ومعارك تحرير الشعوب ضد الاستعمار، الاستعمار الجديد، الامبريالية الاضطهاد، العنصرية والصهيونية وجميع أشكال الاستغلال والظلم الاخرى .
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية ج) تشجيع تبادل فعال للاخبار على الاصعدة السياسي والاقتصادي والاجتماعى والثقافي بين الدول الاعضاء د الادماج على الصعيد الاقليمي للدول الافريقية، وتدعيم تعاون ثنائى ومتعدد الاطراف فيما بينها بتأمين تنقل سريع ودائم للاخبار الموضوعية والمسؤولة ه) تصحيح الصورة المشوهة لافريقيا ولبلدانها وشعوبها من جراء اخبار جزئية سلبية منشورة ومذاعة من طرف وكالات الانباء الاجنبية والعمل بحزم على التعبير عن قيمها الثقافية . و انشاء بنك للمعطيات عن أفريقيا لتنمية امكانيات جمع وتحليل وتوزيع وثائق ملائمة وجيدة ز المساهمة فى تنمية وكالات أنباء وطنية موجودة وتشجيع انشاء وكالات وطنية في أفريقيا ومعاهد دولية للتكوين فى ميدان الاعلام وبتعاون مع المنظمات الدولية ذات اختصاص في هذا الميدان اذا دعت الى ذلك الضرورة، ح) السهر على المحافظة وعلى تطوير الاتصال التقليدي، الشفوى المكتوب والمرئى ، ط التعاون مع مؤسسات الاعلام الافريقية قصد تنشيط ودفع أكبر في مجال صحافة الراديو والتلفزة والسينما. التنظيم والتشغيل أ - تنظيم الوكالة البند 3 : المقر الرئيسي : 1 (1) يقرر مؤتمر وزراء الاعلام المقر الرئيسي للوكالة الافريقية للانباء بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء. اذا لم يتم الحصول على الاغلبية المطلوبة بعد انتخاب التصفية وبعد ثلاثة انتخابات، فان القرار النهائي والاخير يرجع الى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية. للجمهورية الجزائرية 721 ب ان على الدول المحتضنة للمقر أن تمتنع في كل الاحوال على ممارسة كل تأثير أو تدخل في شؤون الوكالة . ويلزم على الوكالة أيضا أن تقوم بهذا التصرف في علاقاتها مع الدولة المحتضنة ، ج) ستوضح اتفاقية حول المقر العلاقات بين الدولة المحتضنة والوكالة، كما توضح التسهيلات الضرورية لتشغيلها الجيد ، د) يمكن لمؤتمر وزراء الاعلام أن يقرر نقل مقر الوكالة الافريقية للانباء في نفس الظروف المراعاة لتحديد المقر في الاحوال التالية :
- اذا لم تلتزم الدولة المحتضنة بمقتضيات هذه الاتفاقية وبالمبادىء التي تحتوى عليها،
- اذا عجزت الوكالة عن العمل بكيفية طبيعية نتيجة لظروف استثنائية قد تعيشها الدولة المحتضنة . البند 4 : مقرات المجمعات الاقليمية : أ (أ) يقرر المؤتمر مقرات المجمعات ( البولات الاقليمية بالتشاور أو بالاغلبية البسيطة في حالة عدم اتفاق ، ب) يتوفر كل اقليم على مجمع، ج) بوسع كل دولة افريقية قادرة على ذلك، أن ترسل أخبارا مباشرة الى الوكالة الافريقية للانباء، د يمكن للمؤتمر أن يعلن، بالاغلبية البسيطة عن نقل مقر مجمع : في حالة ما لم تلتزم الدولة المختصة بمقتضيات هذه الاتفاقية وبالمبادىء التي تحتوى عليها، اذا طلبت الدول الاعضاء في المجمع ذلك- بأغلبية الثلثين
- اذا طلبت ذلك الدولة المحتضنة من المؤتمره .
- اذا عجز المجمع عن العمل بكيفية طبيعية نتيجة لظروف استثنائية قد تعرفها الدولة المحتضنة ..
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه ب - مصادر الاخبار البند 5 : ان مصادر أخبار الوكالة الافريقية للانباء هي : أ (أ) وكالات الانباء الوطنية للدول الاعضاء، ب) مؤسسات الاعلام الرسمية الأخرى للدول الاعضاء، ج) وسائل وامكانيات الوكالة من أجل :
- تغطية أحداث ذات صبغة قارية من شأنها أن تساعد على تحقيق الاندماج وأحداث ذات صبغة دولية، تغطية أحداث كفيلة باسراع مسيرة تحرير- دول افريقية لا زالت تحت نير السيطرة تغطية احداث لها صلة بأهدافها . البند 6 : يمكن للوكالة الافريقية للانباء أن تؤمن جمع الاخبار لصالح وفى داخل البلدان التي لم تتوفر بعد، على وكالة أنباء وطنية، وذلك بموافقة الدولة المعنية . ج - تنقل الاعلام : البند 7 : تلتزم الوكالة الافريقية للانباء باحترام التوازن فيما يخص جمع ونشر الاخبار الواردة من الدول الاعضاء على أساس مبدأ المساواة بين الدول الاعضاء والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة . البند 8 : على الوكالة الافريقية للانباء أن ترسل كما هي الى الوكالات الوطنية للانباء للدول الاعضاء، الاخبار التي تتوصل بها من مصدر أخبار وطني . البند 9 : بوسع الوكالة أن ترسل الاخبار التي تتوصل بها الى منتفعين آخرين على أساس تعاقدي .. دول أعضاء - مؤسسات - هيئات البند 10 : دول أعضاء ان الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية أعضاء كاملو الحقوق للوكالة الافريقية للانباء مع مراعاة مقتضيات البند 24 من هذه الاتفاقية . البند 11 : مؤسسات - هيئات أ (أ) ان مختلف المؤسسات التي تتبعها الوكالة الافريقية للانباء هي :
-
- مؤتمر وزراء الاعلام ،
- المجلس الحكومي . ب ان هيئات الوكالة هي :
-
- المدير العام ،
- اللجان الفنية الخاصة . البند 12 : مؤتمر وزراء الاعلام أ) التشكيل : ان مؤتمر وزراء الاعلام المسمى فيما يلى بالمؤتمر، يتكون من وزراء الاعلام أو ممثليهم المعينين بكيفية ملائمة من طرف حكومة البلد العضو . ب الوظائف : المؤتمر :
- يقرر السياسة العامة التي تتبعها الوكالة الافريقية للانباء لبلوغ أهدافها المذكورة في البند الاول من هذه الاتفاقية .
