مرسوم رقم 81 107 مؤرخ في 26 رجب عام 1401
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء المبرمة في 9 أبريل سنة 1979 بأديس أبابا، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء الديباجة ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية ، متشبثة بروح مبادىء وأهداف ميثاق منظمة - الوحدة الافريقية ،
- واعية بالضرورة الملحة الى تخليص الاعلام في افريقيا من السيطرة الامبريالية، من الاحتكارات الاجنبية والى ضرورة توجيه هذا الاعلام وجهة تحقيق التنمية ،
- مقتنعة بأن الاعلام يساعد على التقريب بين الشعوب الافريقية، يسهل الاندماج ويدعم الوحدة الافريقية ، علما منها بأن الاحداث في افريقيا، نشأتها -- وتطورها لم تقدم دائما الى العالم الخارجي بموضوعية وصحة ،
- واعية بالدور الهام الرئيسى الذى تلعبه وسائل الاعلام في مسيرة تحرير الانسان في التنمية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وفي الحفظ على الاستقلال الوطني ، مهتمة بالدور الاساسى الذى تلعبه وسائل - الاعلام والتبليغ في احلال نظام دولى جديد مبنى على المحاسبية العدالة، المساواة المسلم والديمقراطية
- - عازمة على اسماع كلمتها لتأكيد وتنمية هويتها الوطنية والثقافية ،
- مقتنعة بأن على الاعلام أن يشكل أداة حرب طيعة ونافذة ضد الاستعمار والاستعمار الجديد، والامبريالية والاضطهاد، والتفرقة العنصرية والصهيونية وجميع أشكال السيطرة ،
- مقتنعة بأن المصلحة المشتركة المتبادلة للدول الاعضاء في تأمين نجاح أنشطتها في مجال التنمية والاندماج، عامل قوى في الزيادة من حجم التبادلات فى مجال الاعلام على الصعيد الثنائي والاقليمي والقاري ،
- مقتنعة بضرورة تشجيع تنقل عالمي متكافيء للاعلام، متذكرة بالقرار، B partie 3 Plen / CIA الذي يؤيد مبدأ انشاء وكالة افريقية للانباء ، معتبرة التصريح 1 • . Decl / للمؤتمر الاول لوزراء الإعلام (كامبالا 7 II نوفمبر سنة (1977) الذى قرر انشاء الوكالة الافريقية للانباء.
وافقت على انشاء الوكالة الافريقية للانباء.
البند الاول :
ان الاطراف المتعاقدة وافقت بهذه الاتفاقية على انشاء وكالة تحمل الاسم التالي : الوكالة الافريقية للانباء.
تطبق على الوكالة الافريقية للانباء مقتضيات بنود ميثاق منظمة الوحدة الافريقية المتعلقة بالوضع القانوني والامتيازات والاعفاءات للمنظمة.
الاهداف البند 2 : تهدف الوكالة الافريقية للانباء الى :
أ (أ) تطوير أهداف وغايات منظمة الوحدة الافريقية لتقوية الاستقلال، والوحدة والتضامن الافريقى ب الاعلام بكيفية واسعة وخدمة قضايا ومعارك تحرير الشعوب ضد الاستعمار، الاستعمار الجديد، الامبريالية الاضطهاد، العنصرية والصهيونية وجميع أشكال الاستغلال والظلم الاخرى .
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية
ج) تشجيع تبادل فعال للاخبار على الاصعدة السياسي والاقتصادي والاجتماعى والثقافي بين الدول الاعضاء د الادماج على الصعيد الاقليمي للدول الافريقية، وتدعيم تعاون ثنائى ومتعدد الاطراف فيما بينها بتأمين تنقل سريع ودائم للاخبار الموضوعية والمسؤولة
ه) تصحيح الصورة المشوهة لافريقيا ولبلدانها وشعوبها من جراء اخبار جزئية سلبية منشورة ومذاعة من طرف وكالات الانباء الاجنبية والعمل بحزم على التعبير عن قيمها الثقافية .
