مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاض . 735

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.