- يبحث ويوافق على برنامج النشاط وكذلك على ميزانية الوكالة الافريقية للانباء، ينتخب أعضاء المجلس الحكومي، يعين المدير العام، يضع حدا لوظائفه أو يقبل استقالته بناء على اقتراح من المجلس الحكومي .. ج (ج) النصاب والتصويت : يتكون النصاب من أغلبية الثلثين للدول- الاعضاء في الوكالة الافريقية للانباء،
- يتوفر كل بلد عضو على صوت واحد في المؤتمر وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة في الاحوال التي تقتضى فيها مقتضيات خاصة لهذه
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 الاتفاقية أو للنظام الداخلى أغلبية الثلثين. ويراد بالاغلبية أغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين . | د الاجراء يجتمع المؤتمر في دورة عادية كل سنتين وبوسعه أن يجتمع في دورة غير عادية على قرار من المؤتمر نفسه أو بدعوة من المجلس الحكومي | بناء على طلب من بلد عضو شريطة أن يحصل الطلب في هذه الحالة الاخيرة على موافقة ثلثى الدول الاعضاء في الوكالة الافريقية للانباء ،
- تنعقد دورات المؤتمر بكيفية عادية في مقر الوكالة الافريقية للانباء. وبوسع حكومة بلد عضو أن تدعو المجلس الى الاجتماع في بلد ما وفي هذه الحالة يتحمل البلد المستضيف التكاليف الاضافية للامانة المتولدة من نفقات السفر والتنقل، يكون المجتمع مسبوقا باجتماع لجنة الخبراء– المكلفة بدراسة المسائل الفنية المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر، يصادق المؤتمر على نظامه الداخلي . وينتخب في كل دورة رئيسا ومكتبا له على أساس مبدأ الدوران، بوسع المؤتمر أن يعين، في اطار تنفيذ مسؤولياته المتنوعة، لجانا خاصة فنية أو كل مؤسسة خاصة تدعو اليها الحاجة . البند 13 : ملاحظون : أعضاء مشاركون - مدعوون : بامكان المؤتمر أن يمنح بأغلبية الثلثين صفة- ملاحظ عضو مشارك أو مدعو الى كل مؤسسة بناء على توصية من المجلس الحكومي وبمراعاة مقتضيات النظام الداخلي . البند 14 : مجلس حكومى أ) التشكيل : ان المجلس الحكومي المسمى فيما يلى بالمجلس |- يتكون من 14 عضوا ينتحبهم المؤتمر لمدة سنتين، يشارك رئيس المؤتمر، بصفته هذه في أعمال المجلس الحكومي مع صوت استشارى • تشارك الدول المحتضنة للمقر الرئيسي للجمعيات الاقليمية، بهذه السنة، في المجلس مع صوت استشاري في حالة ما لم تكن من بين الدول الاربعة عشر المنتخبة. يحضر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية اجتماعات المجلس مع صوت استشارى. و يأخذ تعيين الدول الاربعة عشر للمجلس الحكومي في عين الاعتبار توزيعا عادلا بين أقاليم إفريقيا الخمسة كما حددتها منظمة الوحدة الافريقية : شمال افريقيا : 2 (مقعدين) غرب افريقيا : 4 مقاعد وسط افريقيا : 3 مقاعد شرق افريقيا : 3 مقاعد افريقيا الجنوبية : 2 (مقعدين) يدوم انتداب أعضاء المجلس الحكومي- سنتين . تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، يعين أعضاء جدد للمجلس الحكومى لتعويض الاعضاء الخارجين . الا ان من الممكن تجديد انتداب عضو المنطقة ما بناء على اتفاق عن طريق المشاورة. ب الوظائف : يعد المجلس الحكومى جدول أعمال- اجتماعات المؤتمر ويدرس خطة عمل الوكالة الافريقية للانباء، ووضعها الميزاني، واحوالها المالية. يوافق المؤتمر على الميزانية التي يعدها المدير العام وتعرض على المجلس قصد بحثها ، أثناء دورات المؤتمر، يشكل المجلس- الحكومي هيئة توجيه الوكالة الافريقية للانباء في حدود السلطة التي يفوضها اليه المؤتمر . – ان المجلس الحكومي، وهو يتصرف باسم المؤتمر، مسؤول أمامه بتنفيذ البرنامج الموافق عليه من طرف المؤتمر • طبقا لقرارات المؤتمر
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه وتوقعا لظروف قد تقع بين دورتين عاديتين، أعطيت للمجلس الحكومى صلاحية أخذ كل الاجراءات المفيدة التى تؤمن التشغيل الجيد للوكالة الافريقية للانباء، يضع المجلس الحكومى نظامه الداخلي، وينتخب مكتبه، يجتمع المجلس الحكومي في دورة عادية مرة واحدة في السنة . وله أن يعقد دورة غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على مبادرة من هذا الاخير أو على طلب من ثلث أعضاء المجلس،
- يعرض رئيس المجلس الحكومي في كل دورة عادية للمؤتمر تقريرا حول انشطة المجلس • البند 15 : ادارة عامة أ) تتكون الادارة العامة للوكالة الافريقية للانباء من مدير عام ومن موظفين ضروريين . يعين المدير العام من طرف المؤتمر على اقتراح من المجلس الحكومى . ويدوم انتداب المدير العام أربع سنوات . ولا يمكن تجديده الا مرة واحدة . ب ان المدير العام والموظفين لا يطلبون ولا يقبلون تعليمات من أية حكومة ولا أية سلطة خارجة عن الوكالة . ويمتنعون عن كل تصرف غير مناسب | وغير لائق لوضعيتهم كموظفين دوليين وليسوا مسؤولين الا أمام الوكالة، ج) يلتزم كل بلد باحترام الصبغة الدولية لوظائف المدير العام والموظفين وبالامتناع عن التأثير عليهم أثناء ممارستهم لوظائفهم . د ان على الدول الاعضاء أن تتجنب، خارج مؤتمر الوزراء، اعطاء تعليمات أو التأثير على الوكالة الافريقية للانباء وان تتجنب كذلك كل تصرف مغاير لغايات وأهداف الوكالة خاصة في ميدان جمع وتوزيع الاخبار ، ه) يدير المدير العام ميزانية الوكالة، مصادر التمويل البند 16 : الموارد أ (أ) تتكون موارد الوكالة الافريقية للانباء من : ت مو موارد الوكالة،
-
- مساهمات الدول الاعضاء المالية ،
- مساعدات المنظمات الدولية الموافق عليها من طرف المؤتمر أو قبل انعقاد المؤتمر من طرف المجلس . ب يمكن للوكالة الافريقية للانباء، شريطة موافقة المؤتمر أو المجلس بين دورتين للمؤتمر، أن تنتفع من كل عون تمدها به الحكومات الاجنبية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، والجمعيات أو الخواص . مقتضيات أخرى البند 17 : العلاقات مع منظمة الوحدة الافريقية. الوكالة الافريقية للانباء هى، المؤسسة المختصة لمنظمة الوحدة الافريقية المتخصصة في مجال وكالات الانباء. وتمتاز بالاستقلال القانوني والمالي. وسيقرر علاقات الوكالة الافريقية للانباء مع منظمة الوحدة الافريقية بروتوكول اتفاق . البند 18 : التعاون مع المؤسسات المختصة والمنظمات الدولية بوسع الوكالة الافريقية للانباء أن تتعاون مع المؤسسات المختصة أو المنظمات الدولية التي تنشد تحقيق نفس الاهداف للقيام بعملها . ولهذه الغاية، يمكن للوكالة أن تعقد علاقات عمل شكلية أو غيرها مع مثل هذه المؤسسات ..
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 البند 19 : التعديل . يمكن تعديل هذه الاتفاقية بعد ارسال اشعار | مكتوب الى كافة الدول الاعضاء من طرف المدير العام، وذلك في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل اجتماع مؤتمر الوزراء الذي سينعقد للنظر في مشروع التعديل . ولن يسرى مفعول التعديل الا عندما يوافق عليه ثلثا الدول الاعضاء على الاقل. البند 20 : الشرح (التأويل) . يجب أن يفوز كل قرار متعلق بشرح تأويل) هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء في الوكالة الافريقية للانباء. البند 21 : الانضمام (الانخراط). لكل بلد جديد عضو في منظمة الوحدة الافريقية أن يشعر المدير العام للوكالة الافريقية للانباء برغبته فى الانضمام الى هذه الاتفاقية . ويرفع عقد الانضمام الى علم مؤتمر الوزراء . البند 22 : تعليق عضو 1 (1) لمؤتمر الوزراء أن يعلن، بأغلبية الثلثين ، عن تعليق بلد عضو فى الظروف التالية : بعد خرق سافر لمبادىء وأهداف الوكالة الافريقية للانباء ، لعدم دفع الواجبات المالية الضرورية لتشغيل | جيد للوكالة لسنتين متتاليتين الا تحت ظروف يقدرها المؤتمر ظروفا استثنائية . ب) يجب الحصول على نفس الاغلبية لكل قرار من المؤتمر يقضى برفع التعليق المذكور . البند 23 : نقض انسحاب 1 (1) لكل بلد عضو في الوكالة الافريقية للانباء أن ينقض هذه الاتفاقية باشعار مرسل الى المدير العام الذى يعلم بذلك الدول الاعضاء الاخرى ، ب يصبح هذا النقض ساري المفعول عند انتهاء فترة سنة انطلاقا من يوم استلام المدير العام للاشعار . ج) لكل بلد منسحب من الوكالة أن يشع المدير العام برغبته فى الانضمام من جديد الى الوكالة . ويرفع عقد الانضمام الجديد الى مؤتمر الوزراء. البند 24 : مقتضيات انتقالية الى غاية حصولها على الاستقلال الوطني لبلادها، فان :
- حر حركات التحرير التي اعترفت بها منظمة الوحدة الافريقية تتمتع بصفة عضو مشارك،
- الممثلين المعتمدين لحركات التحرير هذه يشاركون في المؤتمر . البند 25 : لغات العمل ان لغات عمل الوكالة الافريقية للانباء هي نفس لغات عمل منظمة الوحدة الافريقية . البند 26 : التوقيع على الاتفاقية يوقع على هذه الاتفاقية مفوضو الدول الاعضاء. وتوضع نسخة منها لدى حكومة البلد المحتضن لمقر الوكالة الافريقية للانباء . و توضع نسختان أخريان لدى كل من الامانة العامة للوكالة الافريقية للانباء والامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية. وترسل نسخة مطابقة للاصل الى الاعضاء الموقعين لهذه الاتفاقية . البند 27 : مقتضيات مؤقتة وجريان العمل سيجرى العمل مؤقتا بهذه الاتفاقية ستة أشهر بعد التوقيع عليها من طرف مفوضى الدول الاعضاء . وستصبح معمولا بها نهائيا عندما توضع أدوات التوقيع أو الانضمام اليها من طرف ثلث الدول الاعضاء . أديس أبابا في 9 أبريل 1979 . 10
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81-103 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-252 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 80 09 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80 02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-252 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-252 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 104 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-254 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة .- أن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 11-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 80 09- المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 254- المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 — 254 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية لتنسيق الإجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 29 رجب عام 11001 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية - 727 مرسوم رقم 81-105 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 81-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق | بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10
- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 دى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام والمصدق بالقانون رقم 80-09 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق نوفمبر سنة 1980 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 78
- المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 103 المؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 والمتضمن الغاء المرسوم رقم 80-252 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن التنظيم الاستتنائي في المناطق المعدن عنها منكوبة يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المذكور أعلاه، على النحو التالي : المادة 4 : تتكون اللجنة المشار اليها أعلاه، برئاسة والى ولاية الشلف من : ممثل محافظة الشلف، وممثلى محافظات
- الولايات المعنية، ان اقتضى الحال، – ولاة الولايات الاخرى المعنية، حسب الضرورة،
-
- رؤساء القطاعات العسكرية المعنية،
- رئيس المجلس الشعبى بولاية الشلف وممثلى البلديات المعلنة منكوبة،
- ويحضر ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، الاجتماعات ويتولى الكتابة التقنية الجنة» . المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81 78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981، على النحو التالي : المادة 6 : يتخذ الولاة الذين يعنيهم اجراء عملية احصاء السكان والمساكن في البلديات المعلنة منكوبة، كل فيما يخصه، وبالاتصال مع لجنة العمليات التدابير الضرورية لتعبئة الوسائل البشرية والمادية قصد انجاز مختلف مراحل العملية . ويتخذ أعضاء اللجنة الآخرون، كل في ميدان اختصاصه، التدابير الضرورية لتطبيق مقررات اللجنة وتقديم المساعدة حتى تتم العملية على الوجه المطلوب . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام القائد العام للمناطق المعلن عنها منكوبة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1401 . الموافق 20 مايو سنة 1981 تنهى مهام العقيد ابن عباس غزيل، بصفته قائدا عاما للمناطق المعلن عنها منكوبة .