و انشاء بنك للمعطيات عن أفريقيا لتنمية امكانيات جمع وتحليل وتوزيع وثائق ملائمة وجيدة ز المساهمة فى تنمية وكالات أنباء وطنية موجودة وتشجيع انشاء وكالات وطنية في أفريقيا ومعاهد دولية للتكوين فى ميدان الاعلام وبتعاون مع المنظمات الدولية ذات اختصاص في هذا الميدان اذا دعت الى ذلك الضرورة،
ح) السهر على المحافظة وعلى تطوير الاتصال التقليدي، الشفوى المكتوب والمرئى ، ط التعاون مع مؤسسات الاعلام الافريقية قصد تنشيط ودفع أكبر في مجال صحافة الراديو والتلفزة والسينما.
التنظيم والتشغيل
أ - تنظيم الوكالة البند 3 : المقر الرئيسي : 1 (1) يقرر مؤتمر وزراء الاعلام المقر الرئيسي للوكالة الافريقية للانباء بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء.
اذا لم يتم الحصول على الاغلبية المطلوبة بعد انتخاب التصفية وبعد ثلاثة انتخابات، فان القرار النهائي والاخير يرجع الى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية.
للجمهورية الجزائرية 721 ب ان على الدول المحتضنة للمقر أن تمتنع في كل الاحوال على ممارسة كل تأثير أو تدخل في شؤون الوكالة . ويلزم على الوكالة أيضا أن تقوم بهذا التصرف في علاقاتها مع الدولة المحتضنة ،
ج) ستوضح اتفاقية حول المقر العلاقات بين الدولة المحتضنة والوكالة، كما توضح التسهيلات الضرورية لتشغيلها الجيد ،
د) يمكن لمؤتمر وزراء الاعلام أن يقرر نقل مقر الوكالة الافريقية للانباء في نفس الظروف المراعاة لتحديد المقر في الاحوال التالية :
- اذا لم تلتزم الدولة المحتضنة بمقتضيات هذه الاتفاقية وبالمبادىء التي تحتوى عليها،
- اذا عجزت الوكالة عن العمل بكيفية طبيعية نتيجة لظروف استثنائية قد تعيشها الدولة المحتضنة .
البند 4 : مقرات المجمعات الاقليمية :
أ (أ) يقرر المؤتمر مقرات المجمعات ( البولات الاقليمية بالتشاور أو بالاغلبية البسيطة في حالة عدم اتفاق ،
ب) يتوفر كل اقليم على مجمع،
ج) بوسع كل دولة افريقية قادرة على ذلك، أن ترسل أخبارا مباشرة الى الوكالة الافريقية للانباء، د يمكن للمؤتمر أن يعلن، بالاغلبية البسيطة عن نقل مقر مجمع :
في حالة ما لم تلتزم الدولة المختصة بمقتضيات هذه الاتفاقية وبالمبادىء التي تحتوى عليها، اذا طلبت الدول الاعضاء في المجمع ذلك - بأغلبية الثلثين
- اذا طلبت ذلك الدولة المحتضنة من المؤتمره .
- اذا عجز المجمع عن العمل بكيفية طبيعية نتيجة لظروف استثنائية قد تعرفها الدولة المحتضنة .. 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه
ب - مصادر الاخبار البند 5 : ان مصادر أخبار الوكالة الافريقية للانباء هي :
أ (أ) وكالات الانباء الوطنية للدول الاعضاء،
ب) مؤسسات الاعلام الرسمية الأخرى للدول الاعضاء،
ج) وسائل وامكانيات الوكالة من أجل :
- تغطية أحداث ذات صبغة قارية من شأنها أن تساعد على تحقيق الاندماج وأحداث ذات صبغة دولية، تغطية أحداث كفيلة باسراع مسيرة تحرير - دول افريقية لا زالت تحت نير السيطرة تغطية احداث لها صلة بأهدافها .
البند 6 :
يمكن للوكالة الافريقية للانباء أن تؤمن جمع الاخبار لصالح وفى داخل البلدان التي لم تتوفر بعد، على وكالة أنباء وطنية، وذلك بموافقة الدولة المعنية .
ج - تنقل الاعلام :
البند 7 :
تلتزم الوكالة الافريقية للانباء باحترام التوازن فيما يخص جمع ونشر الاخبار الواردة من الدول الاعضاء على أساس مبدأ المساواة بين الدول الاعضاء والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة .
