مرسوم رقم 81-104
مرسوم رقم 81-104 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-254 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 726
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80 --- 254 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية لتنسيق الإجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 رجب عام 11001 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية - 727
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-09
- مرسوم رقم 80-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.