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو | سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد تازير، بصفته مديرا للادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى . قرارات مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 تتضمن حركة فى سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد حمودة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد الصالح بويموت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد جلال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول أكتوبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد عابد خليج في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 يوليو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها | د شهرا و 13 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد عبد الكريم عزيزى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد مبروك تور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 يوليو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 18 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 ترسم الآنسة فتيحة طالب في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1979 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر و 24 يوما .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد حسن حدوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد أرزقي أو أرزقى متصرفا متمرنا ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 بوزارة البريد والمواصلات. يتقاضى المعنى أجره وفقا للرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلي . جميع حقوق الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى يكون المعنى قد استنفدها في سلكه الاصلي بعد هذا التعيين ..
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد الصالح عبترون متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من II فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية وهيبة دخلى زوجة جاني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 19 يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد بلمختار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من ناصر محمد مسعود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد | أحمد كياس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد ميسوم هني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من 17 أبريل سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد أحمد طالب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد الوهاب بن زروق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 تعين السيدة 15 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد أحمد نوارى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 29 غشت سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد أحمد قرفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد المالك الحسنى الجزائري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من 16 فبراير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 ترسم الآنسة صليحة طالب حسين في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 ينهى انتداب السيد عبد القادر بلحاج المتصرف من الدرجة العاشرة، لدى الشركة الوطنية سوناطراك، ويعاد ادراجه
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه في سلكه الاصلي ابتداء من أول يونيو سنة 1981 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية | عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز بوديوجة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد مدني حمادي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد صادق بكوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (205) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد نور الدين العيادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد نجيب حمداش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد مراد مدلسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) وزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد جمال بسايح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد نور الدين خرايفية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن بن الأزهر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد قيراط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1980 - بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 تعين الآنسة سلمى الحسنى الجزائرى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من 16 فبراير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم حبيب متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 - بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد فؤاد نصير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 15
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ‘731 ‘ سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد عواد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية | عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 ترسم الآنسة أمينة الصافية لهتيهت في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد الحاج مسعود في سلك المتصرفين ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 ترسم الآنسة حورية بلقاسم في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد عبد الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من من 18 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد الاخضر ضربان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من من 18 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية الدرجة الاولى. (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء | عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 تعين الآنسة من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد عبد الكريم سحقى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد عمرو صاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 ترسم الآنسة سليمة بومغار في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 .. تسعديت بلقاسم متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 تقبل استقالة السيد سعيد روابحى، المتصرف المتمرن ابتداء من 28 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد أويحيى بوتوشنت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية. عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 ترسم السيدة ذهبية أو صديق زوجة بورى، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1980 ..
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يرسم السيد مصطفى مصطفاى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من من 20 يناير سنة 1981 . قراران مؤرخان في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يتضمنان تعيين مترجمين .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد مجاك مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295 من السلم (13) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من 2 يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 28 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد الشاذلي ولد الشيخ مترجما متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 من السلم (13) بوزارة النقل والصيد البحرى .. وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-106 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن تغيير تسمية ولاية الاصنام ودائرتها وبلديتها . ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1903 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى المرسوم رقم 74 125 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل الولاية والدائرة والبلدية المسماة «ا الاصنام من الآن فصاعدا : اسم «الشلف» : . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-108 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ذريعان دائرة ذريعان ولاية عنابة . ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 | شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1903 والمتعلق بتخليد الامجاد و بمقتضى المرسوم رقم 74-146 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ذريعان دائرة ذريعان ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : «عين اعلام». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأعاديس (النيجر) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد تازير قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعاديس (النيجر) . وزارة المالية مرسوم رقم 81 109 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . ان رئيس - الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 291 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981، يرسم مايلي : المادة الاولى : : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف دينار (60770.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية 1981 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف دينار ( 60770.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
73.4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 5.200.000 مجموع القسم الاول 5.200.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 170.000 مجموع القسم الثالث 170.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني التغذية 400.000 * I مجموع القسم الرابع 1400.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 6.770.000 مرسوم رقم 81-110 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-311 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة في ميزانية وزارة التجارة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما- 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 12 23 صفن عام 1401 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 المادتان صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية المؤرخ في التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981. is سنة 1980 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا (000-300-5 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المرسوم . المشتركة، في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد | قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (503000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 900.000 -31 II مديريات الولايات للتجارة
- الاجور الرئيسية 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.300.000 وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاض .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد راشد، بصفته قاضيا بمحكمة سعيدة، بناء على طلبه . وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول الموافق أول يونيو سنة 1981 يعين السيد ابراهيم حميدي، مديرا عاما للاسكان بوزارة الاسكان والتعمير . مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للتعمير .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام | الموافق أول يونيو سنة 1981 يعين السيد مالك للاسكان .- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 | حسن، مديرا عاما للتعمير بوزارة الاسكان والتعمير .
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه وزارة التعليم والبحث العلمي
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مديرة معهد اللغات والادب بجامعة عنابة .
- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 تعين السيدة زبيدة حنون مديرة لمعهد اللغات والادب بجامعة عنابة. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الدقيقة والتقنولوجيا بجامعة عناية . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يعين السيد كمال بالرزاق مديرا لمعهد العلوم الدقيقة والتقنولوجيا بجامعة عنابة . قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مديرة معهد العلوم الطبية بجامعة عنابة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 تعين الآنسة زهية منتورى مديرية لمعهد العلوم الطبية بجامعة عنابة . قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الاجتماعية بجامعة عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يعين السيد عمر بن النية مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة عنابة. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير معهد علوم الطبيعة بجامعة عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يعين السيد الحلو حاجي مديرا لمعهد علوم الطبيعة بجامعة عنابة . وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائريه والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وزمبيا .
- - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وزمبيا كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 10,155 فرنكات ذهبية . ) لرسم اجمالي قدره : 27 فرنكا ذهبيا أي 43,74 دينارا جزائريا) .
- عن كل دقيقة اضافية : 3,385 فرنكات ذهبية . لرسم اجمالي قدره : 9 فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا جزائريا ) .
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الإولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 13,54 فرنكا ذهبيا . لرسم اجمالي قدره : 30 فرنكا ذهبيا أي : 58,32 دينارا جزائر يا ) . عن كل دقيقة اضافية : 3,385 فرنكات ذهبية . لرسم اجمالي قدره : 9 فرنكات ذهبية أي : 14,58 دينارا جزائريا) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوتسوانة .- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوتسوانة كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 6,81 فرنكات ذهبية .. للجمهورية الجزائرية , 737 الرسم اجمالي قدره : 27 فرنكا ذهبيا أي : 43,74 دينارا جزائريا) . عن كل دقيقة اضافية : 2,27 فرنكين ذهبيين الرسم اجمالي قدره : 9 فرنكات ذهبية أي : 14,58 دينارا جزائريا) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,08 فرنكات ذهبية . لرسم اجمالي قدره : 36 فرنكا ذهبيا أي : 58,32 دينارا جزائريا ) . عن كل دقيقة اضافية : 2,27 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 9 فرنكات ذهبية أي : 14,58 دينارا جزائريا) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه . و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ،
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافى المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوع ثمنها عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 | مايو سنة 1981 - عبد النور بكة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ذى قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمحدد للحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق :
- 5,55 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 10,80 فرنكات ذهبية أي : 17,49 دينارا جزائريا ) . عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي .
- الرسم اجمالي قدره : 3,60 فرنكات ذهبية أي : 5,83 دينارات جزائرية) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 18,00 فرنكا ذهبيا أي : 29,15 دينارا جزائريا) . عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي .- الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية أي : 5,83 دينارات جزائرية) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع السويد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه . سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما | المواد 351 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافى المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوع ثمنها عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 المحدد للحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا كمايلي : (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 3,33 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 07, فرنكين ذهبين أي : 10,05 دنانير جزائرية ) .
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية عن كل دقيقة اضافية : I,II , I فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره : 2,07 في تكين ذهبيين أي : 3,35 دنانير جزائرية ) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 10,35 فرنكات ذهبية أي : 16,75 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : I,II , I فرنك ذهبي • . لرسم اجمالي قدره : 2,07 فرنكين ذهبيين أي : 3,35 دنانير جزائرية ) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع رومانيا المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 • عبد النور بمكة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايسلندا. ان وزير البريد - والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية الجمهورية الجزائرية 739 والمكالمات المدفوع ثمنها عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 المحدد للحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية المائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايسلندا كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,82 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 18,744 فرنكا ذهبيا أي : 30,36 دينارا جزائريا) . عن كل دقيقة اضافية : 1,949 فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره : 6,248 فرنكات ذهبية أي : 10,12 دنانير جزائرية) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,70 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 31,243 فرنكا ذهبيا أي : 50,00 دينارا جزائريا ) . عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره 6,248 فرنكات ذهبية أي : 10,12 دنانير جزائرية) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع ايسلندا المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 | مايو سنة 1981 . عبد النور بكة
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائريه والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا .
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوع ثمنها عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 7.500 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره : 14,10 فرنكا ذهبيا أي : 22,45 دينارا جزائريا) . عن كل دقيقة اضافية : 1,50 فرنك ذهبي . ) لرسم اجمالي قدره : 2,82 فرنكات ذهبية أي : 4,57 دنانير جزائرية) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع بلغاريا المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 . عبد النور بكة والمتضمن تحديد الرسم النهائى والحصة العائدة - كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 4,50 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره : 8,46 فرنكات ذهبية أي : 13,71 دينارا جزائريا عن كل دقيقة اضافية : 1,50 دينار ذهبي . لرسم اجمالي قدره : 2,82 فرنكات ذهبية أي : قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنه 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بمهندسي الدولة.- ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول - عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 4,57 دنانير جزائرية) . 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة للفلاحة المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 79-242 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بكتابة الدولة للغابات | واستصلاح الاراضى لجنة للترسم خاصة بمهندسي الدولة تتشكل كالتالي : الامين العام لكتابة الدولة للغابات
- واستصلاح الاراضي أو مندوبه، رئيسا ، مدير الادارة العامة ، نائب مدير التكوين ،
- مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 . محمد رويغي مجلس المحاسبة مرسوم رقم 81 111 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد الاحكام المتعلقة بأجال وشكل تقديم الحسابات | والموازنات الى مجلس المحاسبة .
- - ان رئيس الجمهورية ،
-
بناء على الدسور، لا سيما المواد III 10
و 152 و 183 و 184 و 190 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، ولا سيما المادة 24 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم بالقانون رقم 81 02 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن قانون الولاية، ولا سيما المادة 136 II- منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني ، و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يودع الأمرون بالصرف الحسابات الادارية الخاصة برئاسة الجمهورية والوزارات والولايات والبلديات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 24 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، أو يرسلونها الى الهيئة المختصة المكلفة بالتصفية الادارية قبل أول يونيو من السنة التي تلى السنة المالية للميزانية المقفلة .. المادة 2 : يودع المحاسبون العموميون حسابات التسيير الخاصة بالجماعات والمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الاولى أعلاه لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو يرسلونها الى الهيئه المختصة المكلفة بالتصفية الادارية في أجل لا يتجاور 30 يونيو من السنة التي تلى السنة المالية للميزانية المقفلة .
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه بيد أنه يتعين على المحاسب المركزى لدى البريد والمواصلات، أن يودع لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، قبل أول سبتمبر من كل سنة ، حساب التسيير الخاص بعملياته الشخصية التابعة للسنة المنصرمة . المادة 3 : يودع المحاسبون الموازنات ونتائج الحسابات المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية، لدى | كتابة ضبط مجلس المحاسبة، أو يرسلونها الى الهيئة المختصة، المكلفة بالتصفية الادارية في أجل لا يتجاوز 30 يونيو من السنة التي تلى السنة المالية المنصرمة - المادة 4 : تقدم لمجلس المحاسبة بصفة | انتقالية الحسابات الادارية وحسابات التسيير والموازنات ونتائج الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها، وفقا للشكل المنصوص عليه في التشريع الجارى به العمل . المادة 5 : يجب أن تودع الحسابات والموازنات المتعلقة بالسنتين الماليتين 1979 و 1980 لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو ترسل الى الهيئة المختصة المكلفة بالتصفية الادارية، بعد شهرين على الأكثر، من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-112 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلى و المجلس المحاسبة. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد III - 10 و 152 و 183 و 184 و 190 منه ، وبناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، ولا سيما مواده ال 12 2 و 14-3 و 20-2 و 38 7 و 57 ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، ولا سيما المادة 24 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية، ولا سيما المادة 3 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-185 المؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد غرف مجلس المحاسبة وقطاعات اختصاصها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة . الفصل الاول أحكام تمهيدية المادة 2 : يشتمل مجلس المحاسبة على : غرف، وأقسام عند الاقتضاء ،-
- النظارة ،
- كتابة ضبط ، أقسام تقنية . مصالح ادارية . المادة 3 : يتولى رئيس مجلس المحاسبة تنسيق أشغال الغرف والادارة العامة للاقسام التقنية والمصالح الادارية . يرأس رئيس مجلس المحاسبة الجمعيات العامة للمجلس والجلسات العامة لتشكيلاته في حالة اجتماع يضم كل الغرف. ويقوم بإعلام السلطات المختصة بتحقيقات المجلس والنتائج التي وصل اليها..