البند 8 : على الوكالة الافريقية للانباء أن ترسل كما هي الى الوكالات الوطنية للانباء للدول الاعضاء، الاخبار التي تتوصل بها من مصدر أخبار وطني .
البند 9 : بوسع الوكالة أن ترسل الاخبار التي تتوصل بها الى منتفعين آخرين على أساس تعاقدي ..
دول أعضاء - مؤسسات - هيئات البند 10 : دول أعضاء ان الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية أعضاء كاملو الحقوق للوكالة الافريقية للانباء مع مراعاة مقتضيات البند 24 من هذه الاتفاقية .
البند 11 : مؤسسات - هيئات أ (أ) ان مختلف المؤسسات التي تتبعها الوكالة الافريقية للانباء هي :
- - مؤتمر وزراء الاعلام ،
- المجلس الحكومي .
ب ان هيئات الوكالة هي :
- - المدير العام ،
- اللجان الفنية الخاصة .
البند 12 : مؤتمر وزراء الاعلام
أ) التشكيل :
ان مؤتمر وزراء الاعلام المسمى فيما يلى بالمؤتمر، يتكون من وزراء الاعلام أو ممثليهم المعينين بكيفية ملائمة من طرف حكومة البلد العضو .
ب الوظائف :
المؤتمر :
- يقرر السياسة العامة التي تتبعها الوكالة الافريقية للانباء لبلوغ أهدافها المذكورة في البند الاول من هذه الاتفاقية .
- يبحث ويوافق على برنامج النشاط وكذلك على ميزانية الوكالة الافريقية للانباء، ينتخب أعضاء المجلس الحكومي، يعين المدير العام، يضع حدا لوظائفه أو يقبل استقالته بناء على اقتراح من المجلس الحكومي ..
ج (ج) النصاب والتصويت :
يتكون النصاب من أغلبية الثلثين للدول - الاعضاء في الوكالة الافريقية للانباء،
- يتوفر كل بلد عضو على صوت واحد في المؤتمر وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة في الاحوال التي تقتضى فيها مقتضيات خاصة لهذه الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 الاتفاقية أو للنظام الداخلى أغلبية الثلثين. ويراد بالاغلبية أغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين . | د الاجراء يجتمع المؤتمر في دورة عادية كل سنتين وبوسعه أن يجتمع في دورة غير عادية على قرار من المؤتمر نفسه أو بدعوة من المجلس الحكومي | بناء على طلب من بلد عضو شريطة أن يحصل الطلب في هذه الحالة الاخيرة على موافقة ثلثى الدول الاعضاء في الوكالة الافريقية للانباء ،
- تنعقد دورات المؤتمر بكيفية عادية في مقر الوكالة الافريقية للانباء. وبوسع حكومة بلد عضو أن تدعو المجلس الى الاجتماع في بلد ما وفي هذه الحالة يتحمل البلد المستضيف التكاليف الاضافية للامانة المتولدة من نفقات السفر والتنقل، يكون المجتمع مسبوقا باجتماع لجنة الخبراء -- المكلفة بدراسة المسائل الفنية المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر، يصادق المؤتمر على نظامه الداخلي .
وينتخب في كل دورة رئيسا ومكتبا له على أساس مبدأ الدوران، بوسع المؤتمر أن يعين، في اطار تنفيذ مسؤولياته المتنوعة، لجانا خاصة فنية أو كل مؤسسة خاصة تدعو اليها الحاجة .
البند 13 : ملاحظون :
أعضاء مشاركون - مدعوون :
بامكان المؤتمر أن يمنح بأغلبية الثلثين صفة - ملاحظ عضو مشارك أو مدعو الى كل مؤسسة بناء على توصية من المجلس الحكومي وبمراعاة مقتضيات النظام الداخلي .
البند 14 : مجلس حكومى
أ) التشكيل :
ان المجلس الحكومي المسمى فيما يلى بالمجلس | - يتكون من 14 عضوا ينتحبهم المؤتمر لمدة سنتين، يشارك رئيس المؤتمر، بصفته هذه في أعمال المجلس الحكومي مع صوت استشارى • تشارك الدول المحتضنة للمقر الرئيسي للجمعيات الاقليمية، بهذه السنة، في المجلس مع صوت استشاري في حالة ما لم تكن من بين الدول الاربعة عشر المنتخبة.
