مرسوم رقم 81-108
مرسوم رقم 81 108 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ذريعان، دائرة ذريعان ولاية عنابة - 232
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ذريعان دائرة ذريعان ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم :
«عين اعلام».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-146
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.