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ويمارس صلاحياته عن طريق القرار في الحالات المقررة قانونا وعن طريق الامر والمقرر والتعليمات . المادة 4 : يوزع رئيس مجلس المحاسبة رؤساء الغرف والقضاة الآخرين بموجب أمر، ويوزع موظفى مجلس المحاسبة الآخرين، بموجب مقرر . المادة 5 : يسهر رئيس مجلس المحاسبة، على التنسيق بين التشكيلات والنظارة والاقسام التقنية ويتخذ التدابير الملائمة لضمان تعاونهم الفعال. المادة 6 : يساعد نائب الرئيس، رئيس مجلس المحاسبة في أداء مهامه، وينسق، في حالة غياب هذا الاخير أو بناء على طلبه، وتحت سلطته، بعض أو كل الانشطة الخاصة بمختلف هياكل مجلس المحاسبة . المادة 7 : تتكون الجمعية العامة من قضاة المجلس والامين العام ومديري الاقسام التقنية ومديري الدراسات والمكلفين بالدراسات ومدير المصالح الادارية . وتجتمع مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيس مجلس المحاسبة، للاستماع الى جميع العروض الهامة ذات الطابع العام، قصد ال الاطلاع أو التشاور . المادة 8 : يعين رئيس مجلس المحاسبة، في مطلع كل سنة، قاضيا يكلف بتحضير مشروع التقرير السنوى المخصص لرئيس الجمهورية، ويساعده في ذلك قاض من كل غرفة تضع النص النهائى للتقرير السنوى الجمعية المنعقدة في اجتماع عام يضم كل الغرف . المادة و : يجتمع مجلس المحاسبة في جلسة رسمية، بمناسبة بدء الدورة أو عند تنصيب فاض . المادة 10 : تنشأ لجنة للوثائق وأحكام القضاء | برئاسة قاضي. ويحدد تشكيلها واختصاصها بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة .. الفصل الثاني تنظيم مجلس المحاسبة المادة 11 : يشتمل مجلس المحاسبة على عشر (10) غرف، تختص كل منها بمراقبة أحد القطاعات المبينة أدناه : I - قطاع المالية ، 2 قطاع المؤسسات المنتخبة ، 3 – قطاع السلطة العمومية ، -4 قطاع الجماعات المحلية 5 - القطاع الاجتماعي الثقافي والتربية ، 6 - قطاع الفلاحة 6 7 - قطاع الصناعة ، 8 - قطاع الطاقة 6 و قطاع البناء ، 10 قطاع التجارة والنقل . المادة 12 : تنشأ كل غرفة جديدة بمرسوم عند الحاجة . المادة 13 : تتألف الغرفة، علاوة على رئيسها، من رئيس قسم أو أكثر ومستشارين ومحتسبين وكاتب ضبط . المادة 14 : يمكن أن تشتمل كل غرفة على أربعة أقسام على الأكثر، ويتكون كل قسم من أربعة قضاة على الاقل. المادة 15 : تمارس الغرفة صلاحيات المجلس القضائية والادارية . وتتولى فى اطار ممارسة صلاحياتها القضائية فحص الحسابات والوثائق الثبوتية، قصد تصفية الحسابات أو المصادقة عليها وتقييم فعالية أعمال التسيير المراقب. وتتأكد، في مجال تصفية الحسابات أو المصادقة عليها، من أن الحسابات خالية من الاخطاء أو المخالفات، وليس فيها أخطاء في التسيير، كما هي محددة في المادتين 48 و 49 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. وتصدر في نهاية المراقبة أحكاما مسببة طبقا لاحكام المادة 39 من القانون المذكور .
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه تقيم الغرفة، من خلال ممارسة صلاحياتها الادارية، أعمال التسيير، على أساس تحرياتها وتحليلها، وبالنسبة للفعالية، على أساس الرجوع | الى أهداف المخطط أو بالمقارنة مع مقاييس تسيير أخرى، مقررة على الصعيد الوطني أو الدولي. ثم تصدر في نهاية أشغالها، مذكرة تقييم بشأن تسيير المصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها، طبقا للمادة 35 من القانون المشار اليه أعلاه. المادة 16 : تتسلم الغرفة وتستغل الوثائق والتقارير التي تعدها المؤسسات والمصالح المالية التي تتابع أنشطة المراقبة الداخلية أو الخارجية و توجهها . تدرس الملفات التي ضبطت فيها الهيئات الخارجية للمراقبة أو التفتيش، مخالفات ضارة بالخزينة العمومية أو ثروة المؤسسات الاشتراكية وتبت فى المسؤولية المالية للاعوان المورطين . وتبت كذلك في الملفات من النوع نفسه، التي وضعتها هيئات المراقبة الداخلية والمحالة على المجلس، مع اعلامه بالتدابير التي اتخذتها السلطة المختصة على اثر ما تم من معاينات. وتقيم فعالية أنشطة المراقبة المذكورة أعلاه، وترفع الى رئيس مجلس المحاسبة الاقتراحات التي من شأنها أن توجه أشغال المؤسسات والمصالح المعنية . المادة 17 : تأمر الغرفة بجميع التصحيحات وتقضى بالغرامات وأرصدة الديون المستحقة على المتقاضين المخطئين، والمنصوص عليها في القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه . وعندما يكشف التحقيق في ملف ما، وجود أفعال اجرامية ضارة بالخزينة العمومية أو الثروة الوطنية يقوم رئيس الغرفة المعنية، باطلاع رئيس مجلس المحاسبة فورا على ما تم من معاينات لكي الترتيبات الملائمة للتعجيل بممارسة صلاحياتها القضائية، والسماح باحالة الملف على وزارة العدل طبقا للمادة 53 من القانون المشار اليه أنفاء المادة 18 : يوزع رئيس الغرفة الاعمال بين القضاة المخصصين لغرفته ويتابع أنشطتهم وينسقها، وينظم ما يجب القيام به من التحقيقات خارج المؤسسة .. ويقدم الاقتراحات في مجال برنامج العمل، ويقيم مناهج التحقيق ويحدد المساعدات التقنية الضرورية للمراقبة التي تمارسها الغرفة التي يترأسها . المادة 19 : يعين لدى كل غرفة، كاتب ضبط مساعد، يقوم على وجه الخصوص بتحضير جدول أعمال الجلسات، وتسجيل المقررات المتخذة وضبط جداول الجلسات والسجلات والملفات . ويتولى كاتب ضبط الغرفة مصلحة كتابة ضبط الاقسام . المادة 20 : يساعد المستشار رئيس الغرفة كمقرر أو كمقرر مكلف بدراسة تقرير ما . ينشط، بصفته مقررا، فرقة للمراقبة تتألف من عدة قضاة مكلفين بعمليات التدقيق أو التحقيق. ويقوم بصفته ، مكلفا بدراسة التقرير، بالتحليل النقدى لهذا التقرير . و تناط به فضلا عن ذلك مهمة تحسين تكوين القضاة الشبان الذين يوجه أعمالهم ويراقبها . المادة 21 : يكون كل قاض مقرر معين لهذا الفرض، مكلفا بتحرير التقرير . يحرر مشروع الحكم ومشروع التدخل أمام الغرفة أو المجلس. المادة 22 : تتألف هيئة مجلس المحاسبة، بجميع تعمل السلطات المختصة على اتخاذ التدابير التحفظية | غرفها المجتمعة، بمقرر يصدر عن رئيس مجلس والضرورية.. كما تتخذ الغرفة كذلك جميع المحاسبة في مطلع كل سنة ..