يحضر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية اجتماعات المجلس مع صوت استشارى.
و يأخذ تعيين الدول الاربعة عشر للمجلس الحكومي في عين الاعتبار توزيعا عادلا بين أقاليم إفريقيا الخمسة كما حددتها منظمة الوحدة الافريقية :
شمال افريقيا : 2 (مقعدين) غرب افريقيا : 4 مقاعد وسط افريقيا : 3 مقاعد شرق افريقيا : 3 مقاعد افريقيا الجنوبية : 2 (مقعدين) يدوم انتداب أعضاء المجلس الحكومي - سنتين .
تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، يعين أعضاء جدد للمجلس الحكومى لتعويض الاعضاء الخارجين .
الا ان من الممكن تجديد انتداب عضو المنطقة ما بناء على اتفاق عن طريق المشاورة.
ب الوظائف :
يعد المجلس الحكومى جدول أعمال - اجتماعات المؤتمر ويدرس خطة عمل الوكالة الافريقية للانباء، ووضعها الميزاني، واحوالها المالية. يوافق المؤتمر على الميزانية التي يعدها المدير العام وتعرض على المجلس قصد بحثها ، أثناء دورات المؤتمر، يشكل المجلس - الحكومي هيئة توجيه الوكالة الافريقية للانباء في حدود السلطة التي يفوضها اليه المؤتمر . -- ان المجلس الحكومي، وهو يتصرف باسم المؤتمر، مسؤول أمامه بتنفيذ البرنامج الموافق عليه من طرف المؤتمر • طبقا لقرارات المؤتمر 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه وتوقعا لظروف قد تقع بين دورتين عاديتين، أعطيت للمجلس الحكومى صلاحية أخذ كل الاجراءات المفيدة التى تؤمن التشغيل الجيد للوكالة الافريقية للانباء، يضع المجلس الحكومى نظامه الداخلي، وينتخب مكتبه، يجتمع المجلس الحكومي في دورة عادية مرة واحدة في السنة . وله أن يعقد دورة غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على مبادرة من هذا الاخير أو على طلب من ثلث أعضاء المجلس،
- يعرض رئيس المجلس الحكومي في كل دورة عادية للمؤتمر تقريرا حول انشطة المجلس • البند 15 : ادارة عامة
أ) تتكون الادارة العامة للوكالة الافريقية للانباء من مدير عام ومن موظفين ضروريين . يعين المدير العام من طرف المؤتمر على اقتراح من المجلس الحكومى . ويدوم انتداب المدير العام أربع سنوات . ولا يمكن تجديده الا مرة واحدة .
ب ان المدير العام والموظفين لا يطلبون ولا يقبلون تعليمات من أية حكومة ولا أية سلطة خارجة عن الوكالة . ويمتنعون عن كل تصرف غير مناسب | وغير لائق لوضعيتهم كموظفين دوليين وليسوا مسؤولين الا أمام الوكالة،
ج) يلتزم كل بلد باحترام الصبغة الدولية لوظائف المدير العام والموظفين وبالامتناع عن التأثير عليهم أثناء ممارستهم لوظائفهم .
د ان على الدول الاعضاء أن تتجنب، خارج مؤتمر الوزراء، اعطاء تعليمات أو التأثير على الوكالة الافريقية للانباء وان تتجنب كذلك كل تصرف مغاير لغايات وأهداف الوكالة خاصة في ميدان جمع وتوزيع الاخبار ،
ه) يدير المدير العام ميزانية الوكالة، مصادر التمويل البند 16 : الموارد أ (أ) تتكون موارد الوكالة الافريقية للانباء من :
ت مو موارد الوكالة،
- - مساهمات الدول الاعضاء المالية ،
- مساعدات المنظمات الدولية الموافق عليها من طرف المؤتمر أو قبل انعقاد المؤتمر من طرف المجلس .
ب يمكن للوكالة الافريقية للانباء، شريطة موافقة المؤتمر أو المجلس بين دورتين للمؤتمر، أن تنتفع من كل عون تمدها به الحكومات الاجنبية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، والجمعيات أو الخواص .
مقتضيات أخرى البند 17 : العلاقات مع منظمة الوحدة الافريقية.
الوكالة الافريقية للانباء هى، المؤسسة المختصة لمنظمة الوحدة الافريقية المتخصصة في مجال وكالات الانباء. وتمتاز بالاستقلال القانوني والمالي.
وسيقرر علاقات الوكالة الافريقية للانباء مع منظمة الوحدة الافريقية بروتوكول اتفاق .
البند 18 : التعاون مع المؤسسات المختصة والمنظمات الدولية بوسع الوكالة الافريقية للانباء أن تتعاون مع المؤسسات المختصة أو المنظمات الدولية التي تنشد تحقيق نفس الاهداف للقيام بعملها .
ولهذه الغاية، يمكن للوكالة أن تعقد علاقات عمل شكلية أو غيرها مع مثل هذه المؤسسات ..
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 البند 19 : التعديل .
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بعد ارسال اشعار | مكتوب الى كافة الدول الاعضاء من طرف المدير العام، وذلك في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل اجتماع مؤتمر الوزراء الذي سينعقد للنظر في مشروع التعديل .
ولن يسرى مفعول التعديل الا عندما يوافق عليه ثلثا الدول الاعضاء على الاقل.
البند 20 : الشرح (التأويل) .
يجب أن يفوز كل قرار متعلق بشرح تأويل) هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء في الوكالة الافريقية للانباء.
البند 21 : الانضمام (الانخراط).
لكل بلد جديد عضو في منظمة الوحدة الافريقية أن يشعر المدير العام للوكالة الافريقية للانباء برغبته فى الانضمام الى هذه الاتفاقية .
ويرفع عقد الانضمام الى علم مؤتمر الوزراء .
البند 22 : تعليق عضو 1 (1) لمؤتمر الوزراء أن يعلن، بأغلبية الثلثين ، عن تعليق بلد عضو فى الظروف التالية :
بعد خرق سافر لمبادىء وأهداف الوكالة الافريقية للانباء ، لعدم دفع الواجبات المالية الضرورية لتشغيل | جيد للوكالة لسنتين متتاليتين الا تحت ظروف يقدرها المؤتمر ظروفا استثنائية .
ب) يجب الحصول على نفس الاغلبية لكل قرار من المؤتمر يقضى برفع التعليق المذكور .
البند 23 : نقض انسحاب 1 (1) لكل بلد عضو في الوكالة الافريقية للانباء أن ينقض هذه الاتفاقية باشعار مرسل الى المدير العام الذى يعلم بذلك الدول الاعضاء الاخرى ، ب يصبح هذا النقض ساري المفعول عند انتهاء فترة سنة انطلاقا من يوم استلام المدير العام للاشعار .
ج) لكل بلد منسحب من الوكالة أن يشع المدير العام برغبته فى الانضمام من جديد الى الوكالة . ويرفع عقد الانضمام الجديد الى مؤتمر الوزراء.
البند 24 : مقتضيات انتقالية الى غاية حصولها على الاستقلال الوطني لبلادها، فان :
- حر حركات التحرير التي اعترفت بها منظمة الوحدة الافريقية تتمتع بصفة عضو مشارك،
- الممثلين المعتمدين لحركات التحرير هذه يشاركون في المؤتمر .
البند 25 : لغات العمل ان لغات عمل الوكالة الافريقية للانباء هي نفس لغات عمل منظمة الوحدة الافريقية .
البند 26 : التوقيع على الاتفاقية يوقع على هذه الاتفاقية مفوضو الدول الاعضاء. وتوضع نسخة منها لدى حكومة البلد المحتضن لمقر الوكالة الافريقية للانباء .
و توضع نسختان أخريان لدى كل من الامانة العامة للوكالة الافريقية للانباء والامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية. وترسل نسخة مطابقة للاصل الى الاعضاء الموقعين لهذه الاتفاقية .
البند 27 : مقتضيات مؤقتة وجريان العمل سيجرى العمل مؤقتا بهذه الاتفاقية ستة أشهر بعد التوقيع عليها من طرف مفوضى الدول الاعضاء . وستصبح معمولا بها نهائيا عندما توضع أدوات التوقيع أو الانضمام اليها من طرف ثلث الدول الاعضاء .
أديس أبابا في 9 أبريل 1979 . 10 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-221
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.