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 وهي تدلى برأيها في المسائل المتعلقة بأحكام القضاء والاجراءات . ثم تتداول وتضع التقرير السنوى.. المادة 23 : اذا تغيب رئيس المجلس أو حصل مانع له، خلفه نائب ، الرئيس، واذا تغيب الناظر العام أو حصل مانع له خلفه الناظر المساعد، واذا تغيب رئيس غرفة أو حصل مانع له خلفه نائب الرئيس أو رئيس القسم الاقدم في الغرفة، أو، اذا لم تشتمل الغرفة على قسم خلفه المستشار الاكثر أقدمية، واذا تغيب رئيس قسم أو حصل مانع له، خلفه رئيس غرفته، أو رئيس قسم آخر للغرفة نفسها، أو المستشار الاكثر أقدمية في القسم، الذين يعينهم رئيس الغرفة . النظارة المادة 24 : يضبط الناظر العام جدول المتقاضين الملزمين بتقديم حساباتهم الى المجلس . يسهر على تقديم الحسابات والوثائق الثبوتية خلال المهل القانونية، ويطلب في حالة التأخير تطبيق الغرامة المنصوص عليها فى القانون . وعند الحاجة، يطالب الناظر أن يصرح بالتسيير الواقع فعلا. ويستلم كل تقرير للمراقبة مودع لدى كتابة الضبط مع الوثائق المقدمة دعما له، وكذلك أجوبة المتقاضين . يمارس مهمته عن طريق الطلبات ومذكرات الدفوع. وهو يحضر جلسات الغرف والاقسام، أو يمثله فيها ناظر مساعد ويقدم فيها ملاحظاته الشفوية . يتابع تنفيذ أحكام المجلس ويتأكد من النتائج التي اقترنت بها الاوامر والتوصيلات الموجهة الى المتقاضين المعنيين . يتولى العلاقات بين المجلس والجهات القضائية . يضطلع الناظر العام بمهمة عامة تتمثل في الاشراف على أوضاع تطبيق القوانين والانظمة الجارى بها العمل فى مجلس المحاسبة .. المادة 25 : تحيط السلطات الادارية والقضائية مجلس المحاسبة علماء بكل ملاحقة مقررة في اطار المادة 53 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، بحق المحاسبين والآمرين بالصرف والمسيرين . كتابة الضبط المادة 26 : يتولى كتابة ضبط مجلس المحاسبة كاتب ضبط أول يساعده كتاب ضبط مساعدون. تتلقى كتابة ضبط المجلس الموازنات والوثائق الثبوتية التي يودعها لديه الأمرون بالصرف والمحاسبون عملا بالمادتين 27 و 28 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سننة 1980 المذكور أعلاه . كما يتلقى الوثائق والتقارير الموجهة الى المجلس تطبيقا لاحكام المادة 36 من القانون المشار اليه أعلاه والمتعلقة بتتبع أعمال المراقبة وتنسيقها وكذلك الطعون بالتعديل وطلبات المراجعة والطعون بالنقض وفقا للمواد 45 و 50 و 51 من القانون المذكور . المادة 27 : يتلقى مجلس المحاسبة مرة في السنة أو بصفة دورية حسب الحالة، أي وثيقة تكون احالتها واجبة قانونا . وتودع تلك الوثائق بكتابة ضبط مجلس المحاسبة . المادة 28 : يتلقى مجلس المحاسبة كل سنة. التقارير الاجمالية التي تعرض فيها الهيئات الادارية ملاحظاتها في التسيير المالي والحسابي للجماعات والمؤسسات التي تصادق عليها، أو تصفى حساباتها . وتتناول هذه التقارير على وجه الخصوص المسائل التي طلب منها مجلس المحاسبة أن تقوم خصيصا بتحرياتها فيها. وترفق بكشوف اجمالية للمقررات الصادرة ..
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه المادة 29 : يحضر كاتب الضبط الاول جدول أعمال الجلسة العلنية التي تضم كامل الغرف ويدون المقررات المتخذة ويضبط جداول القضايا والسجلات والملفات . المادة 30 : يتلقى كاتب الضبط المساعد المنتدب لدى قسم الاعلام، المعلومات المستلمة بواسطة وسائل الاعلام الآلي، ويسجلها مع الاشعار باستلامها . المادة 31 : تحفظ كتابة الضبط المحفوظات التي تشتمل بصفة خاصة على الحسابات المحقق فيها والاوامر المبلغة والاعفاءات الممنوحة والتقارير ومجموع النتائج القضائية والادارية وتحدد شروط المحافظة على محفوظات مجلس المحاسبة والاطلاع عليها، بموجب تعليمات تصدر عن رئيس المجلس . الاقسام التقنية المادة 32 : يشتمل مجلس المحاسبة على خمسة أقسام تقنية متخصصة في الميادين التالية : I - معالجة الاعلام، 2 - التحاليل والانظمة 3 - الدراسات الاقتصادية، 4 - البرامج والعقود، 5 - الوسائل البشرية . ويقوم دور الاقسام التقنية أساسا، كل منها في ميدانه، على تأمين المساعدات الضرورية للمؤسسة، في ممارسة مهام المراقبة. وعليها أن تضع في هذا الشأن الدعائم التقنية اللازمة وتقدم المساعدة المتمثلة فى الموظفين المتخصصين فى التشكيلات والنظارة العامة . ويمكن أن يقوم موظفو هذه الاقسام لهذا الغرض، بما يأتي : المشاركة في عمليات التدقيق والتحقيق في عين - المكان وفي كل وثيقة، بناء على طلب التشكيلات وتحت ادارة القضاة تقديم المشورة الى التشكيلات والنظارة العامة في المسائل ذات الطابع التقني أو الاقتصادي أو الحسابي أو المالي أو القانوني ، وضع التقديرات بناء على طلب التشكيلة . ويمكن لرؤساء الغرف أن ينتدبوهم كخبراء، لايضاح أعمال التشكيلات بواسطة أرائهم التقنية . المادة 33 : يوضح التنظيم الداخلي للاقسام التقنية بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 34 : يتكون موظفو المصالح التقنية من :
- مديري الدراسات والمكلفين بالدراسات المتخصصين في الميادين الاقتصادية والمالية والقانونية والتقنية
- المهندسين والتقنيين
- المراجعين والمدققين الماليين
- أمناء المكتبات، وأمناء المحفوظات، وأمناء الوثائق، والمترجمين، وبصفة عامة، من الاعوان الضروريين لتنفيذ المهام التي تسند الى الاقسام التقنية . المادة 35 : يكلف قسم «معالجة الاعلام» بأن يضع تحت تصرف تشكيلات المجلس المعطيات الاقتصادية والمالية والخاصة بالميزانية والتسيير بعد معالجتها اعلاميا، والتي تكون ضرورية لممارسة مجلس المحاسبة مهمته . و وينظم هذا القسم كمصرف للمعطيات، تلبية لاحتياجات المؤسسة. وهو يضبط فهرس البطاقات الوصفية الخاصة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة ويسجل تطورها من حيث عناصرها المميزة .. ويقوم بناء على طلب تشكيلات المجلس، بوضع الملخصات والجداول الاحصائية أو المثبتة، ويدلي بالمؤشرات الموضوعية التي يمكن أن تؤدى الى : توضيح ترتيبات الاولوية في اعداد برامج المراقبة، وضع مقاييس تقييم الفعالية،
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 747
- دعم التقرير السنوى والتقرير الذي يتناول المشروع التمهيدى لقانون ضبط الميزانية تعزيز الآراء التي يبديها المجلس حول- مختلف الحسابات الوطنية . المادة 36 : يتابع قسم «معالجة الاعلام» تطور التقنيات في ميدان التجهيزات والتطبيقات الاعلامية، بقصد تطوير تقنيات الاعلام الخاص بالتسيير تدريجيا، في نطاق مجلس المحاسبة. ينجز في اطار صلاحياته، بالاتصال مع قسم «التحاليل والانظمة»، الدراسات التي تتناول تحسين أدوات التحليل والمراقبة واتقانها . ويقوم كذلك بدور انجاز المعالجة الآلية للتسيير الادارى | والحسابي الخاص بالمؤسسة . المادة 37 : يشارك قسم «معالجة الاعلام» بواسطة تشكيلات المجلس، في مراقبة تسيير تجهيزات وأنظمة الاعلام الآلى الموجودة في التراب الوطني، وتطور مردوديتها . يجمع المعلومات والاخبار العامة الاقتصادية والمالية، ويقوم، بناء على طلب تشكيلات المجلس، بالتحاليل المؤدية الى تحديد القيمة بالاتصال مع مقاييس الانتاج في جميع الميادين وتطور الاسعار . المادة 38 : يمكن ربط جهاز الاعلام الآلى | الخاص بمجلس المحاسبة بالاجهزة القائمة على التراب الوطني، بوصلات مباشرة بين العقول الالكترونية عن طريق حركة الركائز الاعلامية | وتحرك الكشوف المطبوعة وذلك تطبيقا للقانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 39 : يكلف قسم التحاليل والانظمة بأن يقدم للتشكيلات الدعم التقني الضرورى للمراجعات المبرمجة، وبأن يضع تحت تصرفها على وجه الخصوص المراجعين والمدققين الماليين . يقوم بالتحاليل المالية والحسابية على الملفات التي ترفع اليه من قبل التشكيلات ولاسيما في اطار مشاريع اعادة الهيكلة المائية للمؤسسات الاشتراكية وتقييم فعالية تسييرها . ويقوم في اطار أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 32 من هذا المرسوم بجميع الخبرات ذات الطابع المالى والحسابى التي تقررها التشكيلات في اطار ممارسة صلاحيات المجلس القضائية. ويطور مختلف تصورات تدقيق الحسابات ويساهم بالاتصال مع قسم «معالجة الاعلام، في اعداد المناهج التي تمكن المجلس من استعمال المعطيات الصادرة عن أجهزة الاعلام الآلي استعمالا حسنا لانجاز مهمته في المراقبة . ويضع أدوات المراقبة والتحليل الضرورية لاشغال مراجعة الحسابات والتحقيق فيها، ويتولى تقديرها بهدف تكييفها أو اتقانها . ويقوم، في اطار صلاحياته، بجميع الدراسات والابحاث المفيدة التي تتناول الانظمة والمناهج والاجراءات المالية والحسابية، بناء على طلب من تشكيلات المجلس . المادة 40 : يشارك قسم الدراسات الاقتصادية» في أشغال التشكيلات، وذلك بقيامه، بناء على طلبها، بتحليلات الاقتصاد الجزئي فيما حققته المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لمراقبة المجلس، من نتائج قياسية ومردودية. ويدرس المعايير المؤدية الى تسهيل المقارنات على الصعيدين الوطني والدولي. ويجرى في هذا الاطار تحليلات القيمة على عوامل الانتاج . ويتولى تحليل كل دراسة تقنية ومراجعتها، أو كل تنظيم تنجزه هيئات وطنية أو دولية، قصد السماح لتشكيلات المجلس من استخلاص النتائج، بالنسبة لكلفتها وملاءمتها. يعد، بالاتصال مع قسم «معالجة الاعلام» لحساب التشكيلات جميع الاحصائيات اللازمة لتتبع تطور
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، وذلك عن طريق استغلال عناصر الاعلام الاقتصادية والمالية، الموجهة الى المجلس من قبل مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية. المادة 41 : يقدم قسم البرامج والعقود للتشكيلات المساعدات الضرورية لنشاطها في المراقبة والتقييم، ضمن الميادين التقنية الخاصة بالاستثمار والتموين، والانتاج والتوزيع . يعد مذكرات التعميم التي تتناول التنظيم والتسيير اللذين يطبقهما القائمون بالتشغيل الاقتصاديون في الميادين المشار اليها سابقا . يتابع تطور المناهج المتعلقة بادارة مشاريع الاستثمارات ومردوديتها، ويجرى التحليلات على برامج الاستثمارات الوطنية، بناء على طلب التشكيلات . ويمكن أن يكلف بتقدير مبلغ الاضرار التي أصابت المالية العمومية أو الثروة الوطنية، بمناسبة ابرام الصفقات العمومية أو التعاقدات الحاصلة بين المؤسسات أو تنفيذها، وذلك في اطار الفقرة الاخيرة من المادة 32 من هذا النص . المادة 42 : يساعد قسم الوسائل البشرية» في أشغال التشكيلات ضمن الميادين المتعلقة بالوسائل البشرية، ولاسيما على صعيد استعمالها وتقييمها . ويقوم، في اطار الفقرة الاخيرة من المادة 32 من هذا النص : بتقديم مساهمته في شكل دراسات لتقييم فعالية هياكل المجموعات الخاصة لمراقبة المجلس في تسيير مستخدميها وتكوينهم،
- بكل دراسة تهدف الى تحديد المعدلات المثلي والحقيقية لاستعمال الوسائل البشرية وكلفة استعمالها الثانوى عند الاقتضاء. يضع سياسة تكوينية للمؤسسة ويتولى تطبيقها . ينظم الملتقيات أو يقوم بالاعمال الهادفة الى تحسين مستوى موظفى مجلس المحاسبة وتدريبهم الاضافي . يقترح برامج المسابقات والامتحانات المهنية، لاجل التوظيف الخارجي والترقيات الداخلية، ويشارك في تنظيم تلك المسابقات والامتحانات وتصحيح المسودات أو الاختبارات المنصوص. عليها لهذا الغرض. المادة 43 : يتولى الامين العام تنسيق الاقسام التقنية والمصالح الادارية . المصالح الادارية المادة 44 : تكلف مديرية المصالح الادارية بتسيير الموظفين والمالية ووسائل المجلس. وتشتمل على ما يلي :
- المديرية الفرعية للموظفين
- المديرية الفرعية للمحاسبة
- المديرية الفرعية للشؤون والوسائل العامة. المادة 45 : تكلف المديرية الفرعية للموظفين بتسيير مهن القضاة والموظفين الاداريين والتقنيين التابعين للمجلس، وبالخدمات الاجتماعية الخاصة بالمؤسسة . وتكلف المديرية الفرعية للمحاسبة بتحضير تقديرات النفقات الضرورية لعمل المجلس وتطبيق الميزانية. وتمسك المحاسبة وسجلات الجرد الخاصة بالمجلس . وتكلف المديرية الفرعية للشؤون والوسائل العامة بترتيب الوسائل المادية للمصلحة، وتقوم بحماية المباني وصيانتها، وكذلك التجهيزات والادوات والمنقولات الخاصة بالمجلس، وتتابع تخصيصها، وتسير اللوازم المختزنة وتقوم بتوزيعها . تسهر على الوقاية الصحية والامن داخل مباني المجلس .
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 تقوم بالتحضير المادى لجلسات التشكيلات والاجتماعات العلنية والجمعيات العامة لمجلس المحاسبة . الفصل الثالث سير مجلس المحاسبة المادة 46 : يجتمع مجلس المحاسبة على النحو التالي : في جمعية علنية تضم كل الغرف، في غرفة ، في قسم ، في تشكيلة خاصة في حالة النقص . المادة 47 : تتداول تشكيلة مجلس المحاسبة، وتصادق على الاحكام ذات الطابع القضائي، بأغلبية أعضائها، عملا بأحكام المادة 34 من القانون رقم 80-05 المؤرخ فى أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه . وعندما تكون التشكيلات عازمة على وضع البيانات التقديرية أو المبدئية المشار اليها في المادتين 14 و 35 من القانون المذكور أعلاه، في اطار الاختصاص الادارى لمجلس المحاسبة، يتم اقرار هذه البيانات بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم التشكيلة المختصة . المادة 48 : تتكون تشكيلة مجلس المحاسبة بجميع الغرف من : رئيس مجلس المحاسبة
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف ، رئيس قسم كل غرفة أو مستشارها، يقترحه رئيس الغرفة في بدء كل سنة، وتتكون طبقا لاحكام المادة 22 من هذا المرسوم .. ويعين القاضي المقرر من بين المستشارين أو رؤساء القسم . المادة 49 : تحيل تشكيلة مجلس المحاسبة المنعقد بجميع الغرف، وفقا للشروط المنصوص عليها | في المادة 51 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، بعد نقض الحكم المطعون فيه القضية على تشكيلة خاصة للفصل فيها. تكون التشكيلة الخاصة، من بين قضاة المجلس، باستثناء قضاة الغرفة التي اصدرت الحكم المنقوض . المادة 50 : يقدم الاشخاص المتقاضون لدى مجلس المحاسبة مباشرة حساباتهم، الى كتابة الضبط، خلال المهل ووفقا للاشكال القانونية. وتسجل لدى كتابة الضبط، الحسابات والمستندات والوثائق الحسابية والتقارير والطعون بتاريخ ايداعها، الذي يكون مشفوعا برقم متسلسل. التحقيق المادة 51 : يتولى رئيس الغرفة أو القسم المختص تعيين مقرر بموجب أمر، من بين المستشارين او المحتسبين، يكلف بالتحريات أو التحقيقات في كل حساب أو قضية . ويمكن أن ينتقل القاضي المقرر الى عين المكان، إن اقتضت الحاجة الى ذلك . ويمكن أن يساعد القاضي المقرر قضاة أو مساعدون من مجلس المحاسبة، يعينون بأمر من رئيس الغرفة، ويعمل هؤلاء تحت اشراف القاضي المقرر ومسؤوليته . المادة 52 : عند انتهاء عمليات التدقيق والتحقيق، يودع القضاة المقررون مشاريع التقارير المتعلقة بتقييم التسيير قبل تبليغها الى المتقاضين المعنيين لدى الغرفة او القسم المختص. المادة 53 : يوقع القضاة المقررون التقارير ويودعونها في كتابة الضبط. ويتولى كاتب الضبط الاول ابلاغها الى المتقاضين المعنيين . وعلى هؤلاء الاخيرين أن يجيبوا عليها كتابة خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 32
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والتي يسرى مفعولها ابتداء من تاريخ التبليغ . ويمكن تمديد مهلة الاجابة بطلب مسبب من المتقاضي مدة شهرين على الاكثر، بأمر من رئيس مجلس المحاسبة أو رئيس الغرفة، بموجب تفويض وذلك بناء على اقتراح المقرر. ويسهر كاتب الضبط الاول على مراعاة مهل الاجابة الممنوحة . المادة 54 : يضع المقرر تقريره النهائى مع اقتراحاته، بعد التحقيق في الاجوبة، أو انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة 53 المذكورة أعلاه. ويعلم رئيس التشكيلة بذلك، ثم يرسل كامل الملف الى الناظر العام بموجب قرار الاطلاع على أوراق التحقيق . المحاكمة المادة 55 : يحدد رئيس الغرفة أو القسم، عند انتهاء التحقيق، تاريخ الجلسة ويأمر باستدعاء المتقاضين المعنيين، طبقا لاحكام المادة 33 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة | 1980 المذكور أعلاه .. ويمكن أن يستعين المتقاضي المعنى وفقا للقانون، بمدافع عنه، يختاره من بين أعوان القطاع العمومي، خارجا عن موظفى مجلس المحاسبة وهيئات المراقبة الذين سبق لهم الاطلاع على القضية . واذا لم يتمكن المتقاضي المعنى من تعيين مدافع عنه، يعين له قاضى الغرفة المدافع تلقائيا، من بين موظفى سلك المراقبة أو التفتيش، ما عدا الاصناف المشار اليها في نهاية الفقرة السابقة . ويتمتع المدافع بالضمانات المنصوص عليها في القانون، ويؤدى اليمين بنفس الصيغة المقررة للمحامين : المادة 56 : ينادى على القضايا يوم الجلسة وفقا لتسجيلها في الجدول، ويمكن أن يمنح رئيس الجلسة الاولوية لاحدى القضايا، في حالة الضرورة، بعد الاستماع الى الناظر العام . وتتداول التشكيلة طبقا لاحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة 33 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، وتتضمن المداولة كل اقتراح . ينطق بالحكم علنا، وفقا للاجراءات المحددة في المادة 34 من القانون المذكور أعلاه. ويدرج رئيس الغرفة أو القسم بيانات الحكم والنطق به علنا، في هامش التقرير . يحرر القاضي المقرر حكم التشكيلة الصادر في اطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور، ويوقعه ثم يحيله الى رئيس الغرفة أو القسم حسب الحالة. فيوقعه الرئيس بدوره بعد مراجعته، ويضفى عليه الصيغة التنفيذية، ويودعه في كتابة الضبط لتبليغه الى المتقاضي وسلطة الوصاية ووزير المالية . المادة 57 : يبلغ الناظر العام في اطار صلاحياته، أحكام مجلس المحاسبة القاضية بالغرامات وبالمبالغ الباقية على المتقاضين، الى وزارة المالية للعمل على تنفيذها بجميع الطرق القانونية. المادة 58 : يقوم كاتب الضبط بتحضير الاستدعاءات وتبليغات الاوامر والمقررات والاحكام وكل الاجراءات الخاصة بمجلس المحاسبة، طبقا لاحكام المادتين 22 و 24 من قانون الاجراءات المدنية . التصفية الادارية المادة 59 : يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر القائمة السنوية للحسابات التي تسند المصادقة عليها أو تصفيتها الى محاسبين أو أعوان تابعين لاسلاك العراقية أو التفتيش، ضمن
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور | أعلاه . وتتعلق الحسابات الخاضعة لاجراءات التصفية الادارية، على وجه الخصوص بما يأتي : المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى أو المصالح العمومية التي لا يكون أمناء خزائنها بأنفسهم محاسبين المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الجماعات |
- المحلية،
- المصالح أو المناصب الحسابية التي تكون حساباتها وموازناتها مجمعة أو مدعومة من قبل محاسب عمومي أو محاسب مؤسسة بالنسبة لوحداتها ومؤسساتها . ان التفويض الذى يمنحه مجلس المحاسبة الى الهيئات المكلفة بالتصفية الادارية، يؤهلها لقفل الحسابات بعد مراجعتها . يصدر التفويض في صيغة مقرر، عن رئيس مجلس المحاسبة، ويبلغ مباشرة الى العون المكلف بالتصفية الادارية. وترسل نسخة منه الى السلطة السلمية . المادة 60 : يمارس أعوان أسلاك المراقبة أو التفتيش التصفية الادارية، في اطار تفويض مجلس المحاسبة وتحت مراقبته . تنظم وتتم عمليات تدقيق الحسابات أو مراقبتها، الخاضعة للتصفية طبقا للتعليمات العامة | الصادرة عن مجلس المحاسبة . المادة 61 : تقدم الحسابات الخاصة لاجراءات التصفية الادارية وفقا للشكل، وخلال المهل، وتكون مدعمة بالوثائق الثبوتية المنصوص عليها في التنظيم المطبق في مجال تقديم الحسابات الى مجلس المحاسبة . يمكن للهيئات المكلفة بالتصفية الادارية، أن تأمر المتقاضين الخاضعين لمراقبتها، بموجب رسالة موصى عليها، مع العلم بالاستلام، بأن يقدموا الوثائق الثبوتية الناقصة، خلال مهلة شهر واحد . ويتعرض المتقاضون الذين لا يقدمون حسابهم والوثائق الثبوتية المطلوبة، خلال المهل القانونية، للغرامة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه . ويصدر مجلس المحاسبة هذه العقوبة، بناء على طلب الناظر العام، بالاستناد الى طلب الهيئة القائمة بالتصفية الادارية المختصة. المادة 62 : تتخذ هيئات التصفية الادارية في شأن الحسابات المرفوعة اليها، مقررات بقفل الحسابات تثبت براءة ذمة المحاسبين أو الزامهم بباقى الحساب . فتتضمن مقررات قفل الحسابات في الحالة الاولى براءة ذمة المحاسب، مع مراعاة الطعون المحتملة وحق مجلس المحاسبة في التصدى خلال مهلة ثلاث سنوات . وتكون براءة ذمة المحاسب نهائية عند انقضاء هذه المهلة . وفي الحالة الثانية تتضمن مقررات قفل الحسابات التصريح بباقى الحساب، وتحديد مبلغه تحديدا احتياطيا . وترسل الهيئة القائمة بالتصفية الادارية أوراق المحاسبة وجميع الوثائق الضرورية، الى كتابة ضبط المجلس خلال خمسة عشر يوما من صدور مقرر قفل الحسابات . يمكن أن يرفع المتقاضى المعنى طعنا في مقرر قفل الحسابات التي قامت بتصفيتها الهيئات الادارية، خلال مهلة شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر . ويفصل المجلس في الطعن نهائيا، طبقا لاحكام المواد 39 ومن 43 الى 45 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 63 : تبلغ هيئات التصفية الادارية مقرراتها خلال خمسة عشر يوما، الى المتقاضين :
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه والممثلين القانونيين للجماعات والمؤسسات المعنية والسلطات القائمة بالوصاية عليها . الفصل الرابع أحكام مالية المادة 64 : يصادق رئيس مجلس المحاسبة، كل سنة، على الكشف التقديرى لنفقات السير والتجهيز قبل رفعه الى رئيس الجمهورية . وتقيد الاعتمادات الضرورية لسين مجلس المحاسبة في شكل اعانة، في ميزانية رئاسة الجمهورية . المادة 65 : يتولى رئيس مجلس المحاسبة عمليات الصرف وتصفيتها والامن يصرفها . وله أن يفوض امضاءه بمقرره المادة 66 : يخضع تخصيص المصاريف التي تقيد في ميزانية مجلس المحاسبة، لتأشيرة مسبقة يصدرها المراقب المالى الذى يعينه وزير المالية . تجرى المراقبة المسبقة على المصاريف المخصصة، طبقا للقواعد المعمول بها في مجال مراقبة المصاريف التي يقوم بها الأمرون بصرف ميزانية الدولة . المادة 67 : تمسك محاسبة مجلس المحاسبة على الشكل الادارى، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .. المادة 68 : يمكن انشاء ادارة مباشرة للمصاريف عند الحاجة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 69 : تنظم ميزانية مجلس المحاسبة حسب نفس الاشكال الخاصة بميزانية رئاسة الجمهورية واطارها . المادة 70 : تتولى لجنة للصفقات العمومية مراقبة الصفقات التي يقوم مجلس المحاسبة بابرامها، ويخضخ اختصاص هذه اللجنة وتشكيلها وسيرها للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. يتم انشاء تلك اللجنة وفقا للاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 71 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 80-185 المؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 72 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق
- 30 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية و و و و و 